الموضوع: أحكام وشروط استعمال البطاقات الائتمانية
رقم الفتوى: 3408
التاريخ: 05-08-2018
التصنيف: البطاقات الإلكترونية
نوع الفتوى: بحثية
المفتي: لجنة الإفتاء
السؤال:
ما حكم استعمال بطاقات الفيزا الائتمانية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بطاقات الفيزا الائتمانية طريقة حديثة للدفع، يقصد منها تقليل حمل النقود أثناء التنقل، وهي مقسومة إلى نوعين: إما أن تكون مغطاة الرّصيد، وإما أن تكون غير مغطاة، ويختلف الحكم فيها بحسب طبيعتها، وتكون العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها -إذا كانت مغطاة الرصيد- علاقة وكالة بالسداد، ولذلك يجوز لـمُصدِر البطاقة أن يتقاضى أجرة عليها. وأمّا إذا كانت البطاقة غير مغطاة الرصيد؛ فإنّ العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة ضمان وقرض، فلا يجوز تقاضي أجرة على هذه العلاقة -عدا التكلفة الفعلية لإصدار البطاقة-؛ لأن الأجرة على الضمان غير جائزة باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة، كما أنه لا يجوز استخدام البطاقة إذا كانت تتضمن شرطاً ربوياً يقضي بدفع حامل البطاقة مبلغاً إذا تأخر في سداد دينه (سحبه المكشوف)، ففي هذه الحالة لا يجوز الاستفادة منها على هذا الوجه، ولو كان العميل متأكداً من التزامه بموعد السداد؛ لأن اشتراط الربا في القرض كافٍ في تحريمه ابتداء.
حكم التعامل ببطاقة الائتمان مسبوقة الدفع - الإسلام سؤال وجواب
- نص القرار على: أ- يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد. ب- ينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في القرار 108/2/12 بشأن الرسوم والحسم على التجار ومقدمي الخدمات، والسحب النقدي بالضوابط المذكورة في القرار. ج- على المؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم بدائل للبطاقة غير المغطاة أن تلتزم في إصدارها وشروطها بالضوابط الشرعية، وأن تتجنب شبهات الربا. - ومن أجل ذلك فإن القرار نفسه نص أيضاً على أنه: 1. لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروعة بزيادة فائدة ربوية. 2. يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين. وهذا يعني أن للبنك أن يأخذ من العميل رسوماً مقطوعة عند إصدار البطاقة أو التجديد، باعتبارها أجور خدمات فعلية. حكم التعامل ببطاقة الائتمان مسبوقة الدفع - الإسلام سؤال وجواب. وللبنك أيضاً أن يأخذ عمولة على مشتريات العميل، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به نقداً. 3. السحب النقدي من قبل حامل البطاقة، اقتراض من مصدرها إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا تعد من الحرام الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل الخدمة.
ما حكم البطاقة الإئتمانية ؟ وأنواعها - هوامير البورصة السعودية
تم التبليغ بنجاح
أسئلة ذات صلة
ما هو عدد أرقام بطاقة الائتمان؟
إجابة واحدة
كيف أستعمل بطاقة الإئتمان؟
إجابتان
ما هو مفهوم الأئتمان ؟
3
إجابات
ما هو حكم التعامل ببطاقات الائتمان المغطاة شرعاً؟
ما المقصود ببطاقة الائتمان؟
9
اسأل سؤالاً جديداً
3 إجابات
أضف إجابة
حقل النص مطلوب. إخفاء الهوية
يرجى الانتظار
إلغاء
عزيزي السائل, تتعدد الفتاوي الشرعيه بشأن البطاقات الائتمانيه, فهناك من يحرمها تحريما مطلقا و هناك من يبيحها و هناك من الفقه من وضع شروطا لأجازتها و اباحتها شرعا. و الرأي الاقرب للصواب من وجهة نظرنا هو:- ان التعامل ببطاقات الائتمان هو جائز شرعا ما لم يقع المستخدم فيما حرمه الله تعالي من الربا, و الربا الناتج من بطاقات الائتمان ناتج عن الفائده التي تتراكم علي مستخدم تلك البطاقات الناتج عن عدم السداد, فأن كنت تقم بسداد ما تسحبه بشكل مباشر فلا حرج عليك من استخدامها اخي السائل. ما حكم البطاقة الإئتمانية ؟ وأنواعها - هوامير البورصة السعودية. و ايضا ما يتم خصمه في بعض الحالات ان كان بنسبه من المال المسحوب, فهناك بعض البنوك تقوم بخصم نسبه مئويه من اي مال مسحوب من خلال بطاقات الائتمان و هو ما يعد حرام شرعا و من الربا, فيصح ان يتم سحب مقابل الخدمه علي ان يكون مقابل ثابت غير مرتبط بعدد المال المسحوب, لذا فان استخدام بطاقات الائتمان من وجهة نظرنا جائز ما لم تتضمن فائده علي المال المسحوب منها و ما لم يتم خصم نسبه من المال الذي يتم سحبه منها علي ان يتم خصم مبلغ معين مقابل الخدمه بعد كل استخدام لها.
ما هي عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية؟ | سوق المال السعودية المعرفة المالية
تاريخ النشر: الإثنين 20 ربيع الآخر 1436 هـ - 9-2-2015 م
التقييم:
رقم الفتوى: 284959
5591
0
145
السؤال
تقدمت للحصول على بطاقة ائتمانية مسبقة الدفع من البنك الأهلي؛ لأقوم باستخدامها للشراء من الإنترنت، حيث أقوم بإيداع رصيد في البطاقة أولا حتى أتمكن من الشراء، وإذا لم يكن بالبطاقة رصيد أو الرصيد غير كاف لا أتمكن من الشراء. ورسوم هذه البطاقة 100 ريال سنويا للبنك، سواء استخدمت البطاقة أي عدد من المرات أو لم أستخدمها. وأيضا عند شراء سلعة بعملة أجنبية مثل الدولار -مثلا- في حين أن الرصيد بالبطاقة بالعملة المحلية (الريال السعودي) يقوم البنك باحتساب معدل تغيير العملة بزيادة 2. 75% عن سعر التحويل الجاري. فما حكم اقتناء هذه البطاقة حيث إني أقوم بتغطيتها بالكامل من مالي؟ وما حكم النسبة التي يأخذها البنك عند الشراء بعملات أجنبية؟
وجزاكم الله خيرا. الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحسب ما ذكر في السؤال، فإن البطاقة المذكورة من النوع المغطَّى، وقد بينا أحكامه في الفتوى رقم: 118438. وفي ضوء ما ذكرت: فلا يظهر لنا محذور شرعي في استعمال البطاقة المذكورة، مع التأكيد على أن يكون البنك المصدر للبطاقة منضبطًا بالضوابط الشرعية، وألا يلجأ إلى استصدارها من بنك ربوي إلا عند الحاجة الماسة، ومع عدم وجود بنك إسلامي.
فالحاصل أن القول بإباحة ذلك اجتهاد وقياس في مقابل النص فهو فاسد الاعتبار وحقيقته أنه حيلة على الربا والشارع حرم الربا مطلقا في النقدين ولم يستثن صورة معينة فمن استثنى فعليه بالدليل. فعلى هذا يحرم التعامل بهذه البطاقة وإن سميت بالاسلامية ولا يجوز للمسلم أن ينتفع بها وعليه أن يتخلص منها. 3- البطاقة الإئتمانية الشرعية بأن يقرض البنك العميل رصيدا معينا ويسهل له الانتفاع بها ويأخذ على ذلك رسوما معقولة ولكن لا يشترط أبدا زيادة مالية عند التأخر عن السداد ولا يأخذ منه فوائد مقابل تيسير القرض له وهي نادرة اليوم في البنوك فهذه يجوز الحصول عليها والتعامل بها والانتفاع بها لأنها قرض صحيح خال من الربا والظلم والحاجة داعية إلى استعمالها في بعض الأحوال خاصة خارج البلاد. والواجب على المسلم التورع الشديد من التعامل بالربا في جميع صوره والأخذ بالحيطة في مكاسبه وترك ما اشتبه عليه من المعاملات والاستيثاق في دينه فإن كثيرا من البنوك والمراكز المالية اليوم لا تتحرى الحلال ولا تتوخى الحكم الشرعي في معاملاتها إنما هدفها الحصول على الأرباح بأي طريقة كانت ولو بالتحايل على الشرع واتباع الأقوال الشاذة والرخص الفاسدة والله المستعان.