تاريخ النشر: الثلاثاء 16 رجب 1433 هـ - 5-6-2012 م
التقييم:
رقم الفتوى: 181017
71128
0
390
السؤال
يرهقني صيام داود ويضعف قوتي، وصيام الإثنين والخميس لا يطفئ شهوتي. فأردت صياما بينهما يخمد نار الشهوة ولا يخالف السنة. فهل يجوز لي أن أصوم أي الأيام شئت ؟ وما حكم صيام السبت دون يوم قبله أو بعده في هذه الحالة، علما بأني لا أطيق صيام يومين متتاليين؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن تصوم أي يوم من أيام الأسبوع ماعدا الأيام التي ورد النهي عن إفرادها بالصيام تطوعا ومنها السبت، فينبغي أن تصوم يوما قبله أو بعده لتتجنب النهي، ويكره إفراده بالصيام إلا في حالات سبق ذكرها في الفتوى رقم: 120002. قال ابن قدامة في المغني: قَالَ أَصْحَابُنَا: يُكْرَهُ إفْرَادُ يَوْمِ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ؛ لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ، إلَّا فِيمَا اُفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ، إلَّا فِيمَا اُفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ، فَلْيَمْضُغْهُ».
هل يجوز صيام يوم السبت
انظر أيضا:
المبحث الأول: صَومُ الدَّهرِ. المبحث الثاني: صَومُ يَومِ عَرفةَ للحاجِّ. المبحث الثالث: إفرادُ يومِ الجُمُعةِ بالصَّومِ. المبحث الخامس: تخصيصُ شَهرِ رَجَب بالصَّومِ.
وقد قسم الكاتب هذا البحث بعد مقدمة بحثه إلى خمسة أبواب، ثم الفهارس:
الباب الأول: تخريج حديث النهي عن صوم يوم السبت. الباب الثاني: الحكم على حديث النهي عن صوم يوم السبت. الباب الثالث: الأحاديث المعارضة لحديث النهي عن صوم يوم السبت، وفيه فصلان:
الفصل الأول: في ذكر الأحاديث التي تدل بمنطوقها على إباحة صوم السبت في غير الفريضة. الفصل الثاني: في ذكر الأحاديث التي تدل بمفهومها على إباحة صوم السبت في غير الفريضة. الباب الرابع: في ذكر أقوال العلماء في حكم صوم يوم السبت. الباب الخامس: القول الراجح من أقوال أهل العلم في حكم صوم يوم السبت. الفهارس:
١- فهرس المراجع. ٢- فهرس الأحاديث والآثار. ٣- فهرس الموضوعات.