وجاء في " الدر المختار " (2/51) من كتب الحنفية:
" يجب قطع الصلاة لنحو إنجاء غريق أو حريق " انتهى. قال ابن عابدين رحمه الله:
" الحاصل أن المصلي متى سمع أحدا يستغيث - وإن لم يقصده بالنداء ، أو كان أجنبيا
وإن لم يعلم ما حل به ، أو علم وكان له قدرة على إغاثته وتخليصه - وجب عليه إغاثته
وقطع الصلاة ، فرضا كانت أو غيره " انتهى من" رد المحتار " (2/51)
وانظر في موقعنا جواب السؤال رقم: ( 3878)
، ( 134285)
ثانيا: أما إذا دعاها زوجها - وهي تصلي – لغرض غير
طارئ ، أو لحاجة محتملة التأخير ونحو ذلك ، فنقول:
1- إذا كانت في صلاة فرض: حرم عليها قطعها ؛ لأن الواجب على المسلم إتمام فريضته
وعدم الالتفات إلى ما سواها ، فمفسدة قطع الفريضة أعظم من عدم إجابة الزوجة زوجها. 2- أما إذا كانت في صلاة نافلة: فقد اختلف الفقهاء في حكم قطعها لغرض إجابة الزوج
، وذلك على قولين:
القول الأول: مذهب الشافعية والحنابلة الجواز ، فإن قطع صلاة النافلة عندهم – ولو
لغير سبب – أمر جائز مع الكراهة ، فإذا وجدت الحاجة لذلك انتفت الكراهة.
حكم قطع الصلاة للضرورة - إسلام ويب - مركز الفتوى
وجاء في المواهب للإمام الحطاب رحمه الله: (أجازوا قطع الصلاة لمن أخذ له مال له بال)، وجاء في قواعد الأحكام لسلطان العلماء العز بن عبد السلام: قاعدة في الموازنة بين المصالح والمفاسد… المثال الثامن:(تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلاة لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة. ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك).
حكم من قطع الصلاة لاصلاح الكهرباء – الإرشــــاد
نعم. فتاوى ذات صلة
فتاوى ذات صلة