اقل مدة للحمل واكثرها دم النفاس
1 ـ يحدث الحمل نتيجة اتحاد الحيوان المنوي الناضج مع البويضة الناضجة التي تخرج من المبيض اثناء ظاهرة التبويض (في منتصف الدورة الشهرية)… وينمو الغشاء المبطن للرحم أكثر ليحتضن ويغذي الجنين القادم، وبذلك تنقطع العادة الشهرية، ومدة الحمل الطبيعي هي 280 يوماً من أوّل لآخر الطمث، ولكن يوجد خلاف كبير في مدة الحمل… فتكون حوالي 42 أُسبوعاً، فتكون ولادة قبل التمام التي تحدث بعد إتمام 28 أُسبوعاً وقبل إتمام 37 أُسبوعاً ويسمى الولد خديجاً(1)، وولادة جنين كامل النمو تحدث بعد إتمام 37 أُسبوعاً وقبل إتمام 42 أُسبوعاً. 2 ـ أكثر مدة للحمل:
والولادة بعد التمام تحدث بعد 24 أُسبوعاً ولا يوجد موعد محدد للولادة بعد التمام لاَن يوم التقليح غير محدود بالضبط، وفي بعض الاحصائيات تبين أنّه 25% من الحوامل يلدن في الاَُسبوع الثاني والاَربعين (294 يوماً) و12% في الاَُسبوع 43 (301 يوماً) و3% من الحوامل يلدن في الاَُسبوع 44 (308 يوماً). وكذلك الاِحصائيات تبيّن أنّ وفاة المواليد حول الميلاد تزيد وتتضاعف بازدياد مدة الحمل عن 42 أُسبوعاً لسبب تليف المشيمة، ولذلك يجب التأكد من موعد آخر طمث،واذا تعذر ذلك فالآن يوجد وسائل حديثة لمعرفة عمر الجنين داخل الرحم(1).
- مدة النفاس غالبا - كلمات دوت نت
- أحكام النفاس
مدة النفاس غالبا - كلمات دوت نت
أقول: الظاهر من قوله: «بعد تسعة أشهر» أنّه بعدها من الطلاق لامن الدخول بالمطلقة، فلا يستفاد من الرواية أنّ أكثر مدة الحمل تسعة أشهر فقط، فإنّ الحمل من حين الوطء دون الطلاق قطعاً، فتدلّ على أنّ أكثرها: (1) ثم ان كان المراد من الطمث في قول الطبيبة التي نقلنا كلامها أولاً (من أول يوم لآخر طمث) هو الطمث الذي حبس لاجل الحمل فتزيد المدة في التقديرات المذكورة بأيام آخر فان مبدء الحمل باخصاب البييضة اتفاقاً. وان كان المراد منه الطمث السابق على الحمل فتنقص المدة بأيام كما لا يخفى والظاهر ارادة الوجه الثاني. أزيد من تسعة أشهر قطعاً. وفي صحيح ابن الحجاج عن الكاظم (عليه السلام): اذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلاً انتظر بها (انتظرت ـ الجواهر) تسعة أشهر، فان ولدت وإلاّ اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه(1). أحكام النفاس. استظهر منه صاحب العروة الوثقى رحمه الله أنّ أكثر الحمل سنة(2)، واستظهرنا منه أنّه تسعة أشهر، فلاحظ كتابنا حدود الشريعة(3)، لكنه مبنيّ على عد الاشهر المذكورة من حين الوطء لا من حين ادعاء الحبل وإلاّ لدلت على أن أكثر الحمل أكثر من تسعة أشهر. قال المحقق الحلي رحمه الله في الشرائع: ولو طلقت فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل وهو تسعة أشهر (من حين الوطء)، وفي رواية سنة، وليست مشهورة.
أحكام النفاس
ومن ثم يكون زواجها بعد ذلك بآخر بتاريخ 7/11/1986 زواجاً صحيحاً
شرعياً تترتب عليه آثاره الشرعية، لأنه زواج حدث بعد انقضاء عدتها
بالوضع، ولا يمنع من صحته نزول دم النفاس عليها، ويكون طلاق هذا
الأخير لها بتاريخ 13/11/1968 قد صادف محله ووقع صحيحا تترتب عليه
آثاره الشرعية ومنها وجوب اعتدادها بثلاث حيض لأنها من ذوات
الحيض. وقد اختلف فقهاء الحنفية في المدة التي تصدق فيها المطلقة إذا كانت
نفساء حين تخبر بانقضاء عدتها على أقوال أرجحها قول الإمام أبى حنيفة
أنها لا تصدق في أقل من مائة يوم في رواية الحسن عنه، أو خمسة وثمانين
يوما في رواية محمد عنه، لأنه يثبت النفاس خمسة وعشرين يوما إذ لو ثبت
أقل من ذلك لاحتاج إلى أن يثبت بعده خمسة عشر يوما طهرا ثم يحكم بالدم
فيبطل الطهر لأن من أصله أن الدمين في الأربعين لا يفصل بينهما طهر
وإن كثر.
ويقول الشارح رحمه الله في جواهره: إلاّ أنك قد سمعت... اختيار المصنّف كونه عشرة لا تسعة... واحسن شيء تحمل عليه هذه النصوص تفاوت مراتب الاَقصى، ففي الغالب عدم تأخره عن التسعة وبذلك حده الشارع في جملة من الاَحكام، وربما بلغ السنة لكنّه من الافراد النادرة التي لا تنافي إجراء الاَحكام على التسعة(4). أقول: لم تثبت غلبة عدم تأخره عن التسعة ـ لا سيما بملاحظة ما تقدم من قول الاَطباء، ولم يثبت تحديد الشارع بالتسعة أيضاً، ولم يدل دليل معتبر على أنّ أكثره السنة حتّى يحتاج الى ما ذكره من بيان الغالب والنادر، فما ذكره هذا الفقيه الجليل كلّه ضعيف. (الثاني): في أقل الحمل:
في صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام): اذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة أشهر فإنه (من) مولاها اعتقها وان وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فانه لزوجها الاَخير(1). يظهر منه أنّ أقل الحمل ستة أشهر، بناء على عد المدة من حين الوطء لا من حين العتق أو النكاح. وفي معتبرة العرزمي عن الصادق (عليه السلام) قال: كان بين الحسن والحسين عليهما السلام طهر وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشراً(2). وفي رواية غير معتبرة سنداً: ولم يعش مولود قط لستة أشهر غير الحسين بن علي وعيسى بن مريم عليهما السلام (3).