نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة فيها على النحو التالي:
عدد البقر من 1إلى 29 لا شيء فيه
عدد البقر من 39 إلى 30 تبيع (التبيع ما أتم من البقر سنة ودخل الثانية ذكرا كان أو أنثى)
عدد البقر من 40 إلى 59 مسنة (أنثى من البقر أتمت سنتين ودخلت في الثالثة)
عدد البقر من 60 إلى 69 تبيعان أو تبيعتان
عدد البقر من 70 إلى 79 مسنة وتبيع
عدد البقر من 80 إلى 89 مسنتان
عدد البقر من 90 إلى 99 ثلاثة أتبعة
عدد البقر من 100 إلى 109 مسنة وتبيعان
عدد البقر من 110 إلى 119 مسنتان وتبيعان
عدد البقر من 120 إلى 129 ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة
وهكذا ما زاد عن ذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعه. نصاب زكاة الغنم وشروطها - إسلام ويب - مركز الفتوى. وفى كل أربعين مسنة. والجواميس صنف من أصناف البقر ينبغي ضمها إلى ما عنده من البقر وإخراج زكاتها. نصاب الغنم والقدر الواجب فيها:
يكون نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيه على النحو التالي:
عدد الأغنام من 1 إلى 39 لا شئ فيه
عدد الأغنام من 40 إلى 120 شاه واحدة (انثى من الغنم لا تقل عن سنة)
عدد الأغنام من 121 إلى 200 شاتان
عدد الأغنام من 201 إلى 399 ثلاث شياه
عدد الأغنام من 400 إلى 499 أربع شياه
عدد الأغنام من 500 إلى 599 خمس شياه
وهكذا ما زاد على ذلك في كل مائة شاة شاة واحدة.
نصاب زكاة الغنم وشروطها - إسلام ويب - مركز الفتوى
السؤال:
السائل أبو حسام من تعز يقول: متى تجب الزكاة في الغنم وهل لها عدد محدد حتى تجب الزكاة فيها أم أن الزكاة تجب عليها حتى ولو كانت واحدة وحال عليها الحول ؟
الجواب:
اقتناء الغنم على وجهين:
الوجه الأول: اقتناؤها للدر والنسل، فهذه لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين وزكاة الأربعين واحدة من أربعين ولا تجب الزكاة فيها حتى تكون سائمة أي راعية تعيش على المرعى دون أن تعلف، إما الحول كله وإما أكثر الحول. أما النوع الثاني من اقتناء الغنم فهو: اقتناء التجار الذين يتجرون بالغنم يشتري هذه الشاة ويبيعها ويشتري الشاة الثانية ويبيعها هذه فيها زكاة إذا بلغت نصابا بالقيمة ولو لم تكن إلا واحدة، فإذا قدرنا أن إنساناً رأس ماله قليل ليس عنده إلا عشر من الغنم يبيع ويشتري فيها ففيها الزكاة حتى لو تناقصت إلى واحدة ولكن قيمة هذه الواحدة تبلغ النصاب فإن عليه الزكاة فيها. المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
(2) أن يكون المراح واحداً ويقصد بالمراح مأوى الإبل والبقر والغنم ليلاً. (3) أن يكون المسرح واحداً ويقصد بالمسرح هو الموضع الذي تجتمع فيه الماشية ثم تساق إلى المرعى. (4) أن يكون المرعى واحداً وألا تختص ماشية كل شريك براع. (5) أن يكون المشرب واحداً كعين أو نهر أو غيرهما. (6) مرور الحول ابتداء من الشراكة فلو ملك كل منهما أربعين شاة في شهر محرم مثلاً ثم اشتركا في شهر ربيع فلا شركة
في الحول فإذا جاء محرم وجب على كل منهما شاة ثم يزكيان زكاة الشركة في الاحوال المقبلة. (7) أن يكون كل منهما أهلاً للزكاة ونعني بذلك الشخص الذي توفرت فيه الشروط العامة لوجوب الزكاة. وصلات خارجية
ولذلك تجد الأطباء لا يبالون بالوسوسة في أمر العدوى،... والخلاصة أن الخوف من العدوى يجب أن يكون في دائرة العقل، فلا يجوز أن يفرط الإنسان فيها، ولا يجوز أن يفرط من الرعب منها؛ فإن ما قدر الله للإنسان من حيث قوة بنيته أو ضعفها ومقاومتها للأمراض، لا بد أن يكون، وإذا فرض أن امرًا كان مستعدًّا لمرض لأتاه المرض من حيث لا يحتسب؛ فلذا كان الواجب الاعتدال في العدوى كما هو واجب في كل شيء). انتهى كلامه رحمه الله. وعليه فهذا الفيروس هو من البلاء، والتحرز منه مطلوب شرعًا وعقلًا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: « لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد »؛ رواه البخاري وغيره، كما ورد في مسلم: أنه كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: « إنا قد بايعناك فارجع »، بل يطلب من المجذوم الابتعاد عن المساجد وعلله الحافظ في "الفتح" بالرائحة، فعلق عليه الألباني في "الثمر المستطاب" [ 1/ 663]، وقال: (إلا أنه قد يقال: إنه يجوز منع المجذوم لا لعلة الرائحة بل لأن داءه يعدي فيضر المصلي وهو مأمور بالابتعاد عنه بقوله عليه الصلاة والسلام: « فر من المجذوم فرارك من الأسد ».
شرح الحديث لا عدوى ولا طيرة
وعن أنس في الباب نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح والكلمة الحسنة ». وفي ( باب لا هامة) يروي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صَفَرَ ». وفي باب آخر بنفس العنوان الأخير يروي البخاري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: « لا عدوى، ولا صَفَر ولا هامَةَ، فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباءُ فيخالطها البعير الأجربُ فَيُجر بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول »؟ وعن أبي سلمة سمع أبا هريرة بعدُ يقولُ: قال النبي صلى الله عليه وسلم: « لا يُورِدَنَّ مُمرضٌ على مُصِحّ ». وأنكر أبو هريرة حديث الأول. قلنا: ألم تُحدَّث أنَّه لا عدوى فرطن بالحبشية. قال أبو سلمة: فما رأيته نسي حديثاً غيره. [أبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الأسد وهو راو للترمذي] [وقد قال في صحيح مسلم بهذه العبارة: لا أدري نسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر]. وفي ( باب لا عدوى) روى البخاري الأحاديث من طرق أخرى. وروى أن ابن سلمة قوله: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا تُورِدُ الممرضَ على المُصِحَّ ».
حديث لا عدوى ولا طيرة
كيف الواحد يتخلص من هالشعور
اتجنب هذا الشيء قدر المستطاع
ولكن بداخلي عدم ارتياح واشعر بتشاؤم
ملحق #1 2021/08/27
الحجاج اقصد هذه:
فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ( لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل) قالوا: وما الفأل؟ قال ( الكلمة الطيبة) [8]) وعن أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ قال ( لَا عَدْوَى ولا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ). ولأن الفأل تقوية لما فعله بإذن الله والتوكل عليه أما الطيرة فمعارضة ذلك
ملحق #2 2021/08/27
الحجاج شكلو معك نص وضو
ملحق #3 2021/08/27
العَدَسَة تستاهل نجمة ع جبينك
ملحق #4 2021/08/27
فلسطين عربية جاوب ع السؤال
وقال أبو عبيدة في قوله: لا صَفَر: يقال في الصفر أيضاً: إنه أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، وهو تأخيرهم المحرّم إلى صَفَر في تحريمه، ويجعلون صَفَراً هو الشهر الحرام فأبطله. قال الأزهري: والوجه فيه التفسير الأول» أ هـ والصواب التفسير الثاني، لأن الحية (الصفر) تدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا عدوى). وقول رؤبة: (هي أعدى من الجرب عند العرب) يزيل الإشكال. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم (والشؤم في ثلاث… الحديث) فهو تخصيص للعام الذي هو الطيرة. وهو من باب عطف التفسير (عطف الخاص على العام) هذا ما فهمه العلماء منه، منهم الخطابي في شرحه لسنن أبي داود. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن طيرة الجاهلية وعن مفهوم القوم آنذاك للعدوى. وهو أن الناس في الجاهلية كانوا ينسبون المرض إلى العدوى، دون أن يخطر في ذهنهم أن الله سبحانه هو المسبب. وهذا يستقيم مع معنى الحديث الآخر: « لا يُورد ممرض على مُصحِّ » ومع قول الرسول صلى الله عليه وسلم للأعرابي: « فمن أعدى الأول » فالمسألة هي على النحو التالي: المرض سببه الله، والعدوى هي من الله وهو الذي قدَّر خاصية العدوة في الحياة، والعدوى ذاتها ما هي إلا ظرف أو حالة نلتزم بها ليس إلا.