ج: إذا ثبتت الحجج الثلاث على والدك لأولئك المتوفين وعلمتم بذلك وجب على ورثته أن يحجوا عنه من تركته، وأن يؤدوا الحجج الثلاث التي عليه لأولئك المتوفين، ويجزئهم أن ينووا عند الإحرام أداءها عمن تعهد والدهم بها لهم دون تعيين أو ذكر أسماء؛ لأن العبد لا يكلف إلا وسعه، ولا يجزئ في ذلك سوى أداء هذه الحجج لا ذبائح ولا غيرها من المال، وإذا لم يقوموا بأدائها مع الاستطاعة أثموا جميعا هم ووالدهم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود السؤال الثاني من الفتوى رقم (8506): س2: رجل له ستة أبناء وله ورثة أبناء يريدون الحج له، من يحق له منهم جميعا أن يحج لوالدهم؟ وهل الحج من الورثة أم من مالهم الخاص الذي كسبوه هم؟ ج2: إذا كان الذي سيحج عنه متبرعا فيحج من شاء منهم واحد أو كلهم في سنة أو في عدة سنوات إذا كان الذي سيحج عنه قد حج عن نفسه الفريضة، أما إن كان الحج عنه بمقابل مال فهذا يرجع فيه إلى وكيل المتوفي أو إلى المحكمة إن لم يكن له وكيل. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (6505): س12: أجدادي من أبي وأمي متوفون ولا أدري هل كانوا أدوا فريضة الحج أو لا، فهل لي أن أوكل أحدا يحج عنهم؟ ج12: يشرع أن توكل من يحج عن كل واحد منهم، على أن يكون من يحج عن كل واحد منهم قد حج عن نفسه حجة الإسلام قبل ذلك، وأن يكون ثقة مأمونا.
- فصل: الحج عن الميت من تركته:|نداء الإيمان
- الحج عن الميت من تركته إذا كان لم يحج الفرض - ملتقى الشفاء الإسلامي
- فصل: الحج عن الميت:|نداء الإيمان
- ما حكم الحجِّ عن الميِّت بأجرة وبغير أجرة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
فصل: الحج عن الميت من تركته:|نداء الإيمان
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود الفتوى رقم (6806): س: إنني دفعت لشخص مبلغ 3000 ريال، وذلك كي يحج عن أختي التي توفيت منذ عام، وكان ذلك من مالي الخاص، وقد طلبت من فضيلتكم أنه هل يجوز الحج عنها؟ فأفتوني بكتاب برقم 1374/ 2 وتاريخ 29/ 6/ 1403هـ، بأنه يجب الحج عنها من مالها، هذا وقد دفعت المبلغ المذكور أعلاه لذلك الشخص، وقد حج عنها، ولكنني لا أريد أن أسترد فلوسي من مالها، وأريد أن يرتد هذا المال لبناتها. فهل هذا يجوز أم لا؟ أفيدوني بذلك. ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لا تريد أن تأخذ من تركتها ما دفعته لمن حج عنها، وتنازلت عنه لبناتها، فهذا بر منك لأختك وإحسان إلى بناتها. فصل: الحج عن الميت من تركته:|نداء الإيمان. ونسأل الله أن يثيبك على برك وإحسانك. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود الفتوى رقم (10978): س: توفي والدي في الحج يوم الأحد الموافق 11/ 12/ 1403هـ الساعة الخامسة عصرا، وقف بعرفة ورمى جمرة العقبة ورمى الجمرات الحادي عشر، ثم رجع لكي يرمي الجمرات عن زوجته، ولا ندري هل رمى الجمرات عن والدتي أم لا، ولما كان بالقرب من الجمرات سمع امرأة تصيح تحت أقدام الحجاج فهب لمساعدتها، ولكن القدر كان له بالمرصاد، فمات بجوار الجمرات، وبعد: قد رأيت والدي عدة مرات وعليه ثوب أبيض وهو يرمي الجمرات ويكبر.
الحج عن الميت من تركته إذا كان لم يحج الفرض - ملتقى الشفاء الإسلامي
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة). الحج عن الميت: السؤال الثاني من الفتوى رقم (1241): س2: رجل مات ولم يقض فريضة الحج، وأوصى أن يحج عنه من ماله ويسأل عن صحة الحجة، وهل حج الغير مثل حجه لنفسه؟ ج2: إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوب الحج وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أم لم يوص، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه عنه وأجزأ في سقوط الفرض عنه، وأما تقويم حج المرء عن غيره هل هو كحجه عن نفسه أو أقل فضلا أو أكثر؟ فذلك راجع إلى الله سبحانه، ولا شك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت؛ للأدلة الشرعية الدالة على ذلك، ويخشى عليه من إثم التأخير. الحج عن الميت من تركته إذا كان لم يحج الفرض - ملتقى الشفاء الإسلامي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن منيع.
فصل: الحج عن الميت:|نداء الإيمان
السائل: بالنسبة للحج عن الميت ، الحج عن الميت. الشيخ: آ. السائل: بأجرة أو بغير أجرة ، إن كان الحج تطوُّع أو فرض ، نريد التفصيل فيه يا شيخ ؟
الشيخ: أولًا الحج عن الميت ليس على إطلاقه ؛ لأن القاعدة كما قال - تعالى -: (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)) ، وقد جاء في " موطأ " الإمام مالك من أثر عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: " لا يصوم أحدٌ عن أحدٍ ، ولا يحجُّ أحدٌ عن أحدٍ " ، وعلى هذا فينبغي أن نظلَّ على هذه القاعدة إلا ما استثني. وفيما علمت ليس هناك ما صحَّ استثناؤه إلا ما هو داخل تحت هذه القاعدة ؛ (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)) ، فحجُّ الولد - مثلًا - عن أبيه عن أمه قد جاء في ذلك أحاديث ، وحسبكم في ذلك شهرةً حديث الخثعميَّة التي لقيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في حجة الوداع ، فسألته عن أبيها ؟ قالت: إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل ؛ أفأحجُّ عنه ؟ قال: ( حجِّي عنه) ، وفي هذا الحديث أو في غيره قال - عليه الصلاة والسلام -: ( أرأيت إن كان على أبيك دينٌ أفكنتِ تقضينَه عنه ؟! ). قالت: بلى. قال - عليه السلام -: ( فدَين الله أحقُّ أن يقضى). ولم نَرَ حديثًا صحيحًا صريحًا يدل على جواز حجِّ الغير عن غيره ممن لا علاقة نَسَبيَّة بينهما ، كلُّ ما في الأمر في هذا الباب إنما هو حديث شبرمة الذي جاء في السنن وفي " مسند الإمام أحمد " وفي غيرها من كتب السنَّة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - سمِع رجلًا يقول في تلبيته: لبيك اللهمَّ عن شبرمة.
ما حكم الحجِّ عن الميِّت بأجرة وبغير أجرة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله
فقال له - عليه الصلاة والسلام -: ( من شبرمة ؟). قال: أخ لي أو قريب لي. قال: ( هل حججت عن نفسك ؟! ) قال: لا. قال: ( حجَّ عن نفسك ، ثم حجَّ عن شبرمة). فهذا الحديث قد يَحتجُّ به من يذهب إلى شرعية الحجِّ عن الغير لأن شبرمة لم يكن في الحديث ما ينُصُّ على أنه كان أبًا له ، وإنما قال: " هو أخ لي أو قريب لي " ، فإذا كان أخًا فاستقام الاستدلال بهذا الحديث حينذاك على أنه يجوز أن يحج - أيضًا - عن غير والديه ، وإن كانت الرواية ليست عن أخٍ له إنما عن قريب ؛ فهذه أقرب وأصح في الاحتجاج ؛ لأن الأخ أقرب قريب ، أما قريب بعد الأخ فيكون أبعد عنه.
هذا ما يمكن الجواب عن ذاك السؤال.