وأما ما مضى من صلواتك: فإن كنت جمعت جمع تأخير؛ فالصلاة صحيحة، ولا يجب قضاؤها. وإن كنت جمعت تقديمًا حيث لا يجوز الجمع، فقد وقعت الثانية باطلة؛ لوقوعها قبل وقتها؛ ومن ثم، فيجب عليك قضاؤها، وقياس قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يلزمك القضاء -والحال هذه- إن كنت تجهل الحكم، وانظر الفتوى: 125226 والقضاء أحوط بكل حال. والله أعلم.
انتحار شاب من مئذنة أثناء صلاة الظهر &Ndash; الشروق أونلاين
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، ثنا حماد بن سلمة ، أنا حماد ، عن إبراهيم النخعي ، عن الأسود ، عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم. وقال عبد الله بن الزبير الحميدي: ثنا سفيان بن عيينة ، ثنا عطاء بن السائب ، عن إبراهيم النخعي ، عن الأسود ، عن عائشة قالت: رأيت الطيب [ ص: 428] في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثالثة وهو محرم. تأخير الصلاة بسبب الدراسة - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. فهذه الأحاديث دالة على أنه ، عليه الصلاة والسلام ، تطيب بعد الغسل ، إذ لو كان الطيب قبل الغسل لذهب به الغسل ، ولما بقي له أثر ، ولا سيما بعد ثلاثة أيام من يوم الإحرام ، وقد ذهب طائفة من السلف ، منهم ابن عمر إلى كراهة التطيب عند الإحرام. وقد روينا هذا الحديث من طريق ابن عمر ، عن عائشة; فقال الحافظ البيهقي: أنبأنا أبو الحسين بن بشران ببغداد ، أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، ثنا يحيى بن عثمان بن صالح ، ثنا عبد الرحمن بن أبي الغمر ، ثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن موسى بن عقبة عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغالية الجيدة عند إحرامه. وهذا إسناد غريب عزيز المخرج ، ثم إنه ، عليه الصلاة والسلام ، لبد رأسه ليكون أحفظ لما فيه من الطيب ، وأصون له من استقرار التراب والغبار.
إسلام ويب - البداية والنهاية - سنة عشر من الهجرة النبوية - حجة الوداع في سنة عشر - صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق- الجزء رقم7
ووصف الشيخ يوسف، أحد الائمة المعروفين بالمدينة، نشر الحادث المؤلم على نطاق واسع ومتابعته بشكل فضولي بغير المقبول شرعا، وإذا كان مفروضا على الناس أن يذكروا محاسن موتاهم، مهما كانت ذنوبهم، فإن نقل عملية انتحار على المباشر في فضاء مفتوح، هو تعدّ على الحرمات كما قال الشيخ يوسف.
جمع الصلوات مع الإمام عند البرد غير الشديد - إسلام ويب - مركز الفتوى
ولكن في إسناده رجل مبهم والظاهر أنه أبو قلابة. والله أعلم. [ ص: 423] قال مسلم في " صحيحه ": حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي ، ثنا خالد - يعني ابن الحارث - ثنا شعبة ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال: سمعت أبي يحدث ، عن عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ، ثم يصبح محرما ينضح طيبا
وقد رواه البخاري من حديث شعبة ، وأخرجاه من حديث أبي عوانة - زاد مسلم: ومسعر وسفيان بن سعيد الثوري - أربعتهم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر به. وفي رواية لمسلم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: سألت عبد الله بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما. صلاة الظهر بالمدينة المنورة. قال: ما أحب أني أصبح محرما أنضح طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ، ثم طاف في [ ص: 424] نسائه ثم أصبح محرما. وهذا اللفظ الذي رواه مسلم يقتضي أنه كان صلى الله عليه وسلم يتطيب قبل أن يطوف على نسائه ، وكأنه صلى الله عليه وسلم تطيب قبل أن يطوف على نسائه; ليكون ذلك أطيب لنفسه وأحب إليهن ، ثم لما اغتسل من الجنابة وللإحرام تطيب أيضا للإحرام طيبا آخر.
حكم الجمع بين الصلاتين لأجل المطر لمن لم يدرك الجماعة وصلى منفردا في المسجد - الإسلام سؤال وجواب
الحمد لله. أولا:
الجمع بين الصلاتين لأجل المطر: دلّ عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه، قَالَ: "صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ" رواه مسلم (705). إسلام ويب - البداية والنهاية - سنة عشر من الهجرة النبوية - حجة الوداع في سنة عشر - صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق- الجزء رقم7. وروى البخاري (543) عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا: الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ "، فَقَالَ أَيُّوبُ [السختياني]: لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ؟ قَالَ [جابر بن زيد]: عَسَى. والجمهور على جواز الجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر، واشترطوا أن يكون مطرا يبل الثياب، أي إذا عُصر الثوب تقاطر منه الماء. وأما الجمع بين الظهر والعصر فلم يقل به إلا الشافعية، وقولهم هو الراجح. وفي "الموسوعة الفقهية "(15/ 289): "ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر المبلل للثياب، والثلج والبرد؛ لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا".
تأخير الصلاة بسبب الدراسة - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
زاد مسلم: "من غير خوف ولا سفر". قال كل من الإمام مالك والشافعي رحمهما الله: أرى ذلك بعذر المطر...
إلا أن الجمهور اختلفوا في مسائل منها:
1 - يرى المالكية والحنابلة أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر ونحوه؛ لما روي أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. ولأن المشقة في المغرب والعشاء أشد لأجل الظلمة. صلاة الظهر بالمدينة. أما الشافعية فيرون أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر كذلك، بسبب المطر ونحوه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم ذكره، ولأن العلة هي وجود المطر، سواء أكان ذلك في الليل أم في النهار" انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وعلم من قوله: "بين العشاءين": أنه لا يجوز الجمع بين الظهرين لهذه الأسباب ، وهو المذهب. والراجح: أنه جائز لهذه الأسباب وغيرها ، بين الظهرين والعشاءين ، عند وجود المشقة بترك الجمع، كما يفيده حديث ابن عباس رضي الله عنه" انتهى من "الشرح الممتع" (4/ 392). ثانيا:
من أتى المسجد في وقت الظهر فلم يدرك الجماعة، ولم يجد من يصلي معه، فالأظهر أنه لا يجمع؛ لأنه لا مشقة عليه في صلاة العصر في وقتها في بيته، وقد يجد من يصلي معه العصر جماعة في بيته، وقد يمكنه المجيء للمسجد دون مشقة، لا سيما أن الجمهور يمنعون الجمع بين الظهرين لأجل المطر كما تقدم، فترك الجمع أحوط.
ففي الصحيح أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم – يقول: ((تلكَ صلاةُ المُنافق؛ يرقُب الشمسَ حتَّى إذا كانت بين قَرْنَي شيطانٍ قام فنقر أربعًا لا يذكُر الله فيها إلا قليلاً)). قال النَّووي في شرح مسلم: "قال أصحابُنا: للعَصْرِ خَمسةُ أوقاتٍ: وقت فضيلة واختيار وجواز بلا كراهة وجواز مع كراهة ووقت عذر؛ فأمَّا وقت الفضيلة فأوَّل وقتها، ووقتُ الاختيار يمتدّ إلى أن يَصيرَ ظِلّ الشيء مِثْلَيْه، ووقتُ الجواز إلى الاصفِرار، ووقْتُ الجوازِ مع الكراهة حال الاصفِرار إلى الغُروب، ووقتُ العُذْر وهو وقت الظّهر في حقّ مَن يَجمع بين العصْر والظُّهر لسفرٍ أو مطر، ويكونُ العصرُ في هذه الأوقات الخمسةِ أداءً، فإذا فاتت كلُّها بغروبِ الشَّمس صارت قضاءً". اهـ.