رواه مالك وأحمد وابن ماجه وصححه الألباني... قال الباجي في شرح الموطأ: قوله صلى الله عليه وسلم: هل تتهمون له أحداً. يريد أن يكون أحد أصابه بالعين. انتهى. وعلى ذلك فالسائلة قد أصابت عندما طلبت الاغتسال لابنها المحسود، وخصوصاً ممن هي على يقين من أنه الحاسد وما فعلته أمر لا حرج فيه، بل هو ثابت في السنة الغراء، لا سيما وقد تحرت تطييب خواطر أقاربها عندما لم تخص المرأة التي تتهمها بهذا الأمر، وإنما اللوم والحرج والإثم على هذه المرأة المتهمة بالحسد، لوقوع ذلك منها ابتداء، ولكونها امتنعت عن الاغتسال بعد ذلك، وهي مأمورة به شرعاً، إن كانت هي العائنة، والأحاديث السابقة واضحة الدلالة على ذلك؛ وقد تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم على عامر ـرضي الله عنه ـ وسمى فعله قتلاً؛ فقال:... طريقة إستخدام أثر العائن – المرسال. علام يقتل أحدكم أخاه.. ؟! قال القاري في مرقاة المفاتيح: فيه دلالة على أن للعائن اختياراً ما في الإصابة أو في دفعها. وقال ابن عبد البر في التمهيد: في هذا الحديث دليل على أن العائن يجبر على الاغتسال للمعين. وفيه أن النشرة وشبهها لا بأس بها، وقد ينتفع بها. وقال ابن حجر في فتح الباري: أمر العائن بالاغتسال عند طلب المعيون منه ذلك فيه إشارة إلى أن الاغتسال لذلك كان معلوما بينهم، فأمرهم أن لا يمتنعوا منه إذا أريد منهم، وأدنى ما في ذلك رفع الوهم الحاصل في ذلك، وظاهر الأمر الوجوب، وحكى المازري فيه خلافا وصحح الوجوب وقال: متى خشي الهلاك وكان اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء به فإنه يتعين، وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر وهذا أولى.
- طريقة إستخدام أثر العائن – المرسال
- شرح حديث مَن كان له سَعَة، ولمْ يُضَحِّ، فلا يَقْرَبَنّ مُصَلّانا
- الأضحية.. حكمها والحكمة من مشروعيتها و شروطها - أرض كنعان
طريقة إستخدام أثر العائن – المرسال
يارييت يا بنات اللي عندها تجربه تقول وما تبخل عسي الله ان يساعدها كما تساعد الناس
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
تعابير الوجه بالانجليزي
البريد السعودي المدينه
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد:
فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية. الأضحية.. حكمها والحكمة من مشروعيتها و شروطها - أرض كنعان. من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،... ) وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد. من هـــــــــــنا
شرح حديث مَن كان له سَعَة، ولمْ يُضَحِّ، فلا يَقْرَبَنّ مُصَلّانا
الحمد لله. أولا:
في هذه المسألة خلاف مشهور بين أهل العلم رحمهم الله ، وأكثر العلماء يرون سنية الأضحية ، وعدم وجوبها. وذهب الحنفية ، والإمام أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية: إلى وجوبها على الموسر. شرح حديث مَن كان له سَعَة، ولمْ يُضَحِّ، فلا يَقْرَبَنّ مُصَلّانا. قال ابن قدامة رحمه الله:
" أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ الْأُضْحِيَّةَ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً غَيْرَ وَاجِبَة. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَبِلَالٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ، وَبِهِ قَالَ سُوَيْد بْنُ غَفَلَةَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ وَعَطَاءٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ رَبِيعَةُ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ وَاجِبَةٌ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا) ، وَعَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ، فِي كُلِّ عَامٍ، أَضْحَاةً وَعَتِيرَةً).
الأضحية.. حكمها والحكمة من مشروعيتها و شروطها - أرض كنعان
ولكن هذا الاستدلال ، لا يسلم من المناقشة ؛ لأن التفويض إلى الإرادة ليس دليلا على عدم الوجوب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" وعندي أن التفويض إلى الإرادة لا ينافي الوجوب ، إذا قام عليه الدليل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: (هن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة)، ولم يمنع ذلك من وجوب الحج والعمرة بدليل آخر... والأضحية لا تجب على المعسر فهو غير مريد لها، فصح تقسيم الناس فيها إلى مريد وغير مريد ، باعتبار اليسار والإعسار" انتهى من " أحكام الأضحية والذكاة " (ص47). والحاصل: أن الأحاديث في إيجاب الأضحية فيها مقال ، وإن كان بعض أهل العلم قد حسّن بعضها. وكذلك الأحاديث التي تنص على استحبابها ، بل هي من جهة الإسناد أشد ضعفا. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في خاتمة رسالة له مطولة في "أحكام الأضحية والذكاة":
" هذه آراء العلماء وأدلتهم سقناها ليبين شأن الأضحية وأهميتها في الدين ، والأدلة فيها تكاد تكون متكافئة ، وسلوك سبيل الاحتياط أن لا يدعها مع القدرة عليها ، لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين " انتهى. ثالثا:
مما يقوي القول بعدم وجوب الأضحية أمران:
الأول: البراءة الأصلية ، فما دام أنه لم يأت دليل الوجوب السالم من المعارضة ، فإن الأصل عدم الوجوب.
مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ, فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا » 1 رَوَاهُ أَحْم َ دُ, وَابْنُ مَاجَه, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, لَكِنْ رَجَّحَ اَلْأَئِمَّةُ غَيْرُهُ وَقْفَه. نعم. هذا الحديث رجح جمع من الأئمة وقف هذا الخبر على أبي هريرة ، وأنه لا يصح مرفوعا؛ لأنه من طريق عبد الله بن عياش أبي حفص الكتباني ، وهو صدوق لها أغلاط، بل ربما كان أقل من هذه، وضعفه جمع من الأئمة، وهذا يعتبر به لا يعتمد عليه رحمه الله في باب الرواية، وهو وإن روى له مسلم ، لكن لم يروِ له إلا خبرا واحدا في قصة نذر أخت عقبة بن عامر رضي الله عنه، ورواه أيضا في باب الشواهد والمتابعات لم يروه اعتمادا إنما أخرجه اعتراضا رحمه الله، وكما بين جمع من الحفاظ أنه أخطأ فيه؛ فالصواب أن يكون موقوفا. ثم لو ثبت مرفوعا لا يدل على الوجوب؛ لأن هذا الخبر استدل به من قال إنه تجب الأضحية، كما قاله أبو حنيفة قال: تجب على القادر. استدل بهذا الخبر، وقوله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ 2 لكن لا دلالة له في الآية؛ الآية: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ ﴾ 2 بيان أن النحر يكون بعد الصلاة، وهذا واضح أن النحر، كما في حديث جندب في حديث أنس وحديث البراء بن عازب، والأحاديث في هذا الباب كثيرة تدل على أن الأضحية تكون بعد الصلاة.