حكم المذي، وحكم المني على الملابس ؟ - ابن باز - YouTube
- المذي وهل تجوز الصلاة بوجوده في الملابس
- المَبحَثُ الرَّابِعُ: رجوعُ الواهِبِ -غيرَ الأبِ والأُمِّ- في هِبتِه - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
- أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( الراجع في هبته ، كالكلب يرجع في قيئه ... ) من مسند أحمد بن حنبل
- مثل العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه - الكلم الطيب
- أحكام الهبة - موضوع
المذي وهل تجوز الصلاة بوجوده في الملابس
فهو كغيره إذا حصل عنده اليقين، وأما الشك في وجودهما، أو الشك في الإصابة بهما، فلا يلتفت إليه. والله أعلم.
تاريخ النشر: الإثنين 9 ذو القعدة 1441 هـ - 29-6-2020 م
التقييم:
رقم الفتوى: 423343
12671
0
السؤال
لدي سؤال، أثابكم الله، ووفقكم لما فيه الخير. المذي وهل تجوز الصلاة بوجوده في الملابس. شاب في العشرينيات من العمر، ولم يتزوج، وعندما يفكر في أمر فيه إثارة، أو يتذكر أمرا فيه إثارة يخرج سائل فورا، بمجرد التفكير من العضو الذكري، ويسبب بللا في الملابس الداخلية باستمرار أثناء اليقظة، وهذه الإفرازات سريعة ودائمة، وقد تخرج أثناء الصلاة، أو قراءة القرآن، وقد تكون كثيرة، أو مجرد نقط بسيطة، وهذا يسبب الكثير من الشك والقلق في الطهارة. كيف يتصرف؟ هل يجب تغيير الملابس الداخلية باستمرار؟ وكيف يقرأ القرآن من المصحف؟ وكيف يصلي؟ وهل يجب النظر باستمرار في الملابس الداخلية طوال اليوم للبحث عن وجود إفرازات من عدمه؟ وإذا شعر الشخص بحكة لسبب ما في المنطقة البولية، أو الشرجية، وقام الشخص بحك هذه المنطقة، وأصاب الملابس الداخلية بقع ما، أو لون من هذه المناطق. ما الحكم في هذه الحالة؟ هل أصبحت الملابس نجسة ويجب تغييرها؟ أم يجوز الوضوء والصلاة وقراءة القرآن فيها دون الحاجه إلى تغييرها؟
نرجو الإفادة والتفصيل، مع توضيح أيسر الحلول والسبل. أفادكم الله، ونفع بكم.
وذهب الشافعي إلى أن لها الرجوع، كالأب، وهو قول بعض الحنابلة. وينظر: "الموسوعة الفقهية" (42/ 147). ونسبه ابن حجر رحمه الله إلى أكثر الفقهاء. قال في "الفتح" (5/ 215): " واستُدل به أيضا على أن للأب أن يرجع فيما وهبه لابنه، وكذلك الأم، وهو قول أكثر الفقهاء، إلا أن المالكية فرقوا بين الأب والأم فقالوا: للأم أن ترجع إن كان الأب حيا، دون ما إذا مات" انتهى. ومن حجة هذا القول: أنها تدخل في (الوالد) فهي والدة، وأنها ساوت الأب في تحريم تفضيل بعض ولدها، فينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع فيما فضلته به، تخليصاً لها من الإثم، وإزالة التفضيل المحرم كالأب. أحكام الهبة - موضوع. قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 55): " وظاهر كلام الخرقي، أن الأم كالأب، في الرجوع في الهبة؛ لأن قوله: " وإذا فاضل بين أولاده ": يتناول كل والد، ثم قال في سياقه: " أمر برده " فيدخل فيه الأم. وهذا مذهب الشافعي؛ لأنها داخلة في قوله: " إلا الوالد فيما يعطي ولده ". ولأنها لما دخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم ، ينبغي أن تتمكن من التسوية، والرجوع في الهبة طريق في التسوية، وربما تعين طريقا فيها إذا لم يمكن إعطاء الآخر مثل عطية الأول.
المَبحَثُ الرَّابِعُ: رجوعُ الواهِبِ -غيرَ الأبِ والأُمِّ- في هِبتِه - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
الحمد لله. مثل العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه - الكلم الطيب. أولا:
حكم الرجوع في الهبة
الأصل تحريم الرجوع في الهبة، إلا في هبة الوالد لولده؛ لما روى أبو داود (3539)، والترمذي (2132)، والنسائي (3690)، وابن ماجه (2377) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا ؛ إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود". واستثنى الحنابلة الهبة التي يراد بها العوض، كمن وهبت لزوجها شيئا -بسؤاله-، فإنه يحل لها الرجوع في الهبة، لأنها لم تهب له إلا مخافة غضبه أو أن يطلقها أو يتزوج عليها. ويدل لذلك ما روى مالك في "الموطأ" (1477) أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: " مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ: فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ [أي: العوض]، فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ، يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا".
أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( الراجع في هبته ، كالكلب يرجع في قيئه ... ) من مسند أحمد بن حنبل
٣٧١٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ, قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ, عَنْ خَالِدٍ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ, الرَّاجِعُ فِي هِبَتِهِ, كَالْكَلْبِ فِي قَيْئِهِ»). قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "حِبان": وابن موسى. و "عبد اللَّه": هو ابن المبارك ". و" خالد ": هو ابن مهران الحذاء البصريّ. والحديث تفرّد به المصنّف بهذا السند، وإلا فقد أخرجه البخاريّ، كما سبق بيانه قبل حديث. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب ".... أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( الراجع في هبته ، كالكلب يرجع في قيئه ... ) من مسند أحمد بن حنبل. ٤ - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى طَاوُسٍ فِي الرَّاجِعِ فِي هِبَتِهِ) قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -. وجه الاختلاف المذكور أن عبد اللَّه بن طاوس رواه عن أبيه، عن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، موصولاً، وتابعه أبو الزبير، وعمرو بن شُعيب، وخالفهم الحسن بن مسلم، فرواه عن طاوس، أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، مرسلاً، ورواه حنظلة بن أبي سفيان، عن طاوس، عن بعض من أدرك النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فأبهمه.
مثل العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه - الكلم الطيب
وعليه:
فلو كان الابن قد وهب العقار لزوجته، قبل رجوع الأم: فليس للأم الرجوع في الهبة. وأما إن كان لم يهبه، فإننا نميل إلى قول من أجاز للأم الرجوع؛ لما ذكروا من الأدلة، ولأن عدم تمكينها من الرجوع، قد يوغر صدرها على ولدها، ويحرمه من دعائها وخيرها. فالنصيحة لهذا الابن أن يحرص على برها، وأن لا يؤثر شيئا من الدنيا على ذلك. وننبه إلى أنه لو كان له إخوة، ففضلته الأم بهذه الهبة، أنه يلزمها الرجوع في الهبة أو تعويض إخوانه. وينظر: جواب سؤال:(هل يجب على الأم العدل في العطية بين أولادها؟)
والله أعلم.
أحكام الهبة - موضوع
جاء في "الموسوعة الفقهية" (1/ 144): " والذي يوافق الإبراء من الهبة هو هبة الدين
للمدين, فهي والإبراء بمعنى واحد عند الجمهور الذين لا يجيزون الرجوع في الهبة بعد
القبض. أما عند الحنفية القائلين بجواز الرجوع في الجملة ، فالإبراء مختلف عن هبة
الدين للمدين, للاتفاق على عدم جواز الرجوع في الإبراء بعد قبوله لأنه إسقاط,
والساقط لا يعود كما تنص على ذلك القاعدة المشهورة ". والأصل في ذلك:
ما روى البخاري (2589) ومسلم (1622) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْعَائِدُ فِي
هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ). وفي رواية للبخاري (2622) ( لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي
هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ). وروى أبو داود (3539) والترمذي (2132) والنسائي (3690) وابن ماجه (2377) عَنْ ابْنِ
عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ
فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي
الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ
قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.
تاريخ النشر: الأحد 18 شوال 1423 هـ - 22-12-2002 م
التقييم:
رقم الفتوى: 26656
33855
0
382
السؤال
أهدى لقريبه هدية كان تملكها كهبة لا يعرف قيمتها ثم تبين أنها ذات قيمة عالية جدا هل يجوز له المطالبة باسترجاعها
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يجوز لك الرجوع في هديتك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ كالكلب يعود في قيئه. وفي رواية: إنه ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. متفق عليه. والذي يجوز له أن يرجع في هبته الوالد إذا أهدى لولده شيئاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو الراجح. والله تعالى أعلم.