رابعًا: أنَّه بدلٌ عن طهارةِ الماء، والقاعدة الشرعيَّة: أنَّ البَدلَ له أحكامُ المُبدَل، فلمَّا كانت الطَّهارةُ المائية تَرفَعُ الحدث، فيكون التيمُّمُ الذي هو بدَلَها مثلَها، ولا يخرُجُ عن ذلك إلَّا بدليلٍ ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/231)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/375). انظر أيضا:
الفصل الثَّاني: حالات مشروعيَّة التيمُّم. الفصل الثَّالث: شروط التيمُّم. الحكمه من مشروعيه التيمم - أفضل إجابة. الفصل الرَّابع: صفة التيمُّم. الفصل الخامس: ما يَبطُل به التيمُّم.
الحكمه من مشروعيه التيمم - أفضل إجابة
ثالثا: إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بسقم أوتأخر برء لقوله تعالى (( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى)) إلى قوله(( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)) الآية
رابعا: إذا عجز عن استعمال الماء لسقم لا يستطيع معه الحركة ، وليس عنده من يوضئه ، وخاف خروج الوقت. ما يصح به التيمم
يجوز التيمم بما على وجه الأرض من تراب وسبخة ورمل وغيره ، هذا هوالسليم من قولي الفهماء لقوله تعالى: (( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أدركتهم الصلاة تيمموا بالأرض التي يصلون عليها ، ترابا أوغيره ، ولمقد يكونوا يحملون معهم التراب. صفة التيمم
يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه ، ويمسح كفيه براحتيه ، ويعمم الوجه والكفين بالمسح ، وإن مسح بضربتين إحداهما يمسح بها وجهه ، والثانية يمسح بها بدنه ، جاز ، لكن الصفة الأولى هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مبطلات التيمم
ويبطل التيمم عن وقع أصغر بمبطلات الوضوء ، وعن وقع أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس ؛ لأن البدل له حكم المبدل ، ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء إذا كان التيمم لعدمه ، وبزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من سقم ونحوه.
- وفي رواية للبخاري عن كيفية التيمم: (ضرَب النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بكفَّيه الأرضَ ونفَخ فيهما، ثمَّ مسَح بهما وجهَه وكفَّيه). المصادر: