أما بالنسبة للشقق، قرر الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائياً من شقق ومساكن مفرزة (بغض النظر عن البائع)، التي لا تزيد مساحتها على (150) متراً مربعاً غير شاملة للخدمات. وقرر أيضا أنه إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد المفرز على (150) متراً مربعاً غير شاملة للخدمات، فيستوفى فرق رسم التسجيل عن المساحة الزائدة بنسبة مخفضة مقدارها (3%) مهما بلغت مساحة الشقة. "الأراضي والمساحة": لا تمديد لإعفاءات الشقق والأراضي من الرسوم - جريدة الغد. وأن يقتصر الإعفاء على الشخص الأردني وبغض النظر عن عدد مرات الشراء. القرار يشمل تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (1%) عن النسبة المقررة في المادة (3) من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974.
- "الأراضي والمساحة": لا تمديد لإعفاءات الشقق والأراضي من الرسوم - جريدة الغد
- تمديد العمل بإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار | مال و أعمال | زاد الاردن الاخباري - أخبار الأردن
- ضريبة أرباح الشركات.. هل ترفع تصرفات الهبات العقارية؟ | صحيفة الخليج
- عاجل .. "المالية": لم نفرض ضريبة جديدة على التصرفات العقارية
- الأراضي والمساحة: لا تمديد لإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار - المدينة نيوز
&Quot;الأراضي والمساحة&Quot;: لا تمديد لإعفاءات الشقق والأراضي من الرسوم - جريدة الغد
زاد الاردن الاخباري - قرّر مجلس الوزراء، تمديد قرار إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار، اعتبارا من الأول من نيسان/ أبريل. ويأتي القرار، لغايات تحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدنّي من شراء المساكن الملائمة خصوصا في ظلّ الظروف التي شهدتها المملكة. وبموجب القرار، سيستمرّ إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006. وفيما يتعلّق بإعفاءات الأراضي، سيستمرّ العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة 50% عن النسبة المقرّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 1% عن النسبة المحدّدة من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974م. عاجل .. "المالية": لم نفرض ضريبة جديدة على التصرفات العقارية. وبالنسبة للأراضي، قرر أولا تخفيض رسم البيع بنسبة 50% عن النسبة المقررة في البندين (1/أ)و(1/ب) من جدول رسوم تسجيل الأراضي الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958. وقرر أيضا تخفيض رسم البيع بنسبة 2% عن السنة المقررة في البند (1/ج) من جدول رسوم تسجيل الأراضي الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958، إضافة إلى تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (1%) عن النسبة المقررة في المادة (3) من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974.
تمديد العمل بإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار | مال و أعمال | زاد الاردن الاخباري - أخبار الأردن
حالات أخرى لبيع العقار السكني
وقد قامت الهيئة بتوضيح أن بيع العقار السكني الدائم الشخصي والمستخدم من قبل المالك أو عن طريق شخص ذي قرابة وثيقة كالابن ، والأخ ، و الزوج ، والصهر ، هو أمر خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة ، حيث أن البيع في تلك الحالة لا يعتبر من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي المنصوص عليه باللائحة التنفيذية. ضريبة على الخدمات
تعد الخدمات المتعلقة بالعقارات خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5% ، وهي تتضمن على سبيل المثال منح أي حق في العقار أو التنازل عنه أو تركه ، وأي حق تعاقدي من الممكن ممارسته على العقار كتأجير واستئجار غرف الفنادق أو الأجنحة المفروشة المخدومة ، بالإضافة إلى أعمال التشييد أو الهدم أو التحويل أو التوسعة أو الصيانة للعقارات، والخدمات التي يوردها وكلاء العقارات ومنظمو المزادات والمعماريون وفنيو المساحة والمهندسون وغيرهم ممن يقومون بأعمال تتعلق بالعقارات. وقد أوضحت أن مواد وبنود اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة نجحت في معالجة كافة القطاعات والأنشطة التجارية المتعلقة بها ، حيث أشارت اللائحة إلى الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5% والخاضعة للضريبة بنسبة 0% ، أو المعفاة ، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة.
ضريبة أرباح الشركات.. هل ترفع تصرفات الهبات العقارية؟ | صحيفة الخليج
تم استحداث ضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها المملكة مع بداية العام الماضي ، وبموجب هذا النظام فإن تبادلات العقار وإيراداته خاضعة لضريبة مقدارها 5 في المائة. ما هي ضريبة القيمة المضافة
ضريبة القيمة المضافة هي عبارة عن ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على استيراد وتوريد السلع والخدمات بكل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع ، مع وجود بعض الاستثناءات ، ويتم تطبيق تلك الضريبة في أكثر من 160 دولة حول العالم. ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة على الاستهلاك يتم دفعها وتحصيلها خلال كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد ، وذلك بدايةً من شراء المصنع للمواد الخام وحتى بيع تاجر التجزئة للمنتج النهائي إلى المستهلك ، وبخلاف الضرائب الأخرى ، فإن الأشخاص الذين يخضعون لضريبة القيمة المضافة عليهم القيام بما يلي:
1- تحصيل ضريبة القيمة المضافة من عملائهم عن كل عملية بيع خاضعة للضريبة وفقا للنسبة المئوية المحددة. 2- دفع ضريبة القيمة المضافة إلى الموردين الذين تلقوا منهم السلع أو الخدمات -إن وجد- عن كل عملية شراء خاضعة للضريبة تعادل النسبة المئوية المحددة. ضريبة المخرجات
إذا قام الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة ببيع سلعة أو تقديم خدمة ، فإنهم لابد أن يفرضوا ضريبة بنسبة 5% ( بفرض النسب الأساسية) لكي يتم إضافتها إلى سعر البيع النهائي ، على أن يقوم هؤلاء الأشخاص بحساب نسبة 5% التي حصلوا عليها من عمليات البيع الخاضعة للضريبة بشكل منفصل عن إيراداتها ، وذلك حتى يقوموا بدفعها لاحقًا للهيئة ، وتعرف ضريبة القيمة المضافة التي يحصلها الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة عن مبيعاتهم باسم ضريبة المخرجات.
عاجل .. &Quot;المالية&Quot;: لم نفرض ضريبة جديدة على التصرفات العقارية
ودعا الزبن وسائل الاعلام إلى ضرورة توخي الحذر عند نشرهم اي معلومة غير دقيقه لما تسببه من ارباك في السوق العقاري، مؤكدا أن الدائرة منفتحة على جميع وسائل الإعلام وأنه وفي حال صدور اي مستجدات سوف يتم موافاة الإعلام به ، مثمنا بالوقت نفسه الشراكة الحقيقية مع جميع وسائل الاعلام المرئي والمقروء والمسموع. واكد التزام دائرة الأراضي والمساحة بإنجاز جميع المعاملات المقدمة قبل انتهاء القرار حيث تشهد مديريات التسجيل اكتظاظ، لافتا إلى أن موظفي الدائرة يتأخرون لساعات متأخرة بعد انتهاء الدوام من اجل انجاز معاملات المواطنين.
الأراضي والمساحة: لا تمديد لإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار - المدينة نيوز
الاربعاء 24 فبراير 2021 | 02:00 صباحاً
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة لم نتفرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية، وأنه لا نية لزيادة الأعباء على المواطنين، ونستهدف فقط تحصيل حق الدولة المقرر قانونًا لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة. وأوضح وزير المالية، أن ضريبة التصرفات العقارية تم إقرارها منذ عام ١٩٣٩ وتم خفضها اعتبارًا من عام ١٩٩6 من 5٪ إلى ٢, 5٪ من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك. وذكر بيان لوزارة المالية، أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢5 يوليو ٢٠١٨، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، مشيرًا إلى أن التصرف العقاري بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.
وأضاف البيان، أن المتصرف في العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ «التصرف العقاري» -مثلاً بيع شقة- ويسرى مقابل التأخير المُقرر بقانون قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الثلاثين يومًا، موضحًا أن ضريبة التصرفات العقارية تسرى على الأشخاص الطبيعيين فقط ولا يخضع لها الأشخاص الاعتبارية. أكد البيان أن كل الجهات سواءً مكاتب الشهر العقاري أو شركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها تمتنع عن تسجيل العقار محل التصرف أو تقديم الخدمة إليه ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة عن هذا العقار. وأشار البيان، إلى أن هناك خلطًا لدى الكثيرين بين الضريبة العقارية «العوايد سابقًا» وضريبة التصرفات العقارية، مشيرًا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية جزء من ضريبة الدخل تُسدد لمرة واحدة عند التصرف فى العقار باعتبار أن ذلك التصرف يُحقق إيرادًا للمتصرف أو البائع مثلاً. أوضح البيان أن الضريبة العقارية تفرض على العقارات المبنية، وتُسدد بالإقرار السنوى، وأن السكن الخاص معفى حتى أقل من ٢ مليون جنيه، وإذا بلغت قيمته السوقية ٢ مليون جنيه فإن الضريبة العقارية المستحقة عنه تُقدر بـ ١٢٠ جنيها فقط سنويًا.