وكثير من الخبائث وما يستجد من المفاسد فى هذا العالم المتغير يكون قوله صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار» هو العمدة لتحريمها وتأصيل حكم الله لها، ونظرة الإسلام للضرر المرفوع تشمل الضرر الذى يلحق بالغير كأفراد والمجموع كمجتمع، بل ودفع الضرر عن الذات، وهذه القاعدة لو طبقها المسلمون لارتفع بينهم الخلاف والخصام، وساد بينهم الحب والوئام، وقويت شوكتهم ونجت سفينتهم فما أحوجنا فى مجتمعنا إلى أن نربط هذا الحديث وتلك القاعدة بحديث رسول الله: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا»، فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلومًا، أفرأيت إذا كان ظالمًا كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره». وقوله صلى الله عليه وسلم: «مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقًا ولم نؤذِ مَن فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا»، لنضع للبشرية المتخبطة فى تيه الصراعات على المصالح والثروات قاعدة تحكم العلاقات الدولية بين الدول لا ضرر ولا ضرار، وعندها تأمن البشرية على مستقبلها ويختفى سباق التسلح بين الدول ويعم السلام وينتشر الأمن.
- حديث لا ضرر ولا ضرار صف تاسع
- حديث لا ضرر ولا ضرار للصف التاسع
- شرح حديث لا ضرر ولا ضرار
- راوي حديث لا ضرر ولا ضرار
- لا ضرر ولا ضرار حديث
حديث لا ضرر ولا ضرار صف تاسع
- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: لا ضَررَ ولا ضِرارَ
الراوي:
أبو سعيد الخدري
| المحدث:
النووي
| المصدر:
الأربعون النووية
| الصفحة أو الرقم:
32
| خلاصة حكم المحدث:
حسن، وله طرق يقوي بعضها بعضا
قضَى أن لا ضررَ ولا ضِرارَ
عبادة بن الصامت | المحدث:
الألباني
|
المصدر:
صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 1909 | خلاصة حكم المحدث: صحيح
علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أمورَ الدِّينِ كافَّةً، وأوضَحَها لنا، ووَضَع لنا أسُسَ الحياةِ الصَّحيحةَ الَّتي يَسودُها العَدلُ، ويَتحَمَّلُ فيها كلُّ فرْدٍ تَبِعاتِ عمَلِه دونَ ضرَرٍ لغيرِه. وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عُبادةُ بنُ الصَّامتِ رَضِي اللهُ عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "قضَى"، أي: حكَم وأمَر "أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ"، وقد قَضى بذلك رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في الجارَيْن إذا اختَلفَا، كما ورَد في الحَديثِ المتَّفقِ عليه مِن حديثِ أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "لا يَمْنَعْ أحدُكم جارَه أن يَضعَ خَشبةً على جِدارِه"، ورَوى البخاريُّ عن أبي هُرَيرةَ أيضًا، قال: قضى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا تَشاجَروا في الطَّريقِ بسَبعةِ أذرعٍ"، والمعنى ليس لأحَدٍ أن يَضُرَّ صاحِبَه بوجهٍ.
حديث لا ضرر ولا ضرار للصف التاسع
2- النهي عن إلحاق الضرر بالآخرين. 3- اجتناب سائر المضرات في النفس والمال والأهل والعِرض. 4- من مقاصد الإسلام منع الضرر قبل وقوعه، ورفعه بعد وقوعه. 5- أحكام الإسلام الشرعية وتكاليفه لا ضرر فيها. ص2 - كتاب شرح الأربعين النووية العباد - شرح حديث لا ضرر ولا ضرار - المكتبة الشاملة الحديثة. 6- يعتبر الحديث قاعدة عامة؛ فكل أمر كان فيه ضرر فيحرم شرعًا. [1] الإصابة (2/ 35 رقم 3126) السير (3/ 168) البداية والنهاية (9/ 4) الاستيعاب (2/ 35). [2] الجواهر اللؤلؤية شرح الأربعين النووية (302) الإلمام (314). [3] البيان والتعريف (3/ 323) أسباب ورود الحديث للسيوطي (206، 207). [4] رواه أبو داود (3635) الترمذي (1940). [5] الجواهر البهية (214) المجالس السنية (210). [6] تعليقات على الأربعين النووية لابن عثيمين (68).
شرح حديث لا ضرر ولا ضرار
تطرق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لأحد القواعد بالشريعة الإسلامية، التي تشهد بسماحة شريعة الإسلام ويسرها ومرونتها، وهي قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، موضحا أن لفظ هذه القاعدة هو حديث نبوي من صحاح الأحاديث؛ إذ أن هذه العبارة قالها النبي عليه الصلاة والسلام ورسخها كقاعدة تدور عليها معاملات الناس جميعا، ومعنى «لا ضرر» أن يحرم إلحاق الضرر بالغير في نفسه أو عرضه وماله، لما ينطوي عليه الضرر من الظلم المحرم في الإسلام تحريما قاطعا، حتى لو جاء الضرر نتيجة فعل مباح نفذه شخص آخر. وأضاف شيخ الأزهر الشريف، خلال تقديمه برنامج «الإمام الطيب»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أنّ أي فعل حلال يجريه الإنسان في بيته إذا ترتب عليه ضرر يلحق بغيره، فهذا ضرر ممنوع وحرام أن يفعله الشخص حتى لو كان فعلا مباحا وفي ملك خاص، مفسرا أن معنى «لا ضرار» هو عدم جواز رد الضرر بضرر مماثل لما يترتب على هذا الإسلوب من نشوء فوضى عارمة من قضاء الحقوق واستيفائها، تهدم الاجتماع الإنساني؛ فالدنيا لن تستقيم والمجتمع لن يستقر، بل تنشأ فيه هذه الفوضى. وأوضح «الطيب» أن من حدث له تلف في ماله من شخص ما، لا يجوز رد إتلاف الشخص البادئ بالضرر، وإنما عليه أن يلجأ للقضاء للتعويض عما لحقه من ضرر.
راوي حديث لا ضرر ولا ضرار
ولم يقتصر الحديث على نفي الضرر في الشريعة ، بل أتبعه بالنهي عن إضرار العباد بعضهم لبعض ، فالمكلف منهي عن كل فعل يترتب عليه إضرار الآخرين ، سواء قصد صاحبه الإضرار أم لم يقصد. وهذا أصل عظيم من أصول الدين ؛ فإن الفرد إذا التزم بصيانة حقوق غيره وعدم الإضرار بها، فإن من شأن ذلك أن تقل المنازعات بين الناس ، فينشأ المجتمع على أساس من الاحترام المتبادل بين أفراده. حديث لا ضرر ولا ضرار للصف التاسع. أما إذا تخلى الناس عن العمل بهذا المبدأ ، وصار كل إنسان ينظر إلى مصلحته دون أي اعتبار للآخرين ، فهنا تحصل الكارثة ، وتشيع الأنانية المدمرة ، وهذا ما جاء الإسلام بإزالته والقضاء عليه. لقد حرّم الإسلام الضرار بكل صوره ، وجميع أشكاله ، حتى حرّم الإضرار بالآخرين منذ ولادتهم إلى حين وفاتهم ، بل وبعد موتهم ، فحرّم إضرار الأم بولدها ، كما قال الله تعالى: { لا تضار والدة بولدها} ( البقرة: 233) ، وحرّم تغيير الوصية بعد سماعها ، وحرّم إضرار الموصي في وصيّته ، وحفظ للأموات حقوقهم حتى حرّم سب الأموات ، فما أعظمها من شريعة ، وما أحسنه من دين.
لا ضرر ولا ضرار حديث
وكشف شيخ الأزهر أن هذه القاعدة تلحق بها أخرى تحرم إلحاق الضرر، وتوجب إزالته مثل قاعدة «لا يزال الضرر بضرر مماثل»، ومثل «يزال الضرر الأكبر أو الأشد بالضرر الأضغر أو الأخف»، مشددا على أن الشريعة الإسلامية مقصدها استقرار المجتمع وحفظه من التعرض لهزات والتضحية ببعض التكاليف الشرعية من أجل الحفاظ على الوحدة والنظام والتماسك الاجتماعي.
والفَرقُ بينَ الضَّررِ والضِّرارِ: أنَّ الضَّررَ يَحصُلُ بدونِ قَصدٍ، وأنَّه إذا تبيَّن لِمَن وقَع منه الضَّررُ رفَعَه، والضِّرارُ يَكونُ بقَصدٍ، ويَرْضى به إذا تَحقَّق. وقيل: الضَّررُ ابتداءُ الفِعلِ، والضِّرارُ الجزاءُ عليه، والأوَّلُ إلحاقُ مَفسَدةٍ بالغيرِ مُطلَقًا، والثَّاني إلحاقُها بهِما على وجْهِ المقابَلةِ والاعتداءِ بالمِثلِ، وقيل: هما بمَعنًى واحدٍ، وتكريرُهما للتَّأكيدِ، وقيل غيرُ ذلك، وعلى كلٍّ فهو نهيٌ عن الإضرارِ بالغيرِ. وهذا الحديثُ أصلٌ عظيمٌ في أبوابٍ كثيرةٍ، ولا سيَّما في المعامَلاتِ: كالبيعِ والشِّراءِ والرَّهنِ والارتهانِ، وكذلك في الأنكِحةِ، بحيثُ لا يُضارُّ الرَّجلُ زوجتَه أو هي تُضارُّ زوجَها، وكذلك في الوصايا وألَّا يُوصيَ الرَّجلُ وصيَّةً يَضُرُّ بها الورثةَ؛ فالقاعدةُ: مَتى ثبَت الضَّررُ وجَب رفعُه، ومتى ثبَت الإضرارُ وجَب رفعُه مع عُقوبةِ قاصدِ الإضرارِ. الحديث الثاني والثلاثون : لاضرر ولا ضرار - الاربعين النووية. وفي الحديثِ: أنَّ الشَّرعَ لا يُقِرُّ الضَّررَ، ولا الإضرارَ().