ثم لو كانت الخمر نجسة نجاسة حسية ما أراقها المسلمون في أسواق
المدينة، لأنه لا يجوز إلقاء النجاسة في طرق المسلمين. قال الشيخ محمد رشيد رضا في فتاواه ص1631 من مجموعة فتاوى المنار:
وخلاصة القول، أن الكحول مادة طاهرة مطهرة، وركن من أركان الصيدلة
والعلاج الطبي والصناعات الكثيرة، وتدخل فيما لا يُحصى من الأدوية،
وإن تحريم استعمالها على المسلمين يحول دون إتقانهم لعلوم وفنون
وأعمال كثيرة، هي من أعظم أسباب تفوق الإفرنج عليهم، كالكيمياء
والصيدلة والطب والعلاج والصناعة، وإن تحريم استعمالها في ذلك، قد
يكون سبباً لموت كثير من المرضى والمجروحين أو لطول مرضهم وزيادة
آلامهم. أ. حكم الخمر مع الدليل التشريعي النموذجي لحقوق. وهذا كلام جيد متينٌ رحمه الله تعالى. وأما خلط بعض الأدوية بشيء من الكحول، فإنه لا يقتضي تحريمها، إذا كان
الخلط يسيراً لا يظهر له أثر مع المخلوط، كما أن على ذلك أهل العلم ،
قال في المغني ص 306 جـ 8ط النار: وإن عُجن به (أي بالخمر) دقيقاً ثم
خبزه وأكله لم يحد، لأن النار أكلت أجزاء الخمر فلم يبق إلا
أثره. وفي الإقناع وشرحه ص 71 جـ 4ط مقبل: ولو خلطه -أي المُسكر-
بماءٍ فاستهلك المسكر فيه أي الماء، ثم شربه لم يُحدَّ، لأنه
باستهلاكه في الماء لم يسلب اسم الماء عنه، أو داوى به -أي المسكر-
جرحه لم يُحدَّ، لأنه لم يتناوله شرباً ولا في معناه.
- حكم الخمر مع الدليل الوطني
- حكم الخمر مع الدليل الجامع
- القزع مفهومه وأنواعه وحكمه - طريق الإسلام
- ما هي صحة حديث النهي عن القزع - المساعده بالعربي , arabhelp
- أحاديث عن القزع للرأس - الجواب 24
- باب: القزع - حديث صحيح البخاري
حكم الخمر مع الدليل الوطني
اسم المفتي: لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع: هل يصح حديث في عدم قبول صلاة شارب الخمر أربعين يوما؟
رقم الفتوى: 494
التاريخ: 07-02-2010
التصنيف: أحكام على الأحاديث
نوع الفتوى: بحثية
السؤال:
شخص يصلي لكن كل شهر أو شهرين يشرب ويسكر، وسكره لا يفقده عقله، ولكن معلوم أن ما أسكر قليله فكثيره حرام. والسؤال: في حديث يقول: (لن تقبل صلاته أربعين ليلة) هل ينتظر أربعين يوما ثم يرجع للصلاة، لأنه بعد السكر يشتاق للصلاة فيتذكر حديث: (أربعين يوما) فلا يصلي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وصيتنا لهذا الشارب للمسكر أن يتقي الله تعالى في نفسه، ولا يدفن بذرة الخير ونوازع الإيمان من قلبه، فقلبه الذي يشتاق للصلاة قلب مؤمن يشعر بالخطر ويبحث عن ماء الحياة بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، والخمر أم الخبائث تحيط القلب بالران الذي يحجب عن العبد السعادة والهناء، ولا يجني العبد بشربه الخمر إلا خسارة الدنيا والآخرة. وأما حديث عدم قبول صلاة شارب الخمر أربعين يوما، فيرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا) رواه النسائي.
حكم الخمر مع الدليل الجامع
ولذا لما سمعها المؤمنون قالوا: قد انتهينا يا رب، قد انتهينا يا رب. حكم الخمر مع الدليل الجامع. والذين ناقشوا في دلالة الآية على تحريم الخمر إنما أوقعهم في ذلك جهلهم المطبق باللغة والشرع معاً، وظنوا ظناً فاسداً أن التحريم لا يستفاد إلا من لفظ: حرم ويحرم، وهذا باطل، بل التحريم تدل عليه ألفاظ كثيرة: كلعن فاعله، أو الوعيد على فعله بالنار، أو ذكر أنه من الكبائر، أو الإخبار بأنه رجس… إلخ. ثم إن القرآن نص على تحريم الخمر بلفظ التحريم، قال تعالى: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق) [الأعراف:33] فالإثم حرام، والله تعالى يقول عن الخمر: (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير) [البقرة:219] فإذا كان الإثم حراماً، وكان في الخمر إثم كبير، كانت النتيجة أن الخمر حرام، وهذا واضح، كما هو مصرح به في الآيتين. أما أدلة التحريم من السنة: فهي كثيرة فمنها: ما رواه مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام". وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن" وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أتاني جبريل فقال: (يا محمد، إن الله لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، ومسقاها)" وضرر الخمر على الفرد في دينه وجسمه وعقله ونفسه وماله مما لا ريب فيه، وكذلك ضررها على المجتمع والأسرة.
الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب 1- قولُه تعالى: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ [المائدة: 90] وجه الدَّلالة: أنَّ اللهَ سبحانه وتعالى وَصَفَها بأنَّها رِجسٌ، والرِّجسُ هو: النَّجِسُ الرِّجس: الشيءُ القَذِر أو النَّتِنُ أو النَّجِسُ، وقد يُعبَّرُ به عن الحرامِ، والفِعلِ القَبيحِ، والعذابِ، واللَّعنةِ. قال ابن فارس: (الراء والجيم والسين: أصل يدلُّ على اختلاطٍ... ومِنَ البابِ الرِّجسُ: القَذَر; لأنَّه لَطخٌ وخَلطٌ). الفرع الأوَّل: حكم الخَمرِ المُتَّخَذةِ مِن العِنَبِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. ((معجم مقاييس اللغة)) (2/490)، ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (2/200)، ((لسان العرب)) لابن منظور (6/94)، ((المصباح المنير في غريب الشرح الكبير)) للفيومي (1/219). 2- قوله تعالى: وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا [الإنسان: 21] وجه الدَّلالة: أنَّه لو كانَتِ الخَمرُ في الدُّنيا طاهرةً؛ لفات الامتنانُ بطُهوريَّةِ خَمرِ الآخرةِ، ويُفهَم منه أنَّ خَمرَ الدُّنيا ليسَت طاهِرةً [1169] ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/426). ثانيًا: مِن السُّنَّةِ عن أبي ثَعلبةَ الخُشَنيِّ: ((أنَّه سأل رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: إنَّا نُجاوِرُ أهلَ الكتابِ، وهم يطبُخونَ في قُدورِهم الخِنزيرَ، ويشربونَ في آنِيَتِهم الخَمرَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم: إنْ وَجَدْتُم غيرَها فكُلوا فيها واشْرَبوا، وإن لم تَجِدوا غيرَها فارحَضوها بالماءِ وكُلوا واشرَبوا)) رواه أبو داود (3839) واللفظ له، والترمذي (1797)، وابن ماجه (2831)، وأحمد (17785) قال الترمذيُّ: حسن صحيح، وقال ابن حزم في ((المحلى)) (7/425): ثابت، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1797).
فهنا أمهل ثلاثًا يعني ما أتاهم فهم لا زالوا في شدة المصيبة، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال: ادعوا لي بني أخي ، يقول: فجيء بنا -هذا عبد الله بن جعفر- جيء بنا كأننا أفرخ يعني من الضعف والنحافة والهزال كأنهم فراخ الطائر أو لشدة حزنهم فقال: ادعوا لي الحلاق ، فأمره فحلق رؤوسنا" [8] ، رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. حلق رؤوسنا ربما يعني كما يقول بعض أهل العلم لعله من باب الفأل تغير الحال ليجدد لهم حياة أخرى، وربما لما رآهم في هذه الحال أشفق عليهم وأراد أن يحسن من حالهم فحلق رؤوسهم. القزع مفهومه وأنواعه وحكمه - طريق الإسلام. ثم ذكر حديث علي قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تحلق المرأة رأسها" [9] ، رواه النسائي. هذا الحديث ضعيف، لكن حلق المرأة لرأسها فيه تشبه بالرجال، وليس للمرأة أن تحلق رأسها من غير علة، لكن لو كان لمرض فهي معذورة. أما حلق بعض الرأس للرجل إن كان لعلة كالحجامة فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله، يعني إذا حلق هذا الموضع وهذا الموضع مثلاً: للحجامة فلا يجب عليه أن يحلق باقي الرأس، ويقال له: هذا من القزع، فيكون ذلك رخصة، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه. أخرجه أبو داود، كتاب الترجل، باب في الذؤابة، برقم (4195)، والنسائي، كتاب الزينة، الرخصة في حلق الرأس، برقم (5047)، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم (212).
القزع مفهومه وأنواعه وحكمه - طريق الإسلام
وكان السَّائِلُ فَهِمَ التخصيصَ بالصَّبيِّ الصغيرِ، فسأل عن الجاريةِ الأنثى وعن الغلامِ. ويذكُرُ عُبَيدُ اللهِ أنَّه عاود عُمَرَ بنَ نافعٍ فيما يتعَلَّقُ بالقَزَعِ، فأخبره أنَّ القُصَّةَ -والمرادُ بها هنا شَعرُ الصدغَينِ- وشَعْرُ القفَا للغلامِ، لا بأسَ بهما، ولكِنَّ القَزَعَ المكروهَ أن يُترَكَ في ناصيةِ الرَّأسِ -مُقَدَّمِ الرَّأسِ- شَعرٌ، وليس في الرأسِ غَيرُه، وكذلك أن يُترَكَ في جانِبَيِ الرَّأسِ. ما هي صحة حديث النهي عن القزع - المساعده بالعربي , arabhelp. وفي الحَديثِ: الاهتمامُ بالمنظَرِ والهيئةِ الجميلةِ التي ليس فيها تَشْويهٌ. وفيه: سؤالُ الطَّالِبِ شَيخَه عَمَّا لا يَفهَمُه من كلامِه، وطَلَبُ التوضيحِ.
ما هي صحة حديث النهي عن القزع - المساعده بالعربي , Arabhelp
[٢] وبناءً على هذا الحديث الشريف فقد اتّفق أئمة المذاهب الأربعة على أن حُكم القزعِ هو الكراهة إن لم يكن لحاجةٍ، [٥] أمَّا إن كان لحاجةٍ مثل مرضٍ أو للتخلصِ من أذى الشعرِ أو من حركته على الملابسِ ففي هذه الحالة لا بأس به. [٣]
علة النهي عن القزع
معلومٌ أنَّ الشرع الحنيفَ لا ينهى عن شيءٍ أو يأمرَ به إلَّا لحكمةٍ بالغةٍ، أو لعلةٍ ما، وقد تظهر تلك العلة في بعض الأمور وقد تخفى، وقد تعددت آراء أهل العلمِ في علةِ النهي عن القزعِ حيث ذكروا فيها أربعة عللٍ، وسيتمُّ بيان هذا العِلل فيما يأتي: [٦]
إنَّ في حلقِ جزءٍ من الشعرِ وإبقاء جزءٍ منه تشويهاً لخلقةِ المرءِ. إنَّ حلقَ جزءٍ من الشعرِ وإبقاء جزءٍ منه إنَّما هو زيُّ الشيطانِ، ومظهره العام. إنَّ حلقَ جزءٍ من الشعرِ وإبقاء جزءٍ منه إنَّما هو مظهرٌ عامٌ لليهودِ وزِيٌ لهم. أحاديث عن القزع للرأس - الجواب 24. إنَّ حلقَ جزءٍ من الشعرِ وإبقاء جزءٍ منه إنَّما هو مظهرٌ عامٌ لأهل الشرِّ والفسادِ وزيٌّ لهم. الفرق بين القزع والتخفيف
إنَّ القزعَ لا يكونُ إلَّا من خلال استئصالِ الشعرِ تمامًا من الرأسِ أو بما يكونُ قريبًا من الاستئصالِ، أمَّا التخفيف فهو عبارة عن تقليل كثافة الشعرِ وثقله، وبناءً على ذلك يُمكن القول بأنَّ الفرقَ بين القزعِ والتخفيف يكون من جهتينِ، وهي: [٣]
الحكم تخفيف الشعرِ مباح، وعلى ذلك فهو لا يدخلُ في النهي الوارد عن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- في شأنِ القزعِ الذي يعدّ حكمه مكروهاً.
أحاديث عن القزع للرأس - الجواب 24
والنهي في هذه الأحاديث الواردة عن القزع ، محمول على الكراهة لا التحريم. قال النووي رحمه الله في "المجموع" (1/347): " يُكْرَهُ الْقَزَعُ ، وَهُوَ حَلْقُ
بَعْضِ الرَّأْسِ ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي الصَّحِيحَيْنِ
قَالَ: ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْقَزَعِ) "
وقال صاحب "مطالب أولي النهى" رحمه الله: "وَكُرِهَ القَزَعٌ, وَهُوَ حَلْقُ
بَعْضِ الرَّأْسِ وَتَرْكُ بَعْضٍ" انتهى. فعلى هذا ، فالقزع مكروه ، إلا إذا فعله صاحبه على وجه التشبه بالكفار أو الفساق ،
ففي هذه الحال يكون محرماً لا مكروهاً. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " والقزع مكروه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
رأى غلاماًً حلق بعض شعره وترك بعضه ، فنهاهم عن ذلك. وقال: (احلقوا كله أو اتركه
كله) إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار فهو محرم ، لأن التشبه بالكفار محرم ؛ قال النبي
صلى الله عليه وسلم: ( من تشبه بقوم فهو منهم) "
انتهى. "الشرح الممتع" (1/167). والله أعلم
باب: القزع - حديث صحيح البخاري
جمعنا لكم أحاديث عن القزع للرأس ، نهى رسول الله سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – عن حلاقة الشعر على نظام القزع لما فيه من ذنب عظيم، وهناك العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي ذكر فيها أن القزع من الأمور المحرمة على المسلم في الحياة، فإليكم عدد من تلك الأحاديث:-
أحاديث عن القزع للرأس:-
قد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع ؛ روى البخاري (5921) ، ومسلم (2120) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نَهَى عَنْ الْقَزَعِ) قيل لنافع: ما القزع ؟: قال: ( أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه). وروى الإمام أحمد (5583) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعَرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ: ( احْلِقُوا كُلَّهُ أَوْ اتْرُكُوا كُلَّهُ) صححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (1123). قال النووي رحمه الله في "المجموع" (1/347): " يُكْرَهُ الْقَزَعُ ، وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ: ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْقَزَعِ) " انتهى.
أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قراءة الفاجر والمنافق، وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم، برقم (7562). لم أقف عليه. أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، برقم (1728)، ومسلم، كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير، برقم (1302). أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب القزع، برقم (5921)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب كراهة القزع، برقم (2120). سبق تخريجه، الحاشية رقم (1). مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، برقم (2937). أخرجه أبو داود، كتاب الترجل، باب في حلق الرأس، برقم (4192)، وصححه الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح، برقم (4463). أخرجه الترمذي، أبواب الحج عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء، برقم (914)، والنسائي، كتاب الزينة، النهي عن حلق المرأة رأسها، برقم (5049)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، برقم (5998).
والصَّوابُ في حَلْقِ المُسلمِ لشَعرِه كما أمر رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -في سُنَنِ أبي داودَ- أن يُحلَقَ الشَّعرُ كُلُّه ولا يُترَكَ منه شيءٌ، أو يكونَ التقصيرُ لجميعِ الشَّعرِ دونَ بعضِه، أو يُترَكَ الشَّعرُ كلُّه دون حَلقٍ أو تقصيرٍ؛ وذلك لأنَّ الحَلْقَ على صورةِ القَزَعِ فيه تَشويهٌ للهَيئةِ، وقيل: لأنَّه زِيُّ الشَّيطانِ، أو لأنَّه زِيُّ اليهودِ، كما جاء في سُنَنِ أبي داودَ. ثمَّ أخبَرَ عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ حَفْصِ بنِ عَاصِمِ بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه -أحدُ رُواةِ الحديثِ- أنَّه سأل شَيخَه عُمَرَ بنَ نافعٍ عن هيئةِ القَزَعِ المنهيِّ عنه، وفي روايةِ مُسلمٍ أنَّ السَّائِلَ عُمَرُ بنُ نافعٍ، والمسؤولُ هو أبوه نافِعٌ مَوْلَى ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُما، فيَحتَمِلُ أنَّ السُّؤالَ قد حدث من الاثنينِ: عُبَيدِ اللهِ ونافِعٍ، كُلٌّ منهما سأل شَيخَه، ثم أشار عُبَيدُ اللهِ إلى أنَّه حلَقَ شَعرَ الرَّأسِ وتَرَكَ بعضَ الشَّعَراتِ في مُقَدِّمةِ الرَّأسِ والجانِبَينِ. ثم سُئِلَ عُبَيدُ اللهِ عن الأُنثى الصَّغيرةِ وكذا الغلامُ -المرادُ به غالبًا المراهِقُ- هما في ذلك النَّهيِ سواءٌ؟ فأجاب عُبَيدُ اللهِ بأنَّه لا يدري، هو سمعَ من شيخِه الحديثَ بلَفظِ «الصَّبيِّ».