يبين هذا أن الصحابيات كن يسدلن أثوابهن على وجوههن بدلا عن النقاب في الحج ؛ كما روى الداراقطني عن عائشة -رضي الله عنها-قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمات؛ فإذا حاذونا، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها إلى وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه". وروى مالك عن فاطمة بنت المنذر، أنها قالت: "كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق، رضي الله عنهما". قال الإمامُ أبو بكرِ بنُ العَرَبِيِّ في - "عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي" 4/45 -: "وَذَلِكَ لِأَنَّ سَتْرَهَا وَجْهَهَا بِالْبُرْقُعِ فرضٌ إِلَّا فِي الْحَجِّ؛ فَإِنَّها تُرْخِي شَيْئًا مِنْ خِمَارِهَا عَلَى وَجْهِهَا، غَيْرَ لَاصِقٍ بِهِ، وَتُعْرِضُ عَنِ الرِّجَالِ، وَيُعْرِضُونَ عَنْهَا". هل النقاب أو الشماغ بديل للكمامة القماشية؟ - مجلة الجوهرة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى (26/ 112): "وأما المرأة فإنها عورة؛ فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها وتستظل بالمحمل، لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب أو تلبس القفازين، والقفازان: غلاف يصنع لليد، ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا.
بديل النقاب في العمرة والصلاة
يحرم على المرأة أثناء الحج أن تلبس النقاب سواء أكانت تلبسه في غير الحج أم لا، وسواء أكانت تلبسه على القول بفرضيته كما هو مذهب بعض العلماء، أم كانت تلبسه استحسنا كما هو مذهب جمهور العلماء، أم كانت تلبسه طبعا وعادة. وأما تغطية الوجه بغير النقاب كإسدال الثياب على وجهها من فوق رأسها دون أن يكون ذلك بجزء محدد كالبرقع أو النقاب فليس حراما، ولكن الأفضل تركه إلا في حضرة الرجال. بديل النقاب في العمرة والصلاة. وأما من لبست النقاب في حجها أو عمرتها السابقين اعتقادا منها بأن ذلك جائز فلا شيء عليها لأنها تنزل منزلة الجاهل بالحكم. 1- ستر الوجه للمرأة خلق حسن ورحم الله المنتقبات رحمة كبيرة، ومن الحرص الأعظم أن نحافظ على أوامر الدين التي تأمر النساء بنزع النقاب عن وجوههن عند الصلاة وفي الحج. ولكن في الصلاة خاصة فإنه لا يحل ستر الوجه بحال إلا إن حضر من الرجال من هو من غير المحارم. وفي الحج يجوز للمرأة أن تسدل على وجهها الغطاء إن لم يكن مفصلاً على حدود وجهها فالنقاب وهو ما يسمى ( البرقع) لا يحل للمحرمة اتخاذه، ويحل لها أن تسدل على وجهها غطاءاً تلقيه من رأسها على وجهها إلا إن تعذر غير النقاب ( البرقع) وحضر من لا يحل له النظر إلى وجه المرأة فإنه يحل لها النقاب ( البرقع) وإلا فلا.
بديل النقاب في العمرة للأفراد
عبد الرحمن السحيم
يا فضيلة الشيخ..... عندي سؤال: هل صحيح أنه لا يجوز لبس البرقع ( تغطية الوجه كاملا ما عدا العينين) أثناء تأدية مناسك العمرة ؟؟ وان أي امرأة تنقبت عليها ذبح. أفادكم الله ونفع بعلمكم الجميع
لا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب حال الإحرام ، منذ أن تُلبي بالحج أو العمرة أو بهما معاً إلى أن تتحلل من حجها أو من عُمرتها ، وكذلك الأمر بالنسبة للقفازين. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتنقب المحرمة ، ولا تلبس القفازين. رواه البخاري. ومن لبست النقاب عالمة بالحُـكم متعمدة لبسه – يعني غير جاهلة ولا ناسية – فإنها قد ارتكبت محظوراً من محظورات الإحرام ، وعليها الكفارة ، وهي التي يُسمونها كفارة أذى ، وهي كالتالي: - إما ذبح شاة. هل يجوز لبس النقاب في العمرة - موقع محتويات. - أو إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع. - أو صيام ثلاثة أيام. هذا ما يتعلق بمحظورات الإحرام بالشروط السابقة. أما إذا لبست النقاب جاهلة بالحُـكم ، أو كانت تعلم الحُـكم ولكنها نسيت فليس عليها شيء ، لقوله تعالى: ( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا). ولا يعني هذا أنها لا تُغطي وجهها ولا تستره ، ولا أنه كما تفعل بعض النساء بحيث يجعلن ما يُشبه العصابة على الجبهة ليرفع الغطاء عن الوجه لكي لا يمسه.
السؤال:
هل يجوز لي لبس النقاب وأنا في حج أو عمرة لكن يكون عن العينين غطاء خفيف؟
الجواب:
الشيخ: المحرمة لا يجوز لها أن تنتقب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة. وأما تغطية وجهها بغير نقاب فلا بأس به إذا مر الرجال الأجانب عنها قريباً بل يجب عليها في هذه الحال أن تستر وجهها، والمرأة في حال الإحرام يشرع لها كشف الوجه، إلا إذا مر الرجال قريب منها، فإنها تستره، وأما النقاب فحرام عليها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.