تاريخ النشر: الأحد 24 ربيع الآخر 1430 هـ - 19-4-2009 م
التقييم:
رقم الفتوى: 120373
6161
0
129
السؤال
متى ترث الزوجة التسع؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففرض الزوجة في كتاب الله تعالى الربع عند عدم وجود فرع لزوجها، والثاني: الثمن عند وجود الفرع، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}، ولكن قد ينقصها العول عن فرضها عند تزاحم الفرائض بحسب كثرتها وقلتها، فينقص مثلاً فرض الثمن إلى تسع التركة كما في مسألة المنبرية التي أصلها أربعة وعشرون فتعول لسبعة وعشرين، فيصبح ثمن الزوجة تسع التركة، وفيها يقول العلامة خليل في المختصر: والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين: زوجة وأبوان وابنتان وهي المنبرية؛ لقول علي: صار ثمنها تسعاً. والله أعلم.
- متى لا ترث الزوجة من
متى لا ترث الزوجة من
أقر الإسلام بأحقية المرأة في التصرف في مالها، وجعل لها ذمة مالية مستقلة، كما جعل لها نصيب من الميراث، ولكن متى تحرم الزوجة من الميراث أو لا ترث الزوجة؟ نجيب على هذا الاستفسار من كتاب الله وسنة رسولة، فقط تابعنا، وتعرف إلى الإجابة. جعلت الشريعة الإسلامية للزوجة نصيب من ميراث زوجها، وتحدد نصيبها من الميراث تبعًا لحالة الزوج، سواء كان له ورثة آخرين أو لا، وفي التالي نتعرف معًا إلى نصيب الزوجة من ميراث الزوج في الشريعة الإسلامية:
ترث الزوجة ربع ميراث الزوج حالة لم يكن له فرع وارث. في حين ترث الزوجة ثمن ميراث الزوج إن كان لع فرع وارث. أما في حالة أن الزوج له أكثر من زوجة فتشترك جميع الزوجات في الثمن أو الربع، ويكون الفيصل هنا وجود فرع وارث من عدمه. ونضيف أن هناك ثلاثة أسباب يستحق بمقتضاها الوارث أن يرث، أولها عقد نكاح أو زواج صحيح، النسب أو القرابة إما من جهة الأصول أو الفروع أو الحواشي، وأخيرًا الولاء وهذا بند يخص العتق والرقيق، وقد انتهى عصر هذا البند، ولكن هناك بعض الشروط لاستحقاق الإرث، وهي: التأكد من موت الميت، والتأكد من حياة الوارث عند موت المورث، والتعرف إلى سبب التوارث (نسب، زواج، ولاء).. وفي التالي نجيب على الحالات التي لا ترث فيها المرأة.. تابعونا.
أقر الإسلام بحق المرأة في التصرف في مالها ، وجعلها مسئولية مالية مستقلة ، وكذلك جعلها نصيباً في الميراث ، ولكن متى تحرم الزوجة من الميراث أو لا ترث؟ نجيب على هذا السؤال من كتاب الله وسنة رسوله فقط تابعنا وستعرف الجواب. متى تحرم الزوجة من الميراث؟ نصت الشريعة الإسلامية على الزوجة نصيباً في ميراث زوجها ، وتحدد نصيبها من الميراث بحسب حال الزوج ، سواء كان له ورثة آخرون أم لا. فيما يلي نتعرف معًا على نصيب الزوجة في ميراث الزوج في الشريعة الإسلامية: ترث الزوجة ربع ميراث الزوج إذا لم يكن له فرع وراثي. بينما ترث الزوجة ثمن ميراث الزوج إذا كان له فرع وراثي. أما في حالة وجود أكثر من زوجة للزوج ، فإن جميع الزوجات يشاركن في الثمن أو الربع ، والمعيار هنا هل يوجد نسل موروث أم لا. نضيف أن هناك ثلاثة أسباب على أساسها يحق للورث الميراث ، أولها عقد زواج أو زواج صحيح ، أو النسب أو القرابة إما من جهة الأصل أو الفروع أو الهوامش ، وأخيراً الولاء ، وهذا هو بند متعلق بالعتق والرق ، وانتهى عهد هذا الشرط ، لكن هناك بعض الشروط لاستحقاق الإرث. وهي: التأكد من وفاة المورث ، والتحقق من حياة الوريث بوفاة الموصي ، وتحديد سبب الميراث (النسب ، والزواج ، والولاء).. وفي ما يلي نجيب على الحالات التي لا تتخلى فيها المرأة عن ذلك.