تاريخ النشر: الثلاثاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 15-1-2013 م
التقييم:
رقم الفتوى: 196149
50035
0
240
السؤال
تزوجت قبل رمضان بأيام, وفي أحد الأيام داعبني زوجي فقط, ولكن لم يحصل شيء, وأحسست أني شعرت ببلل أو أني أنزلت, وقد أقلقني السؤل من ذلك الوقت, وأنا حامل الآن, فماذا أفعل؟ هل أتصدق أم ماذا؟ أفدني - جزاك الله خيرًا – فأنا أشعر بالحرج أن أطرح سؤالًا كهذا على إحدى قريباتي, وأرجو أني قد أوضحت السؤال. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد داعبك في نهار رمضان حتى خرج منك هذا السائل فإنه ينظر، فإن كان هذا السائل مذيًا لم يفسد الصوم بخروجه على الراجح، وانظري الفتوى رقم: 134712 ، وإن كان منيًا فإن الصوم يبطل بخروجه, ويلزمك القضاء فقط، وانظري الفتوى رقم: 127123. ولبيان الفرق بين مني المرأة ومذيها انظري الفتوى رقم: 128091, ورقم: 131658. داعبني زوجي في نهار رمضان حتى أنزلت - الجواب 24. وإن شككت في الخارج لم يلزمك القضاء لأن الأصل صحة الصوم، وانظري الفتوى رقم: 65658, ورقم: 123962 ، ولبيان ما تفعله المرأة إن شكت في الخارج منها هل هو مني أو غيره تنظر الفتوى رقم: 158767. والله أعلم.
داعبها زوجها نهار رمضان فشعرت ببلل - إسلام ويب - مركز الفتوى
السؤال: داعبني زوجي في نهار رمضان حتى أنزلت، أرجوكم أفتوني في هذا علما أن المداعبة كانت باليد ولم أكن أعرف أن مثل هذا لا يجوز في نهار رمضان، أرجوكم هذا أمر ثقل علي ولم أتمكن أن أسأل للحرج الذي فيه والله يجزيكم كل خير؟
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن داعب زوجته في نهار رمضان بيده أو قبلها ونحو ذلك فأمنيا أو أحدهما بطل صوم من أمنى منهما. قال الإمام النووي: إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج بذكره أو لمس بشرة امرأة بيده أو غيرها، فإن أنزل المني بطل صومه وإلا فلا، ونقل صاحب الحاوي وغيره الإجماع على بطلان صوم من قبل أو باشر دون الفرج فأنزل. وقال الكاساني في بدائع الصنائع: ولو جامع امرأته فيما دون الفرج فأنزل أو باشرها أو قبلها أو لمسها بشهوة فأنزل يفسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة عليه، وكذا إذا فعل ذلك فأنزلت المرأة لوجود الجماع من حيث المعنى وهو قضاء الشهوة بفعله وهو المس. وقال ابن قدامة في المغني: ولا يخلو المقبل من ثلاثة أحوال: أحدها: أن لا ينزل فلا يفسد صومه بذلك لا نعلم فيه خلافاً. داعبها زوجها نهار رمضان فشعرت ببلل - إسلام ويب - مركز الفتوى. الحال الثاني: أن يمني فيفطر بغير خلاف نعلمه. الحال الثالث: أن يمذي فيفطر عند إمامنا ومالك وقال أبو حنيفة والشافعي لا يفطر، وروى ذلك عن الحسن والشعبي والأوزاعي لأنه خارج لا يوجب الغسل أشبه البول.
داعبني زوجي في نهار رمضان حتى أنزلت - الجواب 24
إنه إذا استطاع الرجل يتحكم في شهوته فلا مانع أن يداعب ويلامس كما يريد، وأشار المالكي إلى تحريم اللمس بهدف المداعبة خلال نهار رمضان، حيثُ قالوا: "لو تحرّك ذكره ولو لم ينزل منه مذي أو مني فقد فسد صيامه وعليه القضاء"، وقد حلل المداعبة بعض الصحابة مثل أبو هريرة وسعد بن أبي وقاص. حكم المفاخذة في نهار رمضان المفاخذة هي جلوس الرجل بعضوه الذكري بين فخذي زوجته أو يميل فوقها كأنه يجامعها، وووضح بعض الفقهاء، وأيضاً أصحاب العلم أنَّ المفاخذة لا تنتمي للأمور المحرمة في نهار رمضان، وذلك في حال تمكن الرجل من إمساك نفسه أثناء الصيام ولم ينزل منه ماء الشهوة، بينما في حال لم يتمكن من التحكم في نفسه وشهوته وحدث الإنزال، فهذا محرم، ويجب عليه قضاء اليوم و الكفارة، وينبغي على كل رجل أن يبعد نفسه عن مثل هذه الأفعال، حتى لا يقع في ذنب. كفارة العلاقة الجنسية في نهار رمضان لقد اتفق جميع الفقهاء حول حرمانية الجماع خلال نهار رمضان. حيث من تعمد وهو صائم أن يجامع زوجته في الشهر الفضيل. فُحرم عليه أجر هذا اليوم الذي يجب تعويضه وقضاء كفارته للتي تتمثل في. "عتق رقبة مسلم، فإن لم يستطع فصيام شهريْن متتاليين. فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا"، ولكن كان.
وهذا القول هو الراجح. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
19863 للفارق بين المني والمذي. والله أعلم.
فإن تركه أحد من الحاج حتى يرجع إلى بلاده جبره بالدم؛ لأنه سنة من سنن الحج. وهو قول مالك في "العتبية". ورجح صاحب "المغني" هذا القول، قال: "هو أولى؛ لأن دليل من أوجبه دلّ على مطلق الوجوب، لا على كونه لا يتم الواجب إلا به". الثالث: وذهب جماعة من السلف -وهو رواية عن الإمام أحمد - إلى أن السعي بين الصفا والمروة سنة. واستدل من قال بأن السعي تطوع، وليس بركنٍ ولا واجب بدليلين:
أحدهما: قوله تعالى: { ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم}، فبيّن أنه تطوع، وليس بفرض ولا واجب، فمن تركه لا شيء عليه؛ عملاً بظاهر الآية. ثانيهما: حديث ( الحج عرفة)، رواه أصحاب السنن إلا أبو داود ، قالوا: فهذا الحديث يدل على أن من أدرك عرفة فقد تمّ حجه. قال الشيخ السايس رحمه الله: "والظاهر أن الآية لا تشهد لأحد المختلفين؛ لأننا علمنا السبب في أنها عرضت لرفع (الجناح) على من تطوَّف بهما، وهو أنهم كانوا يتحرجون من السعي بينهما؛ لأنه كان عليهما في الجاهلية صنمان. وقالوا: كان يطاف بهما من أجل الوثنين. فبين الله أنه يطاف بهما من أجل الله، وأنهما من شعائره، فلا يتحرجون من السعي بينهما، وقوله: { ومن تطوع خيرا} كما يحتمل: ومن تطوع بالتطوف بهما، يحتمل: ومن تطوع بالزيادة على الفرض من التطوف بهما، أو من الحج، فلم يبق من مستند في هذه المسألة إلا السنة، وقد روي في ذلك آثار مختلفة، فيُرجع إلى الترجيح بين هذه الآثار، بالسند والدلالة".
رابعاً: اختلف أهل العلم في الركض والسعي الشديد بين الميلين الأخضرين في أثناء السعي؛ فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أخبار مختلفة؛ ومذهب الحنفية أنه مسنون، لا ينبغي تركه، كالرَّمل في الطواف، وروى سعيد بن جبير ، قال: (رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة، وقال: إن مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وإن سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى). خامساً: المسنون أن يبدأ الساعي بالسعي من الصفا قبل المروة؛ فإن بدأ بالمروة قبل الصفا، فالمشهور عند أهل العلم أنه لا يُعتد بذلك الشوط حتى تكون البداية من الصفا، وروي عن أبي حنيفة أنه ينبغي له أن يُعيدَ ذلك الشوط، فإن لم يفعل، فلا شيء عليه، وجعله بمنـزلة ترك الترتيب في أعضاء الوضوء، فتارك الترتيب بين أعضاء الوضوء، تارك للسنة، ووضوؤه صحيح. سادساً: يجزئ السعي بين الصفا والمروة راكباً؛ لعذر ولغير عذر؛ لما روى جابر رضي الله عنه، قال: (طاف النبي صلى الله عليه وسلم في طواف حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة؛ ليراه الناس، ويسألوه)، وهذا مذهب الشافعي و أحمد ، و مالك ، إلا أن مالكاً استحب لمن سعى راكباً من عذر أن يعيده إن زال عذره.
ثالثاً: اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة، وهم في ذلك على ثلاثة مذاهب:
الأول: مذهب الشافعي ، وهو المشهور من مذهب مالك ، ورواية عن الإمام أحمد أن السعي بين الصفا والمروة فرض؛ لقوله عليه السلام: ( اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي)، رواه الدار قطني. و(كتب) بمعنى أوجب، كقوله تعالى: { كتب عليكم الصيام} (البقرة:183)، قالوا: فمن ترك السعي، أو شوطاً منه، ناسياً، أو عامداً، رجع من بلده، أو من حيث ذكر إلى مكة، فيطوف، ويسعى؛ لأن السعي لا يكون إلا متصلاً بالطواف. فإن كان قد أصاب النساء، فعليه عمرة وهدي عند مالك مع تمام مناسك الحج. وقال الشافعي: عليه هدي، ولا معنى للعمرة إذا رجع وطاف وسعى. ورجح الشيخ الصابوني القول بأن السعي فرض، فقال: "الصحيح قول الجمهور؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سعى بين الصفا والمروة، وقال: ( خذوا عني مناسككم) رواه البيهقي ، والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واجب، ودعوى من قال: إنه تطوع أخذاً بالآية غير ظاهر؛ لأن معناها كما قال الطبري: أن يتطوع بالحج والعمرة مرة أخرى". الثاني: مذهب أبي حنيفة و الثوري أن السعي بين الصفا والمروة واجب وليس بفرض؛ واحتج الحنفية لذلك بأنه لم يثبت السعي بدليل قطعي الدلالة، فلا يكون فرضاً، بل واجباً، قال الجصاص -وهو من الحنفية-: "هو عند أصحابنا من توابع الحج، يجزئ عنه الدم لمن رجع إلى أهله، مثل الوقوف بالمزدلفة، ورمي الجمار، وطواف الصَّدَر".