ومن المعروف أن هناك أموات في أمه محمد عليه الصلاة والسلام وهو بذلك قد أجازها رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم للحي والميت. كان هناك آراء مختلفة في النصوص الشرعية بشأن هل ثواب هذه الأضحية يصل للميت أم لا مثل صوم الأيام التي لم يصمها الميت في الفروض وأيضًا الحج عن الميت إذا كان لم يكن باستطاعته في حياته وكان يرغب أحد أقاربه في الحج له بعد مماته بأن كل هذه الأعمال رغم أنها أعمال بدنية فإن أجر وثواب الحج والصوم يصل إلى الميت. ولذلك يعتبر من الأولى أن يكون أجر وثواب الأضحية يصل إلى الميت. حكم الاضحية عن الميت بيت العلم. وعلى اعتبار أن الأضحية تعتبر من الصدقات على الأموات ولذلك كان رأي العلماء أن ثواب الأضحية يصل إلى الميت بإذن الله حتى وإن لم يوص بها. فقد قال الكاساني رحمه الله عليه (وجه الاستحسان أن الموت لا يمنع التقرب عن الميت بدليل أنه يجوز أن يتصدق عنه ويحج عنه وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لا يذبح من أمته وإن كان منهم من قد مات قبل أن يذبح فدل أن الميت يجوز أن يتقرب عنه) انتهى من بدائع الصنائع (5/72). وقد ذكر ابن عابدين رحمه الله عليه: من ضحى عن الميت يصنع كما يصنع في أضحية نفسه من التصدق والأكل والأجر للميت والملك للذابح.
- حكم الاضحية عن الميت رجل فإن الإمام
- حكم الاضحية عن الميت على شاطئ تركي
- حكم الاضحية عن الميت بيت العلم
- حكم الاضحية عن الميت عند
- حكم الاضحية عن الميت بدون رفع الصوت
حكم الاضحية عن الميت رجل فإن الإمام
ثم إن العلماء أجمعوا على وصول ثواب الصدقات إلى الأموات، والأضحية من جملة الصدقات، ولا تخرج عنها؛ لهذا كله فإنا نرى جواز الأضحية عن الميت وإن لم يوص بها. قال الكاساني رحمه الله: "وجه الاستحسان أن الموت لا يمنع التقرب عن الميت، بدليل أنه يجوز أن يتصدق عنه ويحج عنه، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لا يذبح من أمته، وإن كان منهم من قد مات قبل أن يذبح، فدل أن الميت يجوز أن يتقرب عنه" انتهى من "بدائع الصنائع" (5/ 72). ويقول ابن عابدين رحمه الله: "من ضحى عن الميت يصنع كما يصنع في أضحية نفسه من التصدق والأكل والأجر للميت والملك للذابح" "حاشية ابن عابدين" (6/ 326). حكم الاضحية عن الميت عند. أما الحنابلة فقالوا: "التضحية عن ميت أفضل منها عن حي؛ لعجزه واحتياجه إلى الثواب، ويعمل بها كأضحية عن حي من أكل وصدقة وهدية". ينظر "مطالب أولي النهى" (2/ 472). أما المالكية فقالوا بالجواز العام المشوب بالكراهة، كما جاء في "شرح مختصر خليل" للخرشي (3/ 42): "يكره للشخص أن يضحي عن الميت خوف الرياء والمباهاة ولعدم الوارد في ذلك، وهذا إذا لم يعدها الميت وإلا فللوارث إنفاذها". وقد خالف في ذلك الشافعية في معتمد مذهبهم، يقول الإمام النووي رحمه الله: "أما التضحية عن الميت، فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها؛ لأنها ضرب من الصدقة، والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالإجماع.
حكم الاضحية عن الميت على شاطئ تركي
ونرى أيضاً من الخطأ ما يفعله بعض من الناس يضحون عن الميت أول سنة يموت أضحية يسمونها (أضحية الحفرة) ويعتقدون أنه لا يجوز أن يشرك معه في ثوابها أحد ، أو يضحون عن أمواتهم تبرعاً ، أو بمقتضى وصاياهم ولا يضحون عن أنفسهم وأهليهم ، ولو علموا أن الرجل إذا ضحى من ماله عن نفسه وأهله شمل أهله الأحياء والأموات لما عدلوا عنه إلى عملهم ذلك. " رسالة أحكام الأضحية والذكاة
وسؤلت اللجنة الدائمة للإفتاء بسؤال هذا نصة: هل تجوز الأضحية للميت ؟. فأجابت:
أجمع المسلمون مشروعيتها ( أي: الأضحية) من حيث الأصل ، ويجوز أن يضحى عن الميت ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له » رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة ، وذبح الأضحية عنه من الصدقة الجارية ؛ لما يترتب عليها من نفع المضحي والميت وغيرهما. وبالله التوفيق. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ولقد سألت شيخنا: د. عمر المبطي...
فقال: نعم يجوز أن تضحي عن الميت ، وهذا الذي عليه الفتوى. والله أعلم
وأخوكم ومحبكم/ عبدالملك الثابتي 2008-12-02, 03:01 PM #2 رد: حكم الأضحية عن الأموات (بحيث مختصر)
شكرا لك... بارك الله فيك...
2008-12-02, 03:05 PM #3 رد: حكم الأضحية عن الأموات (بحيث مختصر)
وفيك بارك... أخي أسامة..
شكر الله لك مرورك وتعليقك... حكم الاضحية عن الميت بدون رفع الصوت. الذي أسعدني كثيراً
2010-11-12, 10:56 AM #4 رد: حكم الأضحية عن الأموات (بحيث مختصر)
هل التضحية عن الميت مستقلا عليه العمل من السلف ؟
2010-11-16, 05:12 PM #5 رد: حكم الأضحية عن الأموات (بحيث مختصر)
بارك الله بك أخي الحبيب,
وهذه فتاوى وليست بحثا, ويجوز أن تضحي عن الميت ولكن تبعاً وليس استقلالاً.
حكم الاضحية عن الميت بيت العلم
وفي التّعبير بلفظ " وآل محمد" هو الذي سوّغ أن النبي قد ذبح عن أمته، وقد كان من أُمّته من مات، ومن لم يمُت. شاهد أيضًا: كيفية توزيع الاضحية لمستحقيها
حكم الأضحية عن الميت والأكل منها
يجوز أن يذبح الأُضحية عن المّيت، ويصل ثوابها -إن شاء الله- إلى الميّت، بل إن الحنابلة قالوا: إن التضحية عن الميّت أولى من التّضحية على الحيّ؛ لأنه عاجز عن العمل، وهو في أشدّ الاحتياج إلى الثّواب، وقد قال ابن عابدين-رحمه الله-: إنّ من ضحّى عن الميّت؛ فليصنع للميت مثل الذي يصنعه لنفسه، من القسمة، والأكل، والأجر، وما يتعلّق بها من أحكام، وحكمها عند المالكيّة الجواز مع الكراهة، وقال بعض العلماء: يُكره الأُضحية عن الميّت خشية الرّياء. ما فائدة الأضحية للميت
تتعدّد النّصوص الشرعيّة التي تُثبت ثواب وصول الأعمال إلى الميّت، واستندوا في ذلك إلى: إذا كان الصوم، وهي عبادة بدنية، والحجّ، وهي عبادة مالية وبدنية يصل ثوابهما إلى الميت؛ فيجوز أن يؤدي الحيّ عن الميّت ما عليه من صيام، وكذلك يؤدي عليه الحجّ إن كان قد أوصى بها، وقد ذُكر عن النبي -صلى الله عليه وسلّم:"صح أنه ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لا يذبح من أمته، وإن كان منهم من قد مات قبل أن يذبح"، وهذا إن دلّ فإنه يدُل على جواز الذّبح على الميّت.
حكم الاضحية عن الميت عند
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/ 21- 23)
حكم الاضحية عن الميت بدون رفع الصوت
السؤال:
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: هل على كل مسلم أن يضحي ؟ وهل يجوز اشتراك خمسة أفراد في أضحية واحدة ؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأضحية هي الذبيحة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله في عيد الأضحى والأيام الثلاثة بعده، وهي من أفضل العبادات ؟ لأن الله سبحانه وتعالى قرنها في كتابه بالصلاة فقال جل وعلا: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾[الكوثر: 1-2]، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾[الأنعام: 162-163] وضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأضحيتين إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عمن آمن به من أمته، وحث الناس عليها صلوات الله وسلامه عليه، ورغب فيها. وقد اختلف العلماء- رحمهم الله - هل الأضحية واجبة، أو ليست بواجبة على قولين.
قال النووي رحمه الله في "المنهاج":
"وَلَا تَضْحِيَةَ عَنْ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ. وَلَا عَنْ مَيِّتٍ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا" انتهى. وقَالَ الْقَفَّالُ: " وَمَتَى جَوَّزْنَا التَّضْحِيَةَ عَنْ الْمَيِّتِ ، لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا لِأَحَدٍ ، بَلْ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهَا ، لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَقَعَتْ عَنْهُ ، فَتَوَقَّفَ جَوَازُ الْأَكْلِ عَلَى إذْنِهِ ، وَقَدْ تَعَذَّرَ ، فَوَجَبَ التَّصَدُّقُ بِهَا عَنْهُ" انتهى من "نهاية المحتاج" (8/144). هل يجوز الأضحية عن الميت والأكل منها.. رأي دار الإفتاء – جربها. وفي "حاشيتي قليوبي وعميرة":
"قَالَ شَيْخُنَا: وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَلَا يَجُوزُ أَكْلُ الْأَغْنِيَاءِ مِنْهَا ، وَلَا النَّاظِرِ عَلَى وَقْفِهَا ، وَلَا ذَابِحِهَا ، لِتَعَذُّرِ إذْنِ الْمَيِّتِ فِي الْأَكْلِ. نَعَمْ ، إنْ كَانَ الذَّابِحُ مِمَّنْ فِيهِ شَرْطُ الْمَيِّتِ ، فَيَنْبَغِي جَوَازُ أَكْلِه" انتهى. وعند الحنفية ؛ إن كانت الأضحية بوصية من الميت ، وجب التصدق بها كلها على الفقراء ، وإن كانت تبرعا من الحي ، جاز للحي أن يأكل منها. قال ابن عابدين في حاشية (6/335):
"لَوْ ضَحَّى عَنْ مَيِّتٍ وَارِثُهُ بِأَمْرِهِ ، ألزم بِالتَّصَدُّقِ بِهَا ، وَعَدَمِ الْأَكْلِ مِنْهَا، وَإِنْ تَبَرَّعَ بِهَا عَنْهُ ، لَهُ الْأَكْلُ ، لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى مِلْكِ الذَّابِحِ وَالثَّوَابُ لِلْمَيِّتِ" انتهى.