2- تطهير المزكي من الشح والبخل، وأرجاس الذنوب والخطايا، وتدريبه على البذل والإنفاق في سبيل الله. 3- مواساة الفقير وسد حاجة أصحاب الحاجات والمحرومين. 4- تحقيق التكافل والتعاون والمحبة بين أفراد المجتمع، فحينما يعطي الغني أخاه الفقير زكاة ماله يستل بها ما عسى أن يكون في قلبه من حقد وتمنٍّ لزوال ما هو فيه من نعمة الغنى، وبذلك تزول الأحقاد ويعم الأمن؛ قال تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 71]. لا يجوز دفع الزكاة لمن تجب عليه نفقته - الإسلام سؤال وجواب - طريق الإسلام. 5- أن في أدائها شكرًا لله تعالى على ما أسبغ على المسلم من نعمه. 6- أنها تدل على صدق المزكي؛ لأن المال المحبوب لا يخرج إلا لمحبوب أكثر محبة، ولهذا سُميت صدقة لصدق طلب صاحبها لمحبة الله ورضاه. 7- أنها سبب لرضا الرب، ونزول الخيرات، وتكفير الخطايا والسيئات [13]. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. [1] صحيح البخاري برقم 8، وصحيح مسلم برقم 16من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
- لمن تجب الزكاة؟
- لا يجوز دفع الزكاة لمن تجب عليه نفقته - الإسلام سؤال وجواب - طريق الإسلام
- لمن تجب الزكاة - ووردز
- من حكم الزكاة والأموال التي تجب فيها
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اللهُ من وقع على بهيمةٍ لعن اللهُ من عَمَلَ عَمَلَ قومِ لوطٍ ثلاثا
- قال عليه الصلاة والسلام:مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ
- ما كيفية التوبة من اللواط والعادة السرية؟
لمن تجب الزكاة؟
5- المعادن والركاز: المعادن هي كل ما خرج من الأرض مما يُخلف فيها من غير وضع واضع، مما له قيمة كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك. والركاز: هو ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهلية، ودليل وجوب الزكاة في المعادن والركاز عموم قوله تعالى: ﴿ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: 267]؛ قال القرطبي رحمه الله: «يعني النبات، والمعادن، والركاز» [10] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: « وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ » [11] ، وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن. من حِكَم الزكاة:
شرعت الزكاة لحِكَم سامية، وأهداف نبيلة لا تُحصى كثرة، منها:
1- تطهير المال وتنميته، وإحلال البركة فيه، وذهاب شره ووبائه، ووقايته من الآفات والفساد، قال تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: 103]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ [سبأ: 39]، وفي الحديث: « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ » [12].
لا يجوز دفع الزكاة لمن تجب عليه نفقته - الإسلام سؤال وجواب - طريق الإسلام
الأموال التي تجب فيها الزكاة:
1- بهيمة الأنعام: وهي الإبل، والبقر، والغنم، لقوله صلى الله عليه وسلم: « مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنْمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ، وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ » [3].
لمن تجب الزكاة - ووردز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإسلام سؤال وجواب. 9
2
78, 398
من حكم الزكاة والأموال التي تجب فيها
وعلى هذا فلا يجوز لك ـ أيتها السائلة ـ أن تدفعي زكاة الفطر لأمك ، بل عليك أن تنفقي عليها من غير الزكاة ، ونسأل الله تعالى أن يوسع عليك ويرزقك رزقا حسنا. والله أعلم.
لأنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على الفقراء صدقة ، ولصاحب القرابة شيئين: صدقة ووثيقة ، فلا بأس في عطائه.. أخوه وعمه وأمه – إذا كان فقيراً من زكاته أو صدقة أو صدقة وعبد ، أما إذا كان الفقير من آبائه أو أجداده. ، أو لم تفعل أمه ؛ لأن عليه أن ينفق عليهم ، أو إذا كانوا من ذريته لم يخرجهم من الزكاة ، فإنه ينفق عليهم. لأن الولد له حق أكبر من أبيه في النفقة عليه ، والأم أيضا إذا لم تستطع وتستطيع ، والمقصود: الأبناء لا يخرجون من الزكاة ، بل ينفق عليهم الأب ، وأمهم. من ماله وهم فقراء ، وهذه هي الطريقة التي لا يخرج بها الآباء والأمهات والأجداد والجدات من الزكاة ، فيعطون بدون زكاة. من حكم الزكاة والأموال التي تجب فيها. س. ) كما أضاف الشيخ ابن باز فتوى أخرى: (الأقارب فيها بالتفصيل ، فإذا كان الأقارب قريبون من الفروع ، كالرجال ، وأبناء الأبناء ، وأبناء البنات ، والنساء أنفسهم لم يؤخذوا من الزكاة. عليهم من ماله ، وكذلك الآباء والأجداد والأمهات لم يدفعوا من الزكاة ، أما باقي الأقارب كالإخوة والأعمام وأبناء العم وأبناء عمومتهم وخالاتهم وما في حكمهم ، فإنهم يخرجون الزكاة إذا كانوا فقراء أو فقراء. في دين ، وعليهم ديون لا يستطيعون دفعها ، فقال له المجد: الصدقة للفقراء والمحتاجين ومن يعطونها ، والذين ردت قلوبهم ، والذين عادوا.
أرى أن يحرق بالنار ، فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه. وقال عبد الله بن عباس: ينظر أعلى ما في القرية فيرمى اللوطي منها منكسا ثم يتبع بالحجارة. قال عليه الصلاة والسلام:مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ. وأخذ ابن عباس هذا الحد من عقوبة الله للوطية قوم لوط. وابن عباس هو الذي روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) رواه أهل السنن وصححه ابن حبان وغيره ، واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث وإسناده على شرط البخاري. قالوا: وثبت عنه أنه قال: ( لعن الله من عمل عمل قوم لوط ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط) ولم يجىء عنه لعنة الزاني ثلاث مرات في حديث واحد ، وقد لعن جماعة من أهل الكبائر ، فلم يتجاوز بهم في اللعن مرة واحدة ، وكرر لعن اللوطية فأكده ثلاث مرات ، وأطبق أصحاب رسول الله على قتله لم يختلف منهم فيه رجلان ، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله ، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم فى قتله ، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابه ، وهي بينهم مسألة إجماع ، لا مسألة نزاع. قالوا: ومن تأمل قوله سبحانه: ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) وقوله في اللواط: ( أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين) تبين له تفاوت ما بينهما ، فإنه سبحانه نَكّرَ الفاحشة في الزنا ، أي هو فاحشة من الفواحش ، وعرّفها في اللواط وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة ، كما تقول: زيد الرجل ، ونعم الرجل زيد ، أي: أتأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد ، فهي لظهور فحشها وكماله غنيّة عن ذكرها ، بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها …" انتهى من "الجواب الكافي" ص 260- 263
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: " وأما اللواط فمن العلماء من يقول: حده كحد الزنا ، وقد قيل دون ذلك.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اللهُ من وقع على بهيمةٍ لعن اللهُ من عَمَلَ عَمَلَ قومِ لوطٍ ثلاثا
وإذا تقرر هذا تبين عدم الوجوب على الشهود ولا على الإمام. وأم الاستحباب، فقد حكى ابن دقيق العيد أن الفقهاء استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالاقرار، وتبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة.. شهود طائفة من المؤمنين الحد: قال الله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}. استدل العلماء بهذه الآية على أنه يستحب أن يشهد إقامة الحد طائفة من المؤمنين، واختلفوا في عدد هذه الطائفة، فقيل: أربعة، وقيل: ثلاثة، وقيل اثنان. وقيل: سبعة فأكثر. ما كيفية التوبة من اللواط والعادة السرية؟. الضرب في حد الجلد: ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يضرب سائر الأعضاء ما عدا الفرج والوجه وما عدا الرأس كذلك عند أبي حنيفة. وقال مالك: يجرد الرجل في ضرب الحدود كلها، وكذلك عند الشافعي وأبي حنيفة، ما عدا القذف. ويضرب قاعدا لا قائما. قال النووي: قال أصحابنا: وإذا ضربه بالسوط يكون سوطا معتدلا في الحجم، بين القضيب والعصا. فإن ضربه بجريدة، فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة، ويضربه، ضربا بين ضربين، فلا يرفع يده فوق رأسه، ولا يكتفي بالوضع، بل يرفع ذراعه رفعا معتدلا.
والله أعلم.
قال عليه الصلاة والسلام:مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ
عزّز سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، موقف المملكة الثابت تجاه تحفظها على نص قرار الأمم المتحدة بسبب مصطلحات "الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتعارضها مع هويتها العربية والإسلامية التاريخية". قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اللهُ من وقع على بهيمةٍ لعن اللهُ من عَمَلَ عَمَلَ قومِ لوطٍ ثلاثا. وقال سماحته: جريمة الشذوذ الجنسي من أبشع الجرائم وأقبحها عند الله تعالى، فأصحاب هذه الجرائم ممقوتون عند الله تعالى، موصوفون بالخزي والعار في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ). والله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرّم الله، من أجل ذلك حرّم الله الفواحش فقال تعالى:(قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ). ولقد اُبتلي العالم بأسره في هذا الزمن بجرأة ماجنة، ودعاوى باطلة، وشعارات فاسدة، وانحراف مقيت، يُراد منه تجريد الإنسان من إنسانيته، ومن أرقى خصائصه التي أكرمه الله تعالى بها، وفضّله بها على كثير ممّن خلق تفضيلاً، فقال سبحانه: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا).
الحمد لله
أولا:
جريمة اللواط من أعظم الجرائم ، وأقبح الذنوب ، وأسوأ الأفعال وقد عاقب الله فاعليها بما لم يعاقب به أمة من الأمم ، وهي تدل على انتكاس الفطرة ، وطمْس البصيرة ، وضعف العقل ، وقلة الديانة ، وهي علامة الخذلان ، وسلم الحرمان ، نسأل الله العفو والعافية. قال تعالى: ( وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ) الأعراف/80- 84. وقال سبحانه: ( لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ) الحجر/72- 76 إلى غير ذلك من الآيات.
ما كيفية التوبة من اللواط والعادة السرية؟
والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة: أن يقتل
الاثنان الأعلى والأسفل. سواء كانا محصنين ، أو غير محصنين. فإن أهل السنن رووا
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به) وروى أبو داود عن ابن
عباس رضي الله تعالى عنهما: ( في البكر يوجد على اللواطية ، قال: يرجم) ويروى عن
علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحو ذلك. ولم تختلف الصحابة في قتله ، ولكن تنوعوا
فيه ، فروي عن الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريقه ، وعن غيره قتله. وعن بعضهم: أنه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم. وقيل: يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا. وعن بعضهم: أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ، ويرمى منه ،
ويتبع بالحجارة ، كما فعل الله بقوم لوط وهذه رواية عن ابن عباس ، والرواية الأخرى
قال: يرجم ، وعلى هذا أكثر السلف ، قالوا: لأن الله رجم قوم لوط ، وشرع رجم
الزاني تشبيها برجم لوط ، فيرجم الاثنان ، سواء كانا حرين أو مملوكين ، أو كان
أحدهما مملوك الآخر ، إذا كانا بالغين ، فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون
القتل ، ولا يرجم إلا البالغ " انتهى من "السياسة الشرعية" ص 138.
السؤال:
هذا سائل يقول: وبعد، إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز أطال الله في عمره رب العالمين، وجعله سبحانه ذخرًا لهذه الأمة آمين لدي يا فضيلة الشيخ ثلاث مسائل أود الإجابة عليها.