أعادت دار الإفتاء المصرية نشر سؤال ورد إليها مفاده: ماحكم قضاء الصلوات الفائته الكثيرة؟".
قضاء الصلوات الفوائت الكثيرة - إسلام ويب - مركز الفتوى
دار الكتب العلمية): [(ويُسَن أن يؤخر الإقامة) بعد الأذان (بقدر) ما يفرغ الإنسان من (حاجته)؛ أي: بوله وغائطه (و) بقدر (وضوئه، وصلاة ركعتين؛ وليفرغ الآكل من أكله ونحوه.. و) يسن (في المغرب)؛ أي: إذا أذن لها أن (يجلس قبلها)؛ أي: الإقامة (جلسة خفيفة)؛.. لأن الأذان شرع للإعلام، فسن تأخير الإقامة للإدراك، كما يستحب تأخيرها في غيرها، (وكذا كل صلاة يسن تعجيلها)، وقيده في المحرر وغيره (بقدر ركعتين) قال بعضهم: خفيفتين. وقيل: والوضوء، (ثم يقيم) قال في الإنصاف: والأول -أي: الجلوس جلسة خفيفة- هو المذهب] اهـ. قضاء الصلوات الفوائت الكثيرة - إسلام ويب - مركز الفتوى. ويدل على أن الأمر تقديري: ما رواه البخاري في عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان يصلي العشاء؛ فإذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر. وفيه: أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يجعل التعجيل والتأخير في الإقامة دائرًا مع كثرة الناس وقلتهم. قال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (4/ 270، ط. مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة المنورة): [هذا الحديث دليل على أن الأفضل في صلاة الإمام العشاء الآخرة مراعاة حال المأمومين المصلين في المسجد، فإن اجتمعوا في أول الوقت فالأفضل أن يصلي بهم في أول الوقت، وإن تأخروا فالأفضل أن يؤخر الصلاة حتى يجتمعوا؛ لما في ذلك من حصول فضل كثرة الجماعة، ولئلا يفوت صلاة الجماعة لكثير من المصلين] اهـ.
[١]
صفة قضاء الصلاة الفائتة
الأصل في القضاء أن يكون مثل الأداء، وبناء عليه فإنّ الأصل أن تقضي الصلاة الفائتةَ بنفس الطريقة التي كان ينبغي أن تؤدَّى عليها، فعلى سبيل المثال من فاتته الصلاة الرباعية وهو في سفر يبيح القصر فإنَّه عند القضاء يجب عليه ركعتينِ فقط، ومَن فاتته صلاة الفجر فيجب عليه القنوت في حالةِ القضاء حسب مذهب الشافعية، ومَن فاتته صلاة سريَّة قضاها سرية، ومن فاتته جهرية قضاها جهرية. وأما الترتيب في قضاء الفوائت، فاتفق الفقهاء على استحباب الترتيب بين الفوائت، وإنما الخلاف في الوجوب، فاختلفوا على قولين: [٢]
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى وجوب الترتيب بين الفوائت، وأن ذلك شرط في صحة قضائها. ذهب الشافعية وبعض أهل العلم إلى أنَّ الترتيب مستحب وليس بواجب؛ لأنَّ كل واحدة عبادة مستقلة. يسقط اشتراط الترتيب في صور معينة منها: [٢]
الصورة الأولى: خوف فوات الوقت، فإذا خاف المصلي خروج وقت الصلاة الحاضرة قبل قضاء الفائتة، فإنَّ الترتيب يسقط حينئذٍ في قول الحنفية والشافعية والحنابلة. الصورة الثانية: النسيان، وله صورتان:
الأولى: أن يتذكَّر بعدما أحرم للحاضرة أنَّ على عاتقه صلاة فائتة ويوجد متّسع من الوقت، فحينئذٍ يتمُّ صلاته، ويقضي ما عليه، ثمَّ عليه إعادة الصلاة التي كان فيها، إن كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا، وهذا قول الحنفية خلافا للمالكية والحنابلة.