يستحب استحبابا عاما صوم كل يوم عدا ما حرم الصوم فيه وهو يوم عيدي الفطر والأضحى أو ما ورد كراهة صومه وقد ورد بالخصوص استحباب صوم تمام شهري. وفي الإسلام أحكام خاصة للصيام حيث هناك واجبات ومبطلات ومستحبات تخصه كما وينقسم إلى أقسام منها. من أذكار الصَّباح والمساء. الصوم في الإسلام نوع من العبادات الهامة وأصل الصوم ص و مـ يقال. هل يجب تجديد نية الصيام كل يوم. من شعبان فإذا تبين بعد ذلك أثناء النهار أنه من رمضان عدلت عن نية شعبان وحسب لك من رمضان. المسلم يكون عنده الصيام من طلوع الشمس الي غروبها كما تكون النية عند المسلم قبل اول يوم من ايام صيام شهر رمضان الكريم بنية صوم الشهر كامل او بعقد النية قبل صيام كل يوم من ايام شهر رمضان.
- من أذكار الصَّباح والمساء
- "المنيع": لا يجوز الحكم على الكافر وهو حي بأنه "في النار".. هذا تقوّل على الله تعالى
من أذكار الصَّباح والمساء
الذِّكرُ الفريضة
الإمام الصادق عليه السلام: « فريضة على كلّ مسلم أن يقول قبل طلوع الفجر عشر مرّات، وقبل غروبها عشر مرات: لا إلهَ إلّا اللهُ وَحدَهُ لا شريكَ لهُ لهُ المُلكُ ولهُ الحمدُ يُحيي ويُميت (ويُميتُ ويُحيي) وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ ». وفي بعض الروايات: إن فاتك فاقضِهِ قضاءً، وإنّ ذلك كفّارة للذنوب. وعنه عليه السلام: «.. تقول: أعوذُ بالله السّميعِ العليمِ من هَمَزاتِ الشّياطين، وأعوذُ بك ربِّ أن يَحْضُرون، إنّ الله هو السميع العليم، عشر مرّات، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فإنْ نسيتَ قضيتَ كما تقضي الصلاةَ إذا نسيتَها ». الدّرع الحصينة
الإمام الصادق عليه السلام: « لا تدَع أن تقول ثلاثاً صباحاً وثلاثاً مساءً: أللّهُمَّ اجْعَلْني في دِرْعِكَ الحَصينَةِ الَّتي تَجْعَلُ فيها مِنْ تُريدُ ». جناحُ جبرائيل
الإمام الصادق عليه السلام: « من قال هذا القول ثلاث مرّات حين يُمسي حُفّ بجَناح من أجنحة جبرائيل حتّى يُصبح: أستَوْدِعُ الله العَليَّ الأعْلى الجَليلَ العَظيمَ نَفْسي وَمَنْ يَعْنيني أمْرُهُ، أسْتَودُعُ الله نَفْسي المَرْهوبَ الَمخُوفَ المُتَضَعْضعَ لِعَظَمَتِهِ كُلُّ شَيء ».
من أذكار الصَّباح والمساء
للحِفظ، والأمان، وتكفيرِ الذّنوب
إعداد: عبد الله النابلسي
«إنّ إبليس عليه لعائن الله يبثُّ جنوده من حين تغيب الشَّمس وتطلع، فأكثِروا ذكر الله عزَّ وجلَّ في هاتين السَّاعتين، وتعوَّذوا بالله من شرِّ إبليس وجنوده، وعوّذوا صغاركم في هاتين السّاعتين، فإنّهما ساعتا غفلة». الإمام الباقر عليه السلام
فرائد من أذكار الصباح والمساء التي وردت عن أهل بيت العصمة عليهم السلام، تضعُها «شعائر» بين يدَي قرّائها الكرام في سياق تعزيز ثقافة الذِّكر. رسول الله صلّى الله عليه وآله: «مَن أصبح ولم يذكر أربعة، أخاف عليه زوال النِّعمة: الحمدُ لله الذي عرّفني نفسه ولم يترُكني عَميان القلب، الحمدُ للهِ الذي جعلَني من أمّةِ محمّدٍ صلّى الله عليه وآله، الحمدُ للهِ الذي جعل رزقي في يديه ولم يجعله في أيدي الناس، الحمدُ للهِ الذي ستَرَ عليَّ عيوبي ولم يفضَحني بين الخلائق».
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ، في حديث الشفاعة ، وأحوال العصاة في جهنم ، أنه لا يخرج من النار إلا من مات على التوحيد ، شهادة بلسانه ، وكان في قلبه شيء من الإيمان:
( يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنْ الْخَيْرِ ذَرَّةً). رواه البخاري ومسلم. وبناء على ذلك يمكننا أن نقول:
فمن وقع في الشرك الأكبر ، سواء كان مشركا أصليا ، أو كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام بوقوعه في الشرك الأكبر ، وهذا هو المسؤول عنه ، فإنه لا ينفعه انتسابه للإسلام ، ولا تسميه بأسماء المسلمين ، ولا ما يقوم به من أعمال الخير وغيرها ، إذا وقع في الشرك الأكبر ، ومات عليه من غير توبة. "المنيع": لا يجوز الحكم على الكافر وهو حي بأنه "في النار".. هذا تقوّل على الله تعالى. قال الله تعالى: ( وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ * بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ) الزمر/65-66.
&Quot;المنيع&Quot;: لا يجوز الحكم على الكافر وهو حي بأنه &Quot;في النار&Quot;.. هذا تقوّل على الله تعالى
وعلى ذلك فالكفار لا تشملهم رحمة الله في الآخرة، ولا يدخلون الجنة إذا ماتوا على كفرهم. وأما حديث المرأة البغي من بني إسرائيل، فلم يرد فيه أنها كانت كافرة، بل الظاهر أنها كانت على شريعة الله في زمنها، مع كونها عاصية، فكل من آمن بنبيه في زمنه، واتبع شريعته، فهو مسلم بالمعنى العام للإسلام. وانظر الفتوى رقم: 195365
والله أعلم.