هل يرث أولاد الزوج من زوجة أبيهم؟ - YouTube
هل يرث الزوج زوجته بعد وفاتها - إسألنا
ولتعلم السائلة أن الذي تولى أمر تقسيم التركات في الإسلام هو الله تعالى ، وليس
البشر ، فكان بذلك من النظام والدقة والعدالة ما يستحيل على البشر أن يهتدوا إليه
لولا أن هداهم الله تعالى إليه. هل يرث الزوج زوجته بعد وفاتها - إسألنا. وقد توعد الله سبحانه من تعدى حدوده في المواريث بالعذاب المهين والخلود في النار ،
قال تعالى عقب آيات الميراث ، " تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ"
النساء / 13 ، 14. جاء في " تفسير القاسمي "(3 / 47): " ومن يعص الله ورسوله في قسمة المواريث وغيرها
، ويتعد حدوده بتجاوز أحكامه وفرائضه ، بالميل والجور ، يدخله نارا خالدا فيها وله
عذاب مهين ، أي لكونه غيَّر ما حكم الله به ، وضاد الله في حكمه ، وهذا إنما يصدر
عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به ، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم
المقيم " انتهى. والله أعلم.
ثُمَّ إن طريقة التقويم فيما ترث الزوجة من قيمته هي ما تعارف عند المقومين في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع من تقويم البناء أو الشجر بما هو هو لا بملاحظته ثابتاً في الأرض بدون أجرة، ولا بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاً، فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس. (مسألة 1363): لا يجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي ترث من قيمتها بلا رضا سائر الورثة، كما لا يجوز لسائر الورثة التصرّف فيها ببيع ونحوه أو بما يوجب نقصان قيمتها قبل أداء حصّتها من القيمة إلّا برضاها. (مسألة 1364): إذا تعدّدت الزوجات قسّم الربع أو الثمن عليهنّ ولو لم يكن قد دخل بهنّ أو ببعضهنّ. نعم، من لم يدخل بها وكان قد تزوّجها في مرضه الذي مات فيه فنكاحها باطل ولا مهر لها ولا ميراث، ولكنّ الزوج إذا تزوّج امرأة في مرض موتها يرث منها ولو لم يدخل بها. (مسألة 1365): الزوجان يتوارثان فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ما دامت العدّة باقية، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائناً فلا توراث. (مسألة 1366): إذا طلّق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة - أي اثني عشر شهراً هلاليّاً - ورثت الزوجة عند توفّر شروط ثلاثة:
1- أن لا تتزوّج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة.