ويطالب الديوان بإلزام الأجهزة المعنية بحسن استغلال ممتلكاتها ومواردها الذاتية وإحكام الرقابة عليها لمنع التعدي عليها والحرص على تحقيق أفضل مردود ممكن عليها وعلى المجتمع، والتأكيد على الأجهزة المشمولة برقابة الديوان بوجوب التقيد بالأنظمة والتعليمات المالية النافذة ومحاسبة المقصرين، وتفعيل مبدأ المساءلة وتطبيقه بحزم في إطار خطة الإصلاح الشامل، والمسارعة إلى تأسيس وحدات المراجعة الداخلية في جميع الأجهزة. من جهتهم تساءل أعضاء مجلس الشورى لدى مناقشة تقرير أخير للديوان عن ضعف التحصيل ومخالفة الجهات الحكومية للأنظمة والتعليمات المالية خاصة في ظل وجود نحو 26 مليارا لم يتم تسديدها ومازالت تعتبر عهدا تحت التحصيل لدى جهات وأفراد حكومية، ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى ضرورة التنسيق بين الديوان وهيئة مكافحة الفساد. وشدد أعضاء على متابعة المشاريع المتعثرة والتي لم تنفذ حسب تقرير العام المالي (28 1429) والتي تجاوزت 500 مشروع بقيمة 31 مليار ريال. ودعا أعضاء إلى مراجعة وتحديث نظام ديوان المراقبة العامة الذي مضى على صدوره أكثر من 29 عاما وطالبوا بسرعة إقرار النظام المقترح المرفوع للمقام السامي منذ عام 1418 ونبهوا على الأخذ بالحسبان العلاقة بين الديوان واختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة.
- تأجيل جلسة محاكمة ”كريم الهوارى” لجلسة 7 مايو | النهار
تأجيل جلسة محاكمة ”كريم الهوارى” لجلسة 7 مايو | النهار
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – بتعديل اسم "ديوان المراقبة العامة" ليكون "الديوان العام للمحاسبة". الرقم: أ / 473
التاريخ: 29 / 12 / 1440هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على نظام ديوان المراقبة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9) بتاريخ 11 / 2 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا لتطوير الأجهزة الرقابية، المكونة بالأمر الملكي رقم ( 5130) بتاريخ 2 / 2 / 1439هـ. وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة. أمرنا بما هو آت:
أولاً: تعديل اسم "ديوان المراقبة العامة" ليكون "الديوان العام للمحاسبة". ثانياً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع الديوان العام للمحاسبة ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة – بمراجعة نظام ديوان المراقبة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9) بتاريخ 11 / 2 / 1391هـ ، واقتراح ما يلزم بشأنه بما يتوافق مع ما ورد في البند (أولاً) من أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه.
اختصاصات الديوان:
1- يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ، ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها. 2- تنفيذاً لأحكام المادة السابقة يعمل الديوان على إعداد اللوائح التنفيذية والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء وإيجاد الأجهزة اللازمة التي تكفل ما يأتي:
- التحقق من أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها من أموال وأعيان وخدمات قد أدخلت في ذمتها وفقاً للنظم السارية وإن كافة مصروفاتها قد تمت وفقاً لأحكام الميزانية السنوية وطبقاً للنظم واللوائح الإدارية والمالية والحسابية النافذة. - التحقق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها من قبل الجهة المختصة. وإن لدى هذه الجهات من الإجراءات ما يكفل سلامة هذه الأموال وحسن استعمالها واستغلالها ويضمن عدم إساءة استعمالها أو استخدامها في غير الأغراض التي خصصت من أجلها. - التحقق من أن كل جهة من الجهات المشمولة برقابة الديوان ـ وفقاً لأحكام المادة التاسعة ـ تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقاً لنظامها الخاص تطبيقاً كاملاً وأنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح.