تفسير و معنى الآية 11 من سورة الحديد عدة تفاسير - سورة الحديد: عدد الآيات 29 - - الصفحة 538 - الجزء 27. ﴿ التفسير الميسر ﴾
من ذا الذي ينفق في سبيل الله محتسبًا من قلبه بلا مَنٍّ ولا أذى، فيضاعف له ربه الأجر والثواب، وله جزاء كريم، وهو الجنة؟
﴿ تفسير الجلالين ﴾
«من ذا الذي يقرض الله» بإنفاق ماله في سبيل الله «قرضا حسنا» بأن ينفقه لله «فيضاعفه» وفي قراءة فيضعفه بالتشديد «له» من عشر إلى أكثر من سبعمائة كما ذكر في البقرة «وله» مع المضاعفة «أجر كريم» مقترن به رضا وإقبال. ﴿ تفسير السعدي ﴾
حث على النفقة في سبيله، لأن الجهاد متوقف على النفقة فيه، وبذل الأموال في التجهز له، فقال: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وهي النفقة [الطيبة] التي تكون خالصة لوجه الله، موافقة لمرضاة الله، من مال حلال طيب، طيبة به نفسه، وهذا من كرم الله تعالى [حيث] سماه قرضا، والمال ماله، والعبد عبده، ووعد بالمضاعفة عليه أضعافا كثيرة، وهو الكريم الوهاب، وتلك المضاعفة محلها وموضعها يوم القيامة، يوم كل يتبين فقره، ويحتاج إلى أقل شيء من الجزاء الحسن، ولذلك قال:
﴿ تفسير البغوي ﴾
"من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم".
- مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا - الكلم الطيب
- تفسير قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا
- القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة البقرة - الآية 245
مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا - الكلم الطيب
وَكَانَ بَعْض نَحْوِيِّي الْبَصْرَة يَقُول فِي قَوْله: { مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِض اللَّه قَرْضًا حَسَنًا} فَهُوَ كَقَوْلِ الْعَرَب: لِي عِنْدك قَرْض صِدْق, وَقَرْض سَوْء إِذَا فَعَلَ بِهِ خَيْرًا; وَأُنْشِدَ ذَلِكَ بَيْتًا لِلشَّنْفَرَى: سَنَجْزِي سَلَامَانَ بْن مُفْرِج قَرْضهَا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهمْ فَأَزَلَّت ' { وَلَهُ أَجْر كَرِيم} يَقُول: وَلَهُ ثَوَاب وَجَزَاء كَرِيم, يَعْنِي بِذَلِكَ الْأَجْر: الْجَنَّة, وَقَدْ ذَكَرْنَا الرِّوَايَة عَنْ أَهْل التَّأْوِيل فِي ذَلِكَ فِيمَا مَضَى بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَته. { وَلَهُ أَجْر كَرِيم} يَقُول: وَلَهُ ثَوَاب وَجَزَاء كَرِيم, يَعْنِي بِذَلِكَ الْأَجْر: الْجَنَّة, وَقَدْ ذَكَرْنَا الرِّوَايَة عَنْ أَهْل التَّأْوِيل فِي ذَلِكَ فِيمَا مَضَى بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَته. '
تفسير قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا
فيضاعفه له وقرأ ابن كثير وابن عامر " فيضعفه " بإسقاط الألف إلا ابن عامر ويعقوب نصبوا الفاء. وقرأ نافع وأهل الكوفة والبصرة " فيضاعفه " بالألف وتخفيف العين إلا أن عاصما نصب الفاء. ورفع الباقون عطفا على يقرض. وبالنصب جوابا على الاستفهام. وقد مضى في ( البقرة) القول في هذا مستوفى. وله أجر كريم يعني الجنة. ﴿ تفسير الطبري ﴾
يقول تعالى ذكره: من هذا الذي ينفق في سبيل الله في الدنيا، محتسبا في نفقته، مبتغيًا ما عند الله، وذلك هو القرض الحسن، يقول: فيضاعف له ربه قرضه ذلك الذي أقرضه، بإنفاقه في سبيله، فيجعل له بالواحدة سبع مئة. وكان بعض نحوّيي البصرة يقول في قوله: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا) فهو كقول العرب: لي عندك قرض صدق، وقرض سَوْء إذا فعل به خيرا؛ وأنشد ذلك بيتا للشنفرى:سَنجْزِي سَلامانَ بنَ مُفْرِجَ قَرْضَهابِمَا قَدَّمَتْ أيْدِيهم فأزَلَّتِ (1)(وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) يقول: وله ثواب وجزاء كريم، يعني بذلك الأجر: الجنة، وقد ذكرنا الرواية عن أهل التأويل في ذلك فيما مضى بما أغنى عن إعادته. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سورة الحديد. ------------------------الهوامش:(1) نسب المؤلف البيت إلى الشنفرى. وسلامان بن مفرج قبيلة من العرب.
القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة البقرة - الآية 245
المسألة الحادية عشرة: اختلف الفقهاء في مدى اشتراط القبض في القرض لنقل الملكية إلى المستقرض على ثلاثة أقوال:
(أحدها) أن المقترض إنما يملك المال المقرض بالقبض. وهو قول جمهور أهل العلم. (الثاني) أن المقترض يملك المال المقرض ملكاً تامًّا بالعقد، وإن لم يقبضه، ويصير مالاً من أمواله، ويقضى له به. وهذا قول المالكية. (الثالث) أن المقترض إنما يملك المال المقرض بالتصرف، فإذا تصرف فيه تبين ثبوت ملكه قبله، والمراد بالتصرف: كل عمل يزيل الملك، كالبيع، والهبة، والإتلاف. وهذا قول أبي يوسف من الحنفية، وقول للشافعية. القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة البقرة - الآية 245. المسألة الثانية عشرة: اختلف الفقهاء في صحة اشتراط الأجل ولزومه في القرض على قولين:
(أحدهما) أنه لا يلزم تأجيل القرض، وإن اشترط في العقد، وللمقرض أن يسترده قبل حلول الأجل؛ لأن الآجال في القروض باطلة، قال الإمام أحمد: لكن ينبغي للمقرض أن يفي بوعده. وهذا قول جمهور أهل العلم. (الثاني) صحة التأجيل بالشرط، فإذا اشترط الأجل في القرض، فلا يلزم المقترض رد البدل قبل حلول الأجل المعين، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( المسلمون على شروطهم) رواه البخاري معلقاً، وهو في سنن أبي داود مسنداً.
وهذا قول المالكية، و ابن تيمية ، و ابن القيم. المسألة الثالثة عشرة: جمهور الفقهاء القائلون بأن شرط الأجل في القرض فاسد غير ملزم للمقرض، اختلفوا في عقد القرض: هل يفسد بفساد الشرط أم لا؟
فقال الحنفية والحنابلة: القرض صحيح. والأجل باطل. تفسير قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وقال الشافعية: إذا شرط في القرض أجل، نُظِر:
فإن لم يكن للمقرض غرض في التأجيل (أي منفعة له) لغا الشرط، ولا يفسد العقد في الأصح؛ لأنه زاد في الإرفاق بجره المنفعة للمقترض، ويُندب له الوفاء بشرطه. أما إذا كان للمقرض فيه غرض، بأن كان زمن نهب، والمستقرض مليء، فوجهان: أصحهما أنه يفسد القرض؛ لأن فيه جر منفعة للمقرض. المسألة الرابعة عشرة: القرض يكون من المال -وهو الأصل- ويكون من العِرض، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أيعجز أحدكم أن يكون ك أبي ضمضم ، كان إذا خرج من بيته، قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك). وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، قوله: (أقرض من عرضك ليوم فقرك) يعني: من سبَّك فلا تأخذ منه حقاً، ولا تقم عليه حداً، حتى تأتي يوم القيامة موفر الأجر. وقد قال أبو حنيفة: لا يجوز التصدق بالعرض؛ لأنه حق لله تعالى، قال ابن العربي: وهذا فاسد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) متفق عليه.