س 294: يا شيخ ما حكم شراء سيارة عن طريق بنك، والطريقة هي أن أذهب مع موظف البنك إلى الوكالة فأختار السيارة، وسعرها مثلا خمسون ألف درهم، فيشتريها البنك ويبيعها لي بستين ألف درهم بالتقسيط؟
ج 294: اختلفت أنظار الفقهاء في تفسير ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي والنسائي عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ([1]. حكم البيع بالتقسيط - مجمع الفقه الإسلامي - طريق الإسلام. وقد فسر أهل العلم الحديث بأقوال عدة:
فمنهم من قال: (بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب نقدًا بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما). وقال الشافعي: (بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته)] كذا ذكر الترمذي في جامعه ([2]). وهناك تفسير ثالث ذكره ابن رسلان في (شرح السنن) وهو على سبيل المثال: (أن يسلفه دينارًا في قفيز حنطة إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال: بعني القفير الذي لك عليَّ إلى شهرين بقفيزين فصار ذلك بيعتين في بيعة لأن البيع الثاني قد دخل على الأول فيرد إليه أوكسهما وهو الأول).
حكم البيع بالتقسيط - مجمع الفقه الإسلامي - طريق الإسلام
وعليه، إذا كانَتْ هذه الشركةُ تتعامل بنفس أسلوب البنك فذلك غيرُ جائزٍ شرعًا، أمَّا على الصورة الأولى والثانية فظاهرُهما الجوازُ. والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ١١ جمادى الثانية ١٤٢٦ﻫ الموافق ﻟ: ١٧ جويلية ٢٠٠٥م
حكم بيع التقسيط
وروى البخاري (2168) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى
تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ...
وهذا الحديث يدل على جواز تأجيل الثمن على أقساط. والنصوص وإن وردت بجواز تأجيل الثمن إلا أنه لم يرد في النصوص جواز زيادة الثمن من أجل التأجيل. ولهذا اختلف العلماء في حكم هذه المسألة. فذهب قلة من العلماء إلى تحريمه ، بحجة أنه ربا. قالوا: لأن فيه زيادة في الثمن مقابل التأجيل وهذا هو الربا. وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جوازه. ومن عبارات علماء المذاهب الأربعة في هذا:
المذهب الحنفي: ( الثمن قد يزاد لمكان الأجل) بدائع الصنائع 5 / 187. المذهب المالكي: ( جَعل للزمان مقدار من الثمن) بداية المجتهد 2 / 108. المذهب الشافعي: ( الخمسة نقداً تساوي ستة نسيئة) الوجيز للغزالي 1 / 85. المذهب الحنبلي: ( الأجل يأخذ قسطاً من الثمن) فتاوى ابن تيمية 29 / 499. واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة ، منها:
1- قوله تعالى: ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) البقرة/275. حكم بيع التقسيط. فالآية بعمومها تشمل جميع صور البيع ومنها زيادة الثمن مقابل الأجل. 2- وقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29.
السؤال: حكم البيع بالتقسيط
الإجابة: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في
المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 - 20
آذار (مارس) 1990م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص
موضوع البيع بالتقسيط، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما
يلي:
أولاً: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر
ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا
جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد
والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز
شرعاً. ثانياً: لا يجوز شرعاً، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد
التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق
العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة. ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا
يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا
محرم. رابعاً: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط،
ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن
الأداء.
رواه البخاري ومسلم. هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء والغسل. ثم إن المسلمين قد حافظوا على صلاة التروايح في كل ليلة من ليالي رمضان في جماعة واحدة في المسجد منذ عهد عمر رضي الله عنه، فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن عبدٍ القارىء قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر: نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون وكان الناس يقومون أوله). وكان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان، فقد ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر) رواه البخاري ومسلم وفي رواية عند مسلم: (كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره). وكان من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في رمضان، فقد صح في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله) رواه البخاري ومسلم.
من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة - ما الحل
- وكان من هديه في السلام على الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلام واحد أن يسلم ثلاثاً. - وكان من هديه أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين تحية المسجد ثم يجيء فيسلم على القوم. - ولم يكن يرد السلام بيده ولا برأسه ولا أصبعه إلا في الصلاة ؛ فإنه ردّ فيها بالإشارة. - ومرّ بصبيان فسلَّم عليهم، ومرّ بنسوة فسلَّم عليهن، وكان الصحابة ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم، فيسلمون عليها. - ومرّ بصبيان فسلَّم عليهم، ومرّ بنسوة فسلّم عليهن، وكان الصحابة ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم، فيسلمون عليها. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة - ما الحل. - وكان يُحَمِّل السّلام للغائب ويتحمَّل السّلام، وإذا بلَّغه أحد السّلام عن غيره أن يرد عليه: وعلى المبلغ. - وقيل له: الرجل يلقى أخاه أينحني له ؟ قال: (لا)، قيل: أيلتزمه ويقبله ؟ قال: (لا) قيل: أيصافحه ؟ قال:(نعم). - ولم يكن ليفجأ أهله بغتة يتخوَّنهم، وكان يُسَلِّم عليهم، وكان إذا دخل بدأ بالسؤال، أو سأل عنهم. - وكان إذا دخل على أهله بالليل سلَّم تسليماً يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. - وكان من هديه أن المستأذن إذا قيل له: من أنت ؟ يقول: فلان بن فلان، أو يذكر كنيته أو لقبه، ولا يقول: أنا.
هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء والغسل
- وكان يستحب الخروج للسفر أوّل النهار. - وكان يكره للمسافر وحده أن يسير بالليل، ويكره السفر للواحد. - وأمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم. - وكان إذا ركب راحلته كبّر ثلاثاً، ثم قال: (سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنّا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون)، ثم يقول: (اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هوّن علينا، سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا). وكان إذا رجع من السفر زاد: (آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون). - وكان إذا علا الثنايا كبَّر، وإذا هبط الأودية سبَّح، وقال له رجل: إني أريد سفراً، قال:(أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف). - وكان إذا وَدَّع أصحابه في السفر يقول لأحدهم: أستودعُ الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك). - وقال: (إذا نزل أحدكم منـزلاً، فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ؛ فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه). - وكان يأمر المسافر إذا قضى نهمته من سفره أن يعجل الرجوع إلى أهله. - وكان ينهى المرأة أن تسافر بغير محرم، وينهى أن يسافَرَ بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو.
هذا هو المعروف من فعله عليه الصلاة والسلام، ولم يكن عنده تكلف، ولم يعرف عنه أنه كان يطيل البقاء في الحمام لهذا الأمر، بل كان عليه الصلاة والسلام وسطًا في كل أعماله وأقواله عليه الصلاة والسلام، نعم. المقدم: هل كان غالب أحواله صلى الله عليه وسلم البقاء على الوضوء سماحة الشيخ؟
الشيخ: كان الغالب هكذا، كان الغالب على أحواله الوضوء عليه الصلاة والسلام، كان يتوضأ لكل صلاة ثم شرع.. السواك، فكان يصلي الصلاتين والأكثر بوضوء واحد، «وفي يوم الفتح صلى عدة صلوات بوضوء واحد فسأله عمر عن ذلك فقال: عمدًا فعلت» ليعلم الناس أنه لا حرج في أن يجمع الصلوات بوضوء واحد، «وكان يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد» في أسفاره عليه الصلاة والسلام وفي غيرها. فالحاصل أنه كان لا يتكلف في الوضوء والغسل ولا يتنطع، وكان ربما صلى الصلوات بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام، والغالب عليه يتوضأ لكل صلاة عليه الصلاة والسلام، وربما قضى حاجته ولم يتوضأ كما ثبت في صحيح مسلم «أنه خرج من محل قضاء الحاجة فقدم له طعام فقيل له: أفلا تتوضأ؟ فقال: إني ما أريد الصلاة ثم أكل» فدل ذلك على أنه لا حرج أن يأكل الإنسان وهو على غير طهارة، لكن يستحب إذا كان جنبًا أن يتوضأ قبل الأكل قبل النوم.