حكم إشراك أكثر من شخص في ثواب الصدقة ؟ الشيخ خالد المصلح - YouTube
حكم إشراك أكثر من شخص في ثواب الصدقة اليومية
وأضافت: "فعفته وابتعاده عن الحرام في ميزان حسنات من ساعده، فله أجر الصدقة وأجر القربة، مستدلًا بما قال -صلي الله عليه وسلم: «صدقتك علي ذي رحمك صدقة وصلة». حكم إشراك أكثر من شخص في صدقة جارية قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع من إشراك أكثر من شخص واحد في ثواب الصدقة الجارية.
حكم إشراك أكثر من شخص في ثواب الصدقة والزكاة
وأضاف مفتي الجمهورية السابق، خلال مجلس الجمعة الأسبوعي: "الصدقة إما مؤتة وإما جارية، فالجارية مستمرة دائمًا مثل من يعمل وقف سبيل ماء وهناك صدقة مؤقتة كمن يتصدق على شخص بشيء وهذه الصدقة ثوابها فى وقت دفعها فقط، أما الصدقة الجارية معناها مستمر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"
حكم إشراك أكثر من شخص في ثواب الصدقة أن تكون من
واستطرد مفتي الجمهورية أنه لا إثم على مَن يقول ذلك، فقد ورد من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ما يدل على جواز طلب العون والمدد من المخلوقين على جهة السببية والاكتساب، وهذا ما عليه الصحابة والتابعون سلفًا وخلفًا، وما عليه علماء الأزهر الشريف ومشايخه بصفاء فَهمه ووسطيته واعتدال منهجه عبر القرون. وأشار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى أن موالد الصالحين وآل البيت فهي مشروعة في الأصل. المفتى: يستحب استقبال العشر الأواخر بالتوبة.. وموالد الصالحين وآل البيت مشروعة. أضاف، أن موالد الصالحين وآل البيت إحياء ذكرى إنسان كان أدَّى دَوره في الحياة على نحو قويم ومثالي. واختتم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، قائلا إنه إذا حدثت بعض المظاهر السلبية في موالد الصالحين وآل البيت فيها فلا يعني أنها الأصل، بل نحن ضد المظاهر السلبية المخالفة لضوابط الشرع. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع من إشراك أكثر من شخص واحد في ثواب الصدقة الجارية. وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيس بوك» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز أن أشترك مع زوجي في شراء ثلاجة وجعلها سبيلًا لله وتكون صدقة لوالدي، ولأم زوجي؟» أنه يجوز ذلك ويحصل كل واحد منهما على الأجر.
تاريخ النشر: السبت 15 ذو الحجة 1429 هـ - 13-12-2008 م
التقييم:
رقم الفتوى: 115835
54208
0
326
السؤال
عاجل جداً أنا من الجزائر.. حكم إشراك أكثر من شخص في ثواب الصدقة اليومية. أريد السؤال: إذا أراد شخص ما أن يتبرع بصدقة جارية فهل يمكن أن يتبرع وينوي الصدقة على 3 أشخاص (الأب متوفى والأم على قيد الحياة والشخص المعني) أم يجب أن تقتصر النية علي شخص واحد فقط، وهل يمكن أن يقول في نفسه أتمنى أن يفتح الله علي بهذه الصدقة أو لا يجوز ذلك لأن أجر ذلك العمل سوف يذهب، أرجو الجواب في أقرب الآجال؟ جزاكم الله الخير. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من إشراك أكثر من شخص واحد في ثواب الصدقة ،سواء كانت جارية أو غير جارية، كما بيناه في الفتوى رقم: 104298. وأما التصدق مع رجاء الثواب الدنيوي فانظري التفصيل فيه في الفتوى رقم: 25249 ، والفتوى رقم: 79974. والله أعلم.
فسبحان الله تارة تصف الشعوب الإسلامية بأنها مرتدة ردة هائلة جماعية وتارة تريد من الحكام قبل أن يعقدوا الاتفاقيات أن يستشيروا الشعوب الإسلامية وإلا كانت تلك الاتفاقيات غير ملزمة للمسلمين. ثم أن الحكم بالردة الجماعية ووصفها بـ «الهائلة» لا يجوز بل هذا من عقيدة ومنهج الخوارج ومما يقرره سيد قطب وأمثاله والواجب الإمساك عن مثل هذه الإطلاقات الخطيرة. أنواع الهدنة: مؤقتة- مطلقة- مؤبدة
الهدنة هي عقد يكون بين الإمام أو نائبه وبين الكفار لوقف القتال بينهم. قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع (8/44): «ومعروف أن الإمام هو الذي له الولاية العامة على كل المسلمين، ولكن هذا فقد من أزمنة طويلة، وأقر المسلمون الوضع على ما هو عليه وقالوا: كل إنسان ولي أمر على البلاد التي تحت سيطرته فتجب طاعته كما ذكر الصنعاني في سبل السلام وغيره- أيضا- من أهل العلم» انتهى كلامه. ويستفاد من هذا أن الحاكم إذا كان يحكم إقليماً يصح أن يعقد صلحاً مع العدو دون النظر إلى رأي الشعب والذين عادةً لو استشيروا لخرجوا بآراء كثيرة ومختلفة لا يمكن أن يتفقوا، فما الفائدة من استشارتهم؟! تفسير: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم). وعلى كل حال الهدنة قد تكون مؤقتة وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين يوم الحديبية، وقد اختلف العلماء هل يجوز توقيتها بأي مدة يراها الإمام أو نائبه ولكن يحددها أو يشترط ألا تتجاوز عشر سنين؟ على قولين فمنهم من أجاز الهدنة بأي مدة يراها الإمام أو نائبه حسب مصلحة المسلمين لكن يحدد لأن العقد على وجه الإطلاق يعني إبطال الجهاد ومنهم من قال لا تتجاوز المدة عشر سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية عقدها عشر سنين فقط.
تفسير: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم)
وقال رحمه الله أيضاً: «الواجب جهاد المشركين من اليهود وغيرهم مع القدرة حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها كما دلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وعند العجز عن ذلك لا حرج في الصلح على وجه ينفع المسلمين ولا يضرهم تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في حربه وصلحه وتمسكاً بالأدلة الشرعية العامة والخاصة ووقوفا عندها، فهذا هو طريق النجاة وطريق السعادة والسلامة في الدنيا والآخرة» انتهى كلامه [الفتاوى 8/229]. أقول: وأما كون اليهود قد أخذوا فلسطين والمسجد الأقصى وأخرجوا الفلسطينيين من مسلمين وغير مسلمين فلقد أخرج المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين من مكة ومن المسجد الحرام ولا شك أن مكة والمسجد الحرام أفضل وأعظم من فلسطين والمسجد الأقصى. هل يلزم استشارة الشعوب قبل عقد الاتفاقيات؟
أخي القارئ الكريم من العجائب والعجائب كثيرة قول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في رسالته: «ما يعقده أي رئيس من رؤساء المسلمين منفرداً لا يلزم جميع المسلمين وبالتالي فإن هذه الاتفاقيات لا تلزم عموم المسلمين، بل ولا تلزم أي فريق منهم لأن الشعوب الإسلامية لم تُستشر في شيء من ذلك وإنما فاجأهم الساسة بما وقّعوه وابرموه، ومثل هذه العقود التي عُقدت عن غير مشورة لا تلزم المسلمين» انتهى كلامه (ص17-18).
ولا أعلم إن كان الشيخ عبد الرحمن اطلع على فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أو لم يطلع عليها وإن كان الأغلب على الظن أنه علم بها لكن الغريب في الأمر هو تقريره في رسالته المذكورة التي تخالف فتوى الشيخ ابن باز تماماً وإليك أخي القارئ بيان شيء من ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ص (16): «هذه المعاهدات أقرت اليهود على ما اقتطعوه من أرض الإسلام في فلسطين... »، ثم قال: «لا يجوز للمسلمين التخلي عنها، بل يجب على المسلمين القتال لاستردادها من اليهود ولا شك أن قرار اليهود عليها وإعطاءهم عهداً وصكاً بملكيتها وأنهم قد أصبحوا أصحابها وملاكها والمتصرفين عليها وهذا خيانة لله ورسوله ولهذه الأمة.... » إلى أن قال: «وأكبر من ذلك التفريط في المسجد الأقصى... » إلى أن قال: «إن هذا قرين الكفر والخروج من دين الله.... وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. » إلخ كلامه. ولك أخي القارئ أن تقف عليه بتمامه وسياقه فارجع إليه.