والحريق مضرَّته عظيمة، والغرق كذلك، فإذا جاء الخبرُ أن الحريق حاصلٌ، وأن الغرق حاصلٌ، فليُبادر ولو بقطع الصلاة، أما إذا كان يُخشى أن يكون غريقًا، أو يُخشى، ما بعد صار شيء؛ يُكملوا الصلاة، أما إذا صار الخبرُ أنه وقع فالواجب البدار والمُسارعة إلى إنقاذ مَن أصابه ذلك، ولو أخَّر الصلاة، والحمد لله، فيُؤخِّر الصلاة. والصلاة يجوز تأخيرها للضَّرورة، والضَّرورة تعني: في مصلحة المسلمين، لا في مصلحته هو، لا، فيجب أن يُصلي في الوقت، لكن تأخيرها لمصلحة المسلمين العامَّة الضَّرورية -كالحريق والقتال والغرق- فيجب أن تُقدم المصلحة العامَّة، ولا بأس أن يؤخر عن الوقت، أما مصلحته هو فلا، يجب أن يُصلي في الوقت ولا يُؤخِّر لأجل تجارته، أو حساب تجارته، أو غير ذلك من أموره في الدنيا. فتاوى ذات صلة
إذا نوى قطع النية أثناء الوضوء أو الصلاة أو الصوم - الإسلام سؤال وجواب
تاريخ النشر: الأحد 4 شوال 1423 هـ - 8-12-2002 م
التقييم:
رقم الفتوى: 26303
83891
0
466
السؤال
ماذا أفعل عندما يسقط المصلي بجواري نتيجة مرض أو صرع أثناء تأدية الصلاة
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل أن المصلي إذا دخل في صلاته يحرم عليه قطعها اختياراً، أما إذا قطعها لضرورة كحفظ نفس محترمة من تلف أو ضرر، أو قطعها لإحراز مال يخاف ضياعه، فيجوز له ذلك، وقد يجب في بعض الحالات كإغاثة ملهوف وإنقاذ غريق أو إطفاء حريق، أو قطعها لطفل أو أعمى يقعان في بئر أو نار. إذا نوى قطع النية أثناء الوضوء أو الصلاة أو الصوم - الإسلام سؤال وجواب. جاء في قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: قاعدة في الموازنة بين المصالح والمفاسد... المثال الثامن: (تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلاة لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة. ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك). انتهى وجاء في كشاف القناع: (ويجب رد كافر معصوم بذمة أو هدنة أو أمان عن بئر ونحوه كحية تقصده كرد مسلم عن ذلك بجامع العصمة، ويجب إنقاذ غريق ونحوه كحريق فيقطع الصلاة لذلك فرضاً كانت أو نفلاً، وظاهره ولو ضاق وقتها لأنه يمكن تداركها بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه، فإن أبى قطعها لإنقاذ الغريق ونحوه أثم وصحت صلاته).
حكم قطع الصلاة للضرورة - موقع الشيخ الفاضل صالح بن محمد باكرمان
وقد ذكر العلامة ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الباب نقولات مفيدة في موضوع
سؤالنا هنا ، فقال رحمه الله:
" روى عبد الرزاق في كتابه ، عن معمر ، عن الحسن وقتادة ، في رجل كان يصلي ، فأشفق
أن تذهب دابته أو أغار عليها السبع ؟ قالا: ينصرف. وعن معمر ، عن قتادة ، قالَ: سألته ، قلت: الرجل يصلي فيرى صبياً على بئر ، يتخوف
أن يسقط فيها ، أفينصرف ؟ قال: نعم. قلت: فيرى سارقاً يريد أن يأخذ نعليه ؟ قال: ينصرف. ومذهب سفيان: إذا عرض الشيء المتفاقم والرجل في الصلاة ينصرف إليه. رواه عنه
المعافى. وكذلك إن خشي على ماشيته السيل ، أو على دابته. ومذهب مالك ؛ من انفلتت دابته وهو يصلي مشى فيما قرب ، إن كانت بين يديه ، أو عن
يمينه أو عن يساره ، وإن بعدت طلبها وقطع الصَّلاة. ومذهب أصحابنا: لو رأى غريقاً ، أو حريقاً ، أو صبيين يقتتلان ، ونحو ذلك ، وهو
يقدر على إزالته قطع الصلاة وأزاله. حكم قطع الصلاة للضرورة - موقع الشيخ الفاضل صالح بن محمد باكرمان. وقال أحمد – أيضا -: إذا رأى صبياً يقع في بئر ، يقطع صلاته ويأخذه. وقد خرج البخاري حديث أبي برزة في " الأدب " من " صحيحه " هذا ، من طريق حماد بن
زيد ، عن الأزرق ، به ، وفي حديثه: فانطلقت الفرس ، فخلى صلاته واتبعها ، حتى
أدركها ، فأخذها ، ثم جاء فقضى صلاته " انتهى.
هل يجوز قطع الصلاة لتلبية نداء أمي المسنة؟.. وأمين الفتوى يو | مصراوى
العربية
فارسی
اردو
English
Azərbaycan
Türkçe
Français...
السيرة الذاتية
المؤلفات والتقريرات
الكتب الفتوائية
الإستفتاءات
ارسال الاستفتاء
البيانات الصادرة
المراكز والمؤسسات
الخدمات الدينية والاجتماعية
ارشيف الموقع
مكاتب المرجعية
الاتصال بنا
مواقيت الأهلة لعام 1443 هـ
إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ
وقد سبق في موقعنا اختيار القول الأول ، وهو جواز قطع صلاة النافلة للحاجة ، ومن
الحاجة نداء الوالدين ، وطلب الزوج زوجته ، ونحو ذلك ، انظر جواب رقم: ( 26230)
، ( 151653)
ويقوى جانب الرخصة للمرأة في قطع نفلها حين يكون الزوج من الصنف الذين لا يعرفون
المعذرة ، ولا يرحمون زوجاتهم ، ويتسببون لهن بالمشكلات ، فحينئذ نقول للزوجة:
اقطعي صلاة النافلة ولا حرج عليك. وينظر: "الشرح الممتع" ، للشيخ ابن عثمين رحمه الله (6/487). والله أعلم.