[2]
ولا يجوز الاعتماد على الكهنة والمشعوذين والعرافين بأي أمر من الأمور، وعلى الدولة أن تقضي عليهم، وتؤدبهم، وتعاقبهم حتى يتركوا هذا العمل إذا كانت الدولة مسلمة وتخاف الله، وقد حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم إتيان هؤلاء أو تصديقهم، لأنهم قد يَصدقون ببعض الأمور من خلال سماع الجني الذي يتعاملون معه بعض الكلام من الملائكة وهم يسترقون السمع، فيقول الجني الكلام للكاهن، فيصدق المسلم كلام الكاهن والساحر، فيصدق مرة، ويكذب آلاف المرات. [3]
شاهد أيضًا: ادعاء الأمور المخفية كالمسروقات هو المراد ب
حكم الذهاب إلى الكهّان والعرّافين
لا يجوز الذهاب إلى العرافين والكهان، ولا يجوز سؤالهم أو تصديقهم، ولا يجوز التداوي عندهم بزيت أو بغيره، لأن النبي نهى عن إتيانهم، أو سؤالهم، أو تصديقهم، لأنهم يدّعون علم الغيب، ويُكذبون على الناس، ويدعونهم إلى والانحراف عن الدّين، وفي الحديث الشريف عن النبي قال: (مَن أتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عن شيءٍ، لَمْ تُقْبَلْ له صَلاةٌ أرْبَعِينَ لَيْلَةً) [4]. شاهد أيضًا: هل قراءة الفنجان حرام
وفي الختام نكون قد تعرفنا إلى حكم الكهانة والعرافة ، وماذا يجب على الدولة فعله تجاه الكهنة والعرافين للقضاء عليهم والحد من تواجدهم ، وما هو الفرق بين الكاهن والعراف والساحر فلكل نوع من هذه الأنواع حكم خاص به، وما حكم الذهاب للعرافين والكهنة.
الفرق بين السحر والكهانة والتنجيم والعرافة وحكم كل منها
كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام في الآية رقم 50 " قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۖ ". وقال جلى وعلى في سورة الأعراف في الآية رقم 59 " وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ". وفي سورة النمل في الآية رقم 65 " قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ". حكم من ذهب لدجال
أوضح الدين الإسلامي أن الذهاب إلى الدجال من الأمور المحرمة التي تؤدي بالفرد المسلم إلى الكفر، ويكون ذلك الحكم واقع على من يعلم ذلك ويذهب إلى الدجالين، ولكن في حالة لا يعلم الفرد المسلم تحريم ذلك الأمر فلا حرج عليه في ذلك وعليه ألا يكرر ما فعله، ونذكر الحديث النبوي الشريف حيث روى عمران بن الحصين أن نبي الله عليه الصلاة والسلام قال " – ليس منا من تطيَّرَ أو تُطيِّر له أو تَكَهَّن أو تُكهِّن له أو سَحَر أو سُحِر له ومَن عقد عقدةً أو قال عقدَ عقدةً ومَن أتَى كاهنًا فصدَّقه بما قال فقد كفر بما أُنزِلَ على محمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم".
وصححه الألبانيُّ في "صحيح سنن أبي داود" (3304). [5] "مستدرك الحاكم" (1 /8 رقم 15) لكنَّه قدَّم العراف على الكاهن. وصححه ووافقه الذهبي. [6] "فتح المجيد" (ص 309 - 310). وانظر: "مجموع الفتاوى" (35 /173). مرحباً بالضيف