من الممكن أن يتم استخدامه مستقبلياً لضبط معدل السكر في الدم:
يدعي بعض الخبراء في مجال الأعشاب أن نبات الأكاسيا يساعد على ضبط معدل السكر في الدم ولكن هناك بعض من الأدلة الإكلينيكية الضئيلة التي تدعم هذا القول, فمن المعروف طبياً أن الألياف الغذائية تلعب دوراً هاماً في تنظيم معدل السكر في الدم عند مرضى داء السكري نوع (2), ولذلك تساعد الأطعمة التي تحتوي على أضافات الأكاسيا علي تعزيز نسبة الألياف التي يتناولها الجسم يومياً.
- شجرة اكاسيا مصرية
- ما حكم قراءة المأموم الفاتحة أثناء قراءة الإمام؟
- قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام
- حكم ترك المأموم قراءة الفاتحة فيما يسر فيه الإمام - إسلام ويب - مركز الفتوى
شجرة اكاسيا مصرية
لذلك توصف لتهدئة الطفح الجلدي وألم الحروق والجروح والالتهابات الجلدية. تعتبر شجرة أكاسيا النيل من أشجار البادية المعمرة، يمكن الاستفادة من معظم أجزائها، وقد سماها المصريون القدماء شجرة الحياة، لفوائدها المتعددة.
فضلًا شارك في تحريرها. ع ن ت
قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام: القراءة إما أن تكون للفاتحة أو للسورة والآية، فقراءة المأموم للفاتحة واجبة عند الإمام الشافعي، إلا إذا كان مسبوقًا بجميع الفاتحة أو بعضها فإن الإمام يَتحمَّل عنه ما سَبَق به في الركعة الأولى، إن كان الإمام أهلاً للتحمُّل، ودليله حديث " لا صَلاة لمَن لم يَقرأ بفاتحة الكتاب" رواه البخاري ومسلم. وعند الحنفية مكروهة كَراهة تحريم في الصلاة السِّرِّيَّة والجَهْرِيَّة لحديث "مَن كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له" وهو حديث ضعيف، وقد أُثِرَ هذا المنع عن ثمانين من كبار الصحابة، وإعمالاً للنصَّين قال الشافعي: إن عدم قراءة المأموم خاص بالسورة لا بالفاتحة. وعند المالكية أن القراءة خلف الإمام مندوبة في الصلاة السِّرّيَّة، مكروهة في الصلاة الجهريَّة، إلا إذا قصد مراعاة الخلاف فتُندَب. وكذلك قال الحنابلة: إنها مستحبة في السرية وفي سَكَتات الإمام في الجهرية، وتُكرَه حال قراءة الإمام في الصلاة الجهريَّة. هذا حكم قراءة الفاتحة. قراءة غير الفاتحة للمأموم خلف الإمام: أما قراءة غيرها فهي سنة عند الشافعية إذا لم يَسمَع المأموم قراءة الإمام ، أما إذا سَمِع فلا تُسَنُّ له. وقال الحنفية: لا يجوز للمأموم أن يَقرأ خلف الإمام مطلقا لا الفاتحة ولا السورة، وقال المالكية: تُكرَه القراءة للمأموم في الجهرية وإن لم يَسمع أو سَكَت الإمام.
ما حكم قراءة المأموم الفاتحة أثناء قراءة الإمام؟
السؤال:
هذا سؤال من الأخ (م. م) من بلاد بلقرن من قرية الحنيك يقول: ما حكم قراءة المأموم الفاتحة أثناء قراءة الإمام؟ وماذا يعمل إذا شرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة؟ هل تجب عليه قراءة الفاتحة أثناء قراءة الإمام، أم ينصت للإمام وتكفي قراءة الإمام للفاتحة عن قراءته هو؟
الجواب:
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على أقوال ثلاثة:
من أهل العلم من قال: إن الإمام يتحمل الفاتحة، ولا يلزم المأموم القراءة مطلقًا، لا في السرية، ولا في الجهرية. وقول ثان: أن على المأموم أن يقرأ مطلقًا في السرية والجهرية. قول ثالث: أنه يقرأ في السرية، دون الجهرية، والأرجح من الأقوال الثلاثة أنه يقرأ مطلقًا، لا في السرية، ولا في الجهرية يقرأ فيهما جميعًا، لعموم قوله ﷺ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولأنه ﷺ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا يدلنا على أن المأموم يقرأ في الجهرية والسرية جميعًا، وإذا شرع الإمام في القراءة، وهو لم يقرأ؛ فإنه يقرأ سرًا، ثم ينصت، ولو كان إمامه يقرأ، أو قرأ بعض الفاتحة، ثم شرع إمامه في السورة؛ فإنه يكمل قراءة الفاتحة، ثم ينصت لإمامه.
قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام
فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: مَا لِيَ أُنَازعُ بِالقُرْآنِ فَانْتَهَى النَّاسُ عَن الْقِرَاءَةِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ. وأصحهما: أنه تجب عليه أيضًا ؛ لما روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: " كُنَّا خَلْفَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ ،فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا فرَغَ قَالَ: لَعَلَّكُم تَقْرَؤُنَ خَلْفِي ؟ ، قُلْنَا: نَعَمْ ، قَالَ: لاَ تَفْعَلُوا ذلِكَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. وهذا القول يعرف "بالجديد" ، ولم يسمعه المزني من الشافعي رضي الله عنه ، فنقله عن بعض أصحابنا عنه ، يقال: إنه أراد الربيع. وأما القول الأول فقد نقله سماعًا عن الشافعي رضي الله عنه. وقال أبو حنيفة: لا يقرأ المأموم لا في السرية ولا في الجهرية. وحكى القاضي ابن كج أن بعض أصحابنا قال به ، وغلط فيه " انتهى من "العزيز شرح الوجيز" (1/ 491). وقال الإمام النووي: " قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل الركعات ، من الصلاة السرية والجهرية. وهذا هو الصحيح عندنا " انتهى من "المجموع" (3/ 365).
حكم ترك المأموم قراءة الفاتحة فيما يسر فيه الإمام - إسلام ويب - مركز الفتوى
وقد رُوِيَ في ذلك حديث عبادة بن الصامت، قال: صلَّى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الصبح، فثَقُلت عليه القراءة، فلما انصرَف قال: "إني أراكم تَقرءون وراء إمامكم" قال: قلنا يا رسول الله، إي والله. قال: "لا تَفعلوا إلا بأمِّ القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يَقرَأ بها" رواه أبو داود والترمذي. وفي لفظ: "فلا تَقرءوا بشيء من القرآن إذا جَهَرَتُ به إلا بأمِّ القرآن" رواه أبو داود والنسائي والدارقطني ، وكلهم ثقات. هذا، ورَوَى أبو داود وأحمد والترمذي وقال: حديث حسن، عن الحسن بن سمُرة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يَسكُت سَكْتتَين، إذا استَفتَح الصلاة ـ يَعنِي بعد تكبير الإحرام ـ وإذا فَرَغ من قراءة الفاتحة. قال الخطَّابي: إنما كان يَسكُت في الموضعين لِيَقرَأَ مَن خلفه فلا يُنازِعونه القراءة إذا قَرَأ. وفي الحديث المتقدم الذي رواه أبو داود وغيره قال النووي، عن أصحاب الشافعي: يَسكُت قدْر قراءة المأمومِين للفاتحة، وقد ذَهَب إلى استحباب هذه السكَتات الثلاثة ـ قبل دعاء الاستفتاح، وبعد الفاتحة، وقبل الركوع ـ الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أصحاب الرأي ـ أبو حنيفة وأصحابه ـ ومالك: السَّكْتة مكروهة.
تاريخ النشر: الثلاثاء 30 محرم 1435 هـ - 3-12-2013 م
التقييم:
رقم الفتوى: 230095
6256
0
176
السؤال
هل نقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة العشاء الفاتحة أم نسكت؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث نهى أصحابه ـ رضوان الله عليهم ـ أن يقرؤوا، فما هو هذا الحديث؟ ولماذا نهاهم عن القراءة؟ وما الواجب علينا فعله؟.