[ ص: 52] وقد زعم بعض أهل العربية أنها إنما حركت إلى الفتح في هذا الموضع ، لأنه آخر الحركات. وليس للذي قال من ذلك معنى. لأن ذلك إنما كان جائزا أن يكون كذلك ، لو كان معنى الكلام: لا تضارر والدة بولدها ، وكان المنهي عن الضرار هي الوالدة. على أن معنى الكلام لو كان كذلك ، لكان الكسر في " تضار " أفصح من الفتح ، والقراءة به كانت أصوب من القراءة بالفتح ، كما أن: " مد بالثوب " أفصح من " مد به ". وفي إجماع القرأة على قراءة: " لا تضار " بالفتح دون الكسر ، دليل واضح على إغفال من حكيت قوله من أهل العربية في ذلك. فإن كان قائل ذلك قاله توهما منه أنه معنى ذلك: لا تضارر والدة ، وأن " الوالدة " مرفوعة بفعلها ، وأن " الراء " الأولى حظها الكسر ، فقد أغفل تأويل الكلام ، وخالف قول جميع من حكينا قوله من أهل التأويل. وذلك أن الله - تعالى ذكره - تقدم إلى كل أحد من أبوي المولود بالنهي عن ضرار صاحبه بمولودهما لا أنه نهى كل واحد منهما عن أن يضار المولود. تفسير سورة البقرة .. الآية (233). وكيف يجوز أن ينهاه عن مضارة الصبي ، [ ص: 53] والصبي في حال ما هو رضيع - غير جائز أن يكون منه ضرار لأحد؟ فلو كان ذلك معناه ، لكان التنزيل: لا تضر والدة بولدها. وقد زعم آخرون من أهل العربية أن الكسر في " تضار " جائز.
- اعراب والوالدات يرضعن - ووردز
- "لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ" - ملتقى أهل التفسير
- تفسير سورة البقرة .. الآية (233)
اعراب والوالدات يرضعن - ووردز
وإذا لم ينووا " أن " ولم يريدوها ، قالوا: " فتريد ماذا " فيرفعون " تريد " لأن لا جالب ل " أن " قبله ، كما كان له جالب قبل " تصنع ". فلو كان معنى قوله " لا تضار " إذا قرئ رفعا بمعنى: " ينبغي أن لا تضار " أو " ما ينبغي أن تضار " ثم حذف " ينبغي " و " أن " وأقيم " تضار " مقام " ينبغي " لكان الواجب أن يقرأ - إذا قرئ بذلك المعنى - نصبا لا رفعا ، ليعلم بنصبه المتروك قبله المعنى المراد ، كما فعل بقوله: " فتصنع ماذا " ولكن معنى ذلك ما قلنا إذا رفع على العطف على " تكلف ": ليست تكلف نفس إلا وسعها ، وليست تضار والدة بولدها. يعني بذلك أنه ليس ذلك في دين الله وحكمه وأخلاق المسلمين. قال أبو جعفر: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ بالنصب ، لأنه نهي من الله - تعالى ذكره - كل واحد من أبوي المولود عن مضارة صاحبه له ، حرام عليهما ذلك بإجماع المسلمين. فلو كان ذلك خبرا ، لكان حراما عليهما ضرارهما به كذلك. اعراب والوالدات يرضعن - ووردز. [ ص: 49] وبما قلنا في ذلك - من أن ذلك بمعنى النهي - تأوله أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:
4974 - حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: " لا تضار والدة بولدها " لا تأبى أن ترضعه ليشق ذلك على أبيه ، ولا يضار الوالد بولده ، فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها.
&Quot;لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ&Quot; - ملتقى أهل التفسير
ثم إن الولد ينتسب لوالده برابطة التوالد والنسب ، فهو المسؤول عنه ، وهو الذي يتكفله ويرعاه ، فهو ليس مولوداً للأم ، وإنما مولود للأب ، فالأم والدة والأب مولود له! ولما كان من المحتمل أن يكون للمولود له أكثر من زوجة ، قال تعالى: ( والوالدات) بالجمع لتشمل كل الزوجات ، وقال: ( وعلى المولود له) خاصّة بواحدة من الزوجات. وكما ترى فإن لفظة ( والد) لا تفي بهذه المعاني ، لأنها قد تُطلق في القرآن الكريم على الأب والأم معاً ، كما في قوله تعالى: ( وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) ، وقوله: ( وبالوالدين إحساناً). "لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ" - ملتقى أهل التفسير. والله أعلم
[/align]
الأستاذ الفاضل لؤي
قولك ( قد يراد بقوله تعالى: ( المولود له) ، الحُكم بأن الولد يُنسب للأب وليس للأم ، فمع أن الوالدة هي التي ولدت ، لكن المولود للأب. )
تفسير سورة البقرة .. الآية (233)
قال الترمذي: " باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين ": حدثنا قتيبة ، حدثنا أبو عوانة ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي ، وكان قبل الفطام ". وقال: هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين ، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام ، وهي امرأة هشام بن عروة. قلت: تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ، ورجاله على شرط الصحيحين ، ومعنى قوله: إلا ما كان في الثدي ، أي: في محل الرضاعة قبل الحولين ، كما جاء في الحديث ، الذي رواه أحمد ، عن وكيع وغندر ، عن شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن البراء بن عازب قال: لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن له مرضعا في الجنة ". وهكذا أخرجه البخاري من حديث شعبة وإنما قال ، عليه السلام ، ذلك; لأن ابنه إبراهيم ، عليه السلام ، مات وله سنة وعشرة أشهر ، فقال: " إن له مرضعا في الجنة " يعني: تكمل رضاعه ، ويؤيده ما رواه الدارقطني ، من طريق الهيثم بن جميل ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين " ، ثم قال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل ، وهو ثقة حافظ.
وما ذنب أولاد كان الكبار هم السبب المباشر في مجيئهم للحياة؟ أليس من الأفضل أن يوفر الآباء لهم الظروف النفسية والحياتية التي تكفل لهم النشأة الكريمة؟ إن منهج الله أمامنا فلماذا لا نطبقه لنسعد به وتسعد به الأجيال القادمة؟
والحق سبحانه وتعالى قال في أول الآية: {والوالدات يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} لكن ماذا يكون الحال إن نشأت ظروف تقلل من فترة الرضاعة عن العامين، أو نشأت ظروف خاصة جعلت فترة الرضاعة أطول من العامين؟ هنا يقول الحق: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا}. إنه جل وعلا يبين لنا أن الفصال أي الفطام يجب أن يكون عن تراض وتشاور بين الوالدين ولا جناح عليهما في ذلك. ويقول الحق: {وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تسترضعوا أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم ما آتَيْتُم بالمعروف}، و{أَن تسترضعوا أَوْلاَدَكُمْ} أي أن تأتوا للطفل بمرضعة، فإن أردتم ذلك فلا لوم عليكم في ذلك. إن المطلق حين يوكل إلى الأم أن ترضع وليدها فالطفل يأخذ من حنان الأم الموجود لديها بالفطرة، لكن هب أن الأم ليست لديها القدرة على الإرضاع أو أن ظروفها لا تسعفها على أن ترضعه لضعف في صحتها أو قوتها، عند ذلك فالوالد مُطالب أن يأتي لابنه بمرضعة، وهذه المرضعة التي ترضع الوليد تحتاج إلى أن يعطيها الأب ما يُسخِّيها ويجعلها تقبل على إرضاع الولد بأمانة، والإشراف عليه بصدق.