تاريخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1431 هـ - 20-2-2010 م
التقييم:
رقم الفتوى: 132334
52186
0
395
السؤال
سؤالي عن كفارة يمين ولكن لا أعلم بالضبط كيف أطعم عشرة مساكين هل من الممكن إعطاؤهم مالا أم يجب إعطاؤهم طعاما ليأكلوه؟ وإذا كان يمكن أن أعطيهم نقدا هل يسمح لي إعطاؤهم من فئة العشرات يعني أدفع مائة لعشرة على حسب إمكانياتي، وأريد أن أخبركم أني لا أذكر كم كفارة واجبة علي ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أداء كفارة اليمين إطعاماً يكون بإطعام عشرة مساكين غداء أو عشاء، ولذلك فإن بإمكانك أن تجمعي عشرة مساكين في بيتك أو في المطعم أو في غيره وتطعميهم، أو تعطي كل واحد بمفرده طعاماً مستقلاً سواء كان ذلك في وقت واحد أو في أوقات متفرقة. وإذا كانت القيمة أنفع المساكين فلا بأس بإعطائهم قيمة الطعام نقوداً عند بعض أهل العلم، ولا يمكننا تحديد هذه القيمة لأن المعتبر هو الإطعام وقيمته تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وبإمكانك أن تعرفي قيمة الطعام (كيلو ونصف من أوسط ما تطعمون) في بلدكم وتعطي ثمنه للمسكين. كيفية الإطعام في كفارة اليمين. وعليك أن تحتاطي لما عليك من الكفارات فتكفري عن المشكوك فيه، فإن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 23614.
كيفية الإطعام في كفارة اليمين
أنْ يكون الشخص مختارًا لحلف اليمين بعيدًا عن أيّ ضغطٍ أو إكراهٍ. أنْ يقع من الحالف الحنث باليمين؛ أي يخالف ما حلف عليه أو عنه مختارًا للحنث؛ أمّا من نسِي أو أُكرِه على الحنث فلا تجب عليه الكفارة. كفارة اليمين
كفارة اليمين جاء النّص القرآنيّ بتحديدها وهي على التّرتيب والتخيير؛ وهي:
إطعام أو كسوة عشرة مساكين. تحرير رقبةٍ مؤمنةٍ من رِق العبودية. صيام ثلاثة أيامٍ متتابعةٍ. فعلى المسلم الحانث بيمينه البدء بالأولى؛ فإنْ عجِز عنها ينتقل للثانية؛ فإنْ عجز عنها فعليه بالصِّيام. كيف أطعم عشرة مساكين - موضوع. كيفية إطعام عشرة مساكين
الإطعام هي الكفارة الأولى لحنث اليمين المُنعقدة المقصود حنثُها، ويكون لعدد عشرة مساكين؛ والإطعام كما اشترطت الآية الكريمة:"فكفّارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم" أيّ من أفضل الطعام الذي يتناوله من حنث بيمينه هو وأهله وجبةً واحدةً لكل فردٍ من العشرة مساكين. كما أنّ جمهوراً من علماء المسلمين وجدوا أنّه لا ضرر بدلاً من إطعام العشرة مساكين وجبة عوضاً عن ذلك يُعطى لكل فرد منهم قيمة هذه الوجبة، وعادةً ما تُحدّد بسعر الكيلوجرام من الطعام الأساسي لأهل البلد؛ كالقمح، أو الأرز، أو التمر، أو ما سواها، وتدفع له القيمة نقداً.
كفارة اليمين - منصة إنسان للتبرع
فالمقصود أن الإطعام يشمل هذا وهذا، يشمل كونه يعطيهم طعاماً يأكلونه في بيوتهم، ويشمل ما لو دعاهم إلى طعام في بيته وصنعه لهم أو في فندق أو في مطعم، لا بأس بذلك. وأما الكسوة فهي ما يجزئه في الصلاة كما نبه عليه أهل العلم، الكسوة التي يلبسها وتجزئه في الصلاة مثل: إزار ورداء، يعطي إزار ورداء طيب، يعطيهم قميص، ما يلزم غترة، موه لزوم غترة، إذا أعطاه قميص كفى، أو إزار ورداء، أو سراويل ورداء، كل هذا يجزي، لأن هذا يجزؤه في الصلاة، وهو كسوة تامة، سراويل ورداء أو إزار ورداء أو قميص كسوة. نعم. كيفية كفارة اليمين وحكم إخراجها نقودًا. وإذا كمل وأعطاه مع القميص يعني: عمامة -غترة- طيب، هذا مزيد خير. نعم. المقدم: لكن بالنسبة للإطعام لو أعطاه نصف صاع ما يلزمه مثلاً: دهونات أو أملاح؟
الشيخ: لا يلزمه. المقدم: يكفيه نصف صاع فقط؟
الشيخ: نعم. المقدم: أحسنتم أثابكم الله. الشيخ: ولهذا في حجة الوداع لما بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى قوله سبحانه وتعالى: فمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196]، بين الصدقة وأنها نصف صاع من تمر لكل مسكين، فإذا أعطى نصف صاع من التمر أو من غيره من الحبوب كفى.
كيف أطعم عشرة مساكين - موضوع
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد
المطلوب في الكفارة – وفقًا للآية الكريمة – إطعام عشرة مساكين. وهذا الإطعام يأتي بواحد من أمور ثلاثة. إما أن يطعمهم بالفعل بأن يغذيهم ويعشيهم وجبتين كاملتين إلى درجة الشبع من أوسط ما يطعم أهله. كأن يطعمهم مرة أرزًا ولحمًا، ومرة أرزًا فقط. وقال بعض العلماء: يكفي وجبة واحدة، والأول أولى. والأمر الثاني: أن يملك كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر ونحوهما. وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ذكرهم ابن كثير في تفسيره. وقال أبو حنيفة: نصف صاع من بر وصاع كامل من غيره، مثل صدقة الفطر. و عن ابن عباس: مد من بر – يعني: لكل مسكين – ومعه إدامه، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين. ومذهب الشافعي في كفارة اليمين مد، ولم يعرض لإدام. ومذهب أحمد: أن الواجب مد من بر أو مدان من غيره. والثالث: أن يدفع قيمة الطعام إلى المساكين نقدًا. وهذا جائز عند أبي حنيفة وأصحابه. فأي هذه الطرق يتيسر له عمل به. وإذا كان لا بد من ترجيح بين هذه الطرق الثلاث، فأنا أرجح الطريقة الأولى: طريقة الإطعام المباشر، لأنها أقرب إلى لفظ القرآن الكريم: (إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم) (المائدة: 89) ولا بد من التقيد بالعدد الذي ذكره القرآن وهو العشرة، فلا يحسن إعطاء طعام العشرة أو قيمته لمسكين واحد، لأن ذلك مناف لظاهر النص القرآني وإن أجاز ذلك الحنفية.
كيفية كفارة اليمين وحكم إخراجها نقودًا
تاسعًا: مقدار الحد الأدنى لإفطار صائم في السنة الهجرية 1443 هـ هو
"15" خمسة عشر درهما للوجبة الواحدة. كما نبَّه المجلس: إلى أنَّ جميع القيم المذكورة في الفتوى العامة
مقدّرة بحسب ما عليه الأسعار في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فعليه:
تظلّ قابلة للتعديل وفق ما يطرأ من تقلّب أسعار السوق واختلافها من بلد
لآخر، كما أنَّ المعتمد فيها في تقدير غالب قوت الناس في الإمارات،
فيراعى في ذلك اختلاف أحوال المجتمعات. عاشرا: توقيت إخراج زكاة الفطر: فالأفضل إبراءً للذمة ومراعاةً لمقاصد
الشرع في إغناء الفقير يوم العيد، أن تُخرج زكاة الفطر بعد طلوع فجر يوم
العيد وقبل صلاة العيد، كما يصحُّ تقديمها للحاجة بيوم أو يومين قبل
الفطر، ويصحّ كذلك أن تخرج أداءً، طيلة يوم الفطر قبل غروب الشمس، وأما
بعد ذلك: فيكون فعلُها قَضاءً لا أداءً، مع ما يمكن أن يلحق صاحبها
ووكيله "الجمعيات والهيئات الخيرية" من إثم التهاون والتخلف عن الواجب. الحادي عشر: إخراج القيمة في زكاة الفطر والكفارات: فقد وضَّح المجلس
أنَّ العلماء اختلفوا في جواز إخراج قيمة الطعام في زكاة الفطر على
أقوال، أشهرها اثنان:
الأول: أنَّ إخراج القيمة لا يجزئ مطلقًا بل لا بد من إخراج الطعام؛
وعلى هذا أكثر أهل العلم.
السؤال: من كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، هل يجوز إطعام واحد منهم الآن والآخر بعد أسبوع؛ لأنه قد لا تجد عشرة مساكين دفعة واحدة وهل إذا أطعمت واحداً عشر مرات كأني أطعمت عشرة مساكين؟
الجواب: يجب التماس العشرة وإذا أطعمت واحداً وكررت ذلك لا، لا يكفي، لا بد من عشرة كما قال الله ، فـ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ [المائدة:89] لا بد من التماس العشرة ولو تعددت الأيام، ولو.. أطعم هذا في يوم، والآخر في يوم ثاني، والآخر في يوم ثالث، لكن تجب المبادرة حسب الطاقة، ولو كان إطعامه متفرقاً في أيام، لا بأس، إنما عليك أن تجتهد وتلتمس العشرة، وتبادر بإخراج الكفارة. نعم. فتاوى ذات صلة
والمرجع: البعث. والإنباء: الإخبار ، وهو مستعمل كناية عن علمه تعالى بما يعملونه من ظاهر الأعمال وخفيِّها ، أي ما يخفونه عن المسلمين وما يكنونه في قلوبهم ، وذلك أيضاً كناية عن الجزاء عليه من خير أو شر ، ففي قوله { فأنبئكم} كنايتان: أولاهما إيماء ، وثانيتهما تلويح ، أي فأجازيكم ثواباً على عصيانهما فيما يأمران ، وأجازيهما عذاباً على إشراكهما.
وان جاهداك على ان تشرك بي بي سي
﴿ تفسير الوسيط ﴾
ثم بين- سبحانه- حدود الطاعة للوالدين فقال: وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما.. والجملة الكريمة معطوفة على قوله وَوَصَّيْنَا... بإضمار القول. أى: ووصينا الإنسان بوالديه. وقلنا له: وَإِنْ جاهَداكَ أى: وإن حملاك عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي في العبادة أو الطاعة، ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما في ذلك، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وجملة ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ لبيان الواقع، فلا مفهوم لها، إذ ليس هناك من إله يعلم سوى الله- عز وجل-. ثم أمر- سبحانه- بمصاحبتهما بالمعروف حتى مع كفرهما فقال: وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً. أى: إن حملاك على الشرك. فلا تطعهما، ومع ذلك فصاحبهما في الأمور الدنيوية التي لا تتعلق بالدين مصاحبة كريمة حسنة، يرتضيها الشرع، وتقتضيها مكارم الأخلاق. وقوله مَعْرُوفاً صفة لمصدر محذوف. أى: صحابا معروفا. وان جاهداك على ان تشرك بين. أو منصوب بنزع الخافض. أى: بالمعروف. ثم أرشد- سبحانه- إلى وجوب اتباع أهل الحق فقال: وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَّ... أى: واتبع- أيها العاقل طريق الصالحين من عبادي، الذين رجعوا إلى بالتوبة والإنابة والطاعة والإخلاص.
وان جاهداك على ان تشرك بين
وبناء على ذلك:
فَالآيَةُ الأُولَى في سُورَةِ العَنْكَبُوتِ تُفِيدُ أَنَّهُمَا إِذَا دَعَوَاكَ للشِّرْكِ، وَلَوْ بِدُونِ إِلْزَامٍ، وَلَا إِكْرَاهٍ، بِمُجَرَّدِ دَعْوَةٍ لَكَ للشِّرْكِ، فَلَا تُطِعْهُمَا. ﴿عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي﴾. ﴿لِتُشْرِكَ بِي﴾.. وَأَمَّا في سُورَةِ لُقْمَانَ تُفِيدُ أَنَّهُمَا إِذَا دَعَوَاكَ للشِّرْكِ، مَعَ الإِكْرَاهِ، وَالإِلْزَامِ وَالشِّدَّةِ، فَلَا تُطِعْهُمَا كَذَلِكَ. وَتَسْقُطُ عَنْكَ طَاعَتُهُمَا في الحَالَتَيْنِ، في حَالَةِ العَرْضِ بِدُونِ إِكْرَاهٍ، وَفِي حَالَةِ العَرْضِ مَعَ الإِكْرَاهِ، لِأَنَّهُمَا أَسْقَطَا حَقَّ الخَالِقِ جَلَّ جَلَالُهُ، فَإِذَا أَسْقَطَا حَقَّ الخَالِقِ جَلَّ جَلَالُهُ سَقَطَ حَقُّهُمَا مِنْ بَابِ أَوْلَى وَأَوْلَى. هذا، والله تعالى أعلم.
وفعل الوصاية يتعدى إلى الموصى عليه بالباء ، تقول: أوصى بأبنائه إلى فلان ، على معنى أوصى بشؤونهم ، ويتعدى إلى الفعل المأمور به بالباء أيضاً وهو الأصل مثل { وأوصى بها إبراهيم بَنِيه} [ البقرة: 132]. فإذا جُمع بين الموصى عليه والموصى به تقول: أوصى به خيراً وأصله: أوصى به بخير له فكان أصل التركيب بدل اشتمال. وان جاهداك على ان تشرك بي بي سي. وغلب حذف الباء من البدل اكتفاء بوجودها في المبدل منه فكذلك قوله تعالى هنا { ووصينا الإنسان بوالديه حُسْناً} تقديره: وصينا الإنسان بوالديه بِحُسن ، بنزع الخافض. والحسن: اسم مصدر ، أي بإحسان. والجملة { وإن جاهداك لِتُشرِك بي} عطف على جملة { وصينا} وهو بتقدير قول محذوف لأن المعطوف عليه فيه معنى القول. والمجاهدة: الإفراط في بذل الجهد في العمل ، أي ألحَّا لأجل أن تشرك بي. والمراد بالعلم في قوله: { ما ليس لك به علم} العلم الحق المستند إلى دليل العقل أو الشرع ، أي أن تشرك بي أشياء لا تجد في نفسك دليلاً على استحقاقها العبادة كقوله تعالى { فلا تسألني ما ليس لك به علم} [ هود: 46] ، أي علم بإمكان حصوله.