حديث عن نعمة الماء
بسم الله وصلاة وسلام على خير المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
قال الله تعالى " وجعلنا من الماء كل شيء حي. فصل: د- إذا كان الماء قريبا منه:|نداء الإيمان. " صدق الله العظيم ويقول عز وجل "والله خلق كل دابة من ماء" وقد ورد ذكر الماء هذا الكائن العجيب في القرآن الكريم في ثلاثة وستين موضعا. المحافظة على الماء نظيفاً طاهراً تكليف من الله - سبحانه وتعالى - للإنسان عندما جعله خليفة فى الأرض ، ولذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:-
" اتقوا الملاعن الثلاث: البراز فى الموارد وقارعة الطريق والظل " رواه البخارى
والمقصود بالموارد موارد الماء كالأنهار والعيون والآبار.. إلخ. ومرة ثانية يحذرنا الرسول المعلم من التبول فى الماء سواء أكان راكداً أم جارياً فعن جابر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم:
" أنه نهى عن أن يبال فى الماء الراكد " رواه مسلم
وفى حديث آخر عن جابر أيضاً رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" نهى أن يبال فى الماء الجارى " رواه الطبرانى
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومن هذا نستخلص أن على كل مسلم ومسلمة ، أن يتقى الله وأن ينفذ ما أمر به - سبحانه - بالمحافظة على الماء طاهراً نظيفاً ، ولكى يحقق ذلك عليه:
* ألا يتبول ولا يتبرز فى الماء أو على ضفاف الأنهار والترع.
- حديث عن المال الحلال
- حديث عن استهلاك الماء
- حديث عن المال
حديث عن المال الحلال
أما إذا وجد الماء وقدر على استعماله بعد الدخول في الصلاة، وقبل الفراغ منها، فإن وضوءه ينتقض، ويجب عليه التطهر بالماء، لحديث أبي ذر المتقدم. وإذا تيمم الجنب أو الحائض لسبب من الاسباب المبيحة للتيمم وصلى، لا تجب عليه إعادة الصلاة. ويجب عليه الغسل متى قدر على استعمال الماء، لحديث عمر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو رجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: «ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟» قال: أصابتني جنابة ولم أجد ماء قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» ثم ذكر عمران: أنهم بعد أن وجدوا الماء أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال: «إذهب فأفرغه عليك» ، رواه البخاري.. المسح على الجبيرة ونحوها:. أحاديث نبوية تتحدث عن الماء. مشروعية المسح على الجبيرة والعصابة: يشرع المسح على الجبيرة ونحوها مما يربط به العضو المريض لأحاديث وردت في ذلك، وهي وإن كانت ضعيفة، إلا أن لها طرقا يشد بعضها بعضا. وتجعلها صالحة للاستدلال بها على المشروعية. من هذه الأحاديث حديث جابر: أن رجلا أصابه حجر، فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه، هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات.
حديث عن استهلاك الماء
بتصرّف. ↑ وهبة الزحيلي، التفسير المنير للزحيلي ، صفحة 87. بتصرّف.
حديث عن المال
وفي لفظ آخر: «إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب، ثم تنفخ فيهما، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين» رواه الدار قطني. ففي هذا الحديث، الاكتفاء بضربة واحدة، والاقتصار في مسح اليدين على الكفين، وإن من السنة لمن تيمم بالتراب، أن ينفض يديه وينفخهما منه، ولا يعفر به وجهه.. 8- ما يباح به التيمم: التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء فيباح به ما يباح بهما، من الصلاة ومس المصحف وغيرهما، ولا يشترط لصحته دخول الوقت، وللمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، فحكمه كحكم الوضوء، سواء بسواء، فعن أبي ذر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الصعيد طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين. احاديث نبوية عن نعمة الماء. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير» رواه أحمد والترمذي وصححه.. 9- نواقضه: ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء، لأنه بدل منه، كما ينقضه وجود الماء لمن فقده، أو القدرة على استعماله، لمن عجز عنه. لكن إذا صلى بالتيمم، ثم وجد الماء، أو قدر على استعماله بعد الفراغ من الصلاة، لا تجب عليه الاعادة، وإن كان الوقت باقيا، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، ولم يعد الاخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرا له ذلك، فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» وقال للذي توضأ وأعاد: «لك الاجر مرتين» رواه أبو داود والنسائي.
5- مدة الطهر بين الحيضتين: اتفق العلماء على أنه لا حد لاكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين. واختلفوا في أقله، فقدره بعضهم بخمسة عشر يوما، وذهب فريق منهم إلى أنه ثلاثة عشر. حديث عن المال. والحق أنه لم يأت في تقدير أقله دليل ينهض للاحتجاج به.. النفاس:. تعريفه: هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة وإن كان المولود سقطا.. مدته: لا حد لاقل النفاس، فيتحقق بلحظة فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة، أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها، لزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة والصوم وغيرهما، وأما أكثره فأربعون يوما. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما» رواه الخمسة إلا النسائي وقال الترمذي - بعد هذا الحديث -: قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإن رأت الدم بعد الأربعين، فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين.
وَلِلْبُخَارِيِّ: «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ». قال فضيلة الشيخ حامد بن خميس الجنيبي وفقه الله في شرح بلوغ المرام الدرس الثاني: الحديث الثاني: ونهى النبي (صلى الله عليه وسلم) في الحديث الثاني عن البول فيه، الأوَّل النهي فيه من باب الاستقذار، فذلك أنَّ المني –كما سيأتي حكمه طاهر-ولكنه يستقذر، تعافه النَّفس، فلو اعتاد الناس في حال الجنابة أن يغتسلوا في الماء الدائم، لأثر ذلك في الماء، وظهر أثره في الماء، فاستقذره الناس ولم يستعملوه وأمَّا البول في الماء الدائم، فهو من باب التنجيس، والحكم في الحالتين التحريم سواء أكان للجنب أو للبائل، فلا يجوز اغتسال الجنب في الماء الدائم، ولا البائل. مسألة: هل هذا الحكم خاص لمن يبول في الماء الدائم ثمَّ يغتسل فيه؟ أو حتى هو لمن بال ولم يغتسل فيه؟ فالصحيح هو حتى لمن بال ولم يغتسل فيه؛ لأنَّ هناك علَّة، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، والعلة هي تنجيس الماء، وقوله (عليه الصلاة والسلام): ثمَّ يغتسل فيه، هو إخباٌر أنَّ الإنسان قد يحتاج هذا الماء، فكيف يبول فيه ثم يحتاج إليه اهـ.