السؤال: وهذه رسالة من المرسل (محمود. ت.
من أحكام الحلف بالطلاق - إسلام ويب - مركز الفتوى
تاريخ النشر: الأحد 26 شوال 1442 هـ - 6-6-2021 م
التقييم:
رقم الفتوى: 443356
769
0
السؤال
إذا حلف شخص بالطلاق على شيء مضى، فقال مثلًا: "أنتِ التي فعلتِ كذا، وقصد فعلًا أنها هي التي فعلت كذا، واتضح العكس"، فماذا عليه؟ فقد قرأت لكم فتوى تقول: "من حلف بالطلاق على حقيقية الأمر، فيه أقوال، منهم من قال: لا يقع، مثل الشيخ الإسنوي، ومنهم من قال: يقع"، فهل ما قرأته صحيح؟ وشكرًا. الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فصحيح أنّ هناك خلافًا بين أهل العلم في حكم من حلف على شيء يظنّه على حال معينة؛ فتبين بخلافها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: فإن كانت اليمين على ماض، أو حاضر قصده به الخبر -لا الحض والمنع-، كقوله: والله، لقد فعلت كذا. أو لم أفعله. من أحكام الحلف بالطلاق - إسلام ويب - مركز الفتوى. وقوله: الطلاق يلزمني، لقد فعلت كذا. أو الحل عليَّ حرام، لقد فعلت كذا. فهذا إما أن يكون معتقدًا صدق نفسه؛ أو يعلم أنه كاذب؛ فإن كان يعتقد صدق نفسه، ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: لا يلزمه شيء في جميع هذه الأيمان؛ وهذا أظهر قولي الشافعي؛ والرواية الثانية عن أحمد. فمن حلف بالطلاق، والعتاق، أو غيرهما على شيء يعتقده، كما لو حلف عليه، فتبين بخلافه؛ فلا شيء عليه على هذا القول.
الحلف بالطلاق ليس حلفاً بغير الله
السؤال:
رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول: كان عندي شيء، وحلفت بالطلاق أن لا أبيعه، وبعد ذلك احتجت لقيمته؛ ثم بعته، هل وقع الطلاق؟ ثم حصل لي قضية أخرى، وقلت لزوجتي: إني لن أفعل الشيء الفلاني؛ لأنه حرام، وحلفت ألا أفعله، لكني فعلته بعد أن حلفت بالطلاق، ما الحكم فيما فعلت، وهل زوجتي حلال؟ جزاكم الله خيرًا. حكم من فعلت ما عق طلاقها عليه، لكونها لم تسمع اليمين - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. الجواب:
إن كان المقصود إيقاع الطلاق؛ وقع الطلاق بالفعل بالبيع، وبالشيء الذي طلقت ألا تفعله، أما إذا كان المقصود: الامتناع من البيع، والامتناع من الفعل الذي أردت ألا تفعله، ليس قصدك إيقاع الطلاق، إنما قصدك التشديد على نفسك بأن تمتنع، وتحذر هذا الشيء، ثم فعلته؛ فعليك كفارة يمين: وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن عجز؛ صام ثلاثة أيام، هذا إذا كان قصده الامتناع من البيع، والامتناع من الشيء الذي أردت ألا تفعله، وليس قصدك إيقاع الطلاق، أما إن كان قصدك الامتناع، وإيقاع الطلاق جميعًا؛ فإنه يقع بهذا طلقة على الزوجة، إذا فعلت ما حلفت على تركه. وننصحك بألا تعتاد هذه الأمور، وأن تجتنب الطلاق، وإذا دعت الحاجة؛ تكتفي باليمين، تقول: والله ما أفعل كذا، أو والله لأفعلن كذا، يكفي اليمين فيها كفاية، أما... الطلاق فهو شيء خطير، وربما فات ذلك زوجتك، وأنت لا تشعر بسبب تساهلك بهذا الأمر.
حكم من فعلت ما عق طلاقها عليه، لكونها لم تسمع اليمين - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك: أنّك حلفت بطلاق زوجتك إذا تعمّدت الكذب عليك في إخبارها لك بمصارف أموالها التي أنفقتها، أو عدم إخبارك بالحقيقة، لو كانت كذبت عليك غير متعمدة. فإن كان الأمر كذلك؛ فالمفتى به عندنا أن يمين الطلاق يعدّ كالطلاق المعلق، فإذا حنثت في يمينك؛ فإنّ زوجتك تطلق منك، سواء كنت قاصدًا إيقاع الطلاق أم كنت قاصدًا مجرد التهديد، أو التأكيد، وهذا قول أكثر أهل العلم، وحنثك في هذه اليمين يحصل بعدم إخبار زوجتك لك بمصارف أموالها بصدق قبل انقضاء الزمن الذي نويته في يمينك، وانظر الفتوى: 203128. وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّك إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق، ولكن قصدت التهديد، أو التأكيد، ونحوه؛ فلا يقع طلاقك بحنثك في هذه اليمين، ولكن تلزمك كفارة يمين فحسب، وراجع الفتوى: 11592. الحلف بالطلاق ليس حلفاً بغير الله. وننبهك هنا على أن الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، ولا يلزم الزوجة -ولو كانت غنية- أن تنفق على البيت من مالها الخاص، إلا أن تتبرّع بذلك عن طِيب نفس. وما تكسبه المرأة من عملها، يعد حقًّا خالصًا لها، إلا أن يكون الزوج قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدرًا منه؛ فيلزمها الوفاء به، وراجع في ذلك الفتويين: 35014 ، 19680.
السؤال: ما حكم من حلف على امرأته بالحرام، كأن يقول: "عليّ الحرام إذا فعلت
كذا... "، ففعلت ذلك الذي حلف بالحرام إن فعلته؟
الإجابة: إن هذا اليمين من أيمان الفساق، وعلى الإنسان أن يُعوِّد نفسه على أن
لا يحلف إلا بالله، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا
بالطلاق ولا بالعتاق فإنهما من أيمان الفساق، وإذا حلف به الإنسان
فعليه أن يبادر بالتكفير بكفارة يمين بالله قبل أن يترتب عليه
شيء. فإن حنث بعد أن حلف به فقد اختلف أهل العلم على ستة أقوال فيما يلزمه،
فقيل: الحرام كذب لأنه حرم ما أحل الله، وقد قال الله تعالى: { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي
مرضاة أزواجك}، القول الثاني: أنه يلزم به الظهار وليس طلاقا،
إنما هو ظهار فتلزمه كفارة الظهار قبل أن يتماسا.