صدر بالأمس القريب نظام المحاكم التجارية ، والذي ينظم اختصاص المحاكم التجارية وإجراءات رفع الدعاوى أمامها، وأي الدعاوى التي يطبق عليها هذا النظام بعد صدوره. ولقد آثار هذا النظام لدى الكثير من العامة خلطاً وتساؤلاً كبيراً، ولم يعرفوا ما الفرق بين هذا النظام ونظام المحكمة التجارية؟ وإليك عزيزي القارئ الفرق البسيط بين هذا وذاك فإن نظام المحاكم التجارية هو نظام حديث ودقيق عن النظام الملغي وهو نظام المحكمة التجارية، وعليه أصبح يبين ماهية الإجراءات وطرق ومواعيد الدعاوى والاختصاص المكاني والنوعي للمحاكم التجارية بشكل أدق. من أهم مزايا نظام المحاكم التجارية: 1) تحديد الاختصاص النوعي والمكاني لقد حسم نظام المحاكم التجارية الاختصاص في المنازعات الناشئة عن المسائل التجارية على الوجه الآتي الاختصاص النوعي: · يطبق هذا النظام على المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية. ج3-اختصاص المحاكم التجارية - droit. · منازعات الشركاء في شركات المضاربة على الرغم من أنها تعتبر من الشركات الفقهية. · الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية والتي لا تتجاوز قيمة النصاب النهائي لها 100000 ريال سعودي. · منازعات الشركاء الخاصة بشركة المضاربة على الرغم من أن نظام الشركات لم ينص عليها نظراً لأنها فقهية.
- قرارات قضائية حول الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية
- ج3-اختصاص المحاكم التجارية - droit
- إختصاصات المحاكم التجارية ” النوعي “ – شركة سبر للمحاماة والإستشارات القانونية
قرارات قضائية حول الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية
2- المنازعات التي تتعلق بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر. 3- الدعوى التي يرفعها شخص غير تاجر ضد تاجر ويتعلق موضوعها بالأعمال التجارية للمدعى عليه. تلك خلاصة ما طرحته في مقالي السابق حول هذا الموضوع، ولعل وزارة التجارة والصناعة في عهد الدكتور توفيق الربيعة تعطي الأولوية في خطتها المتعلقة بتحديث الأنظمة التجارية لموضوع تطوير مفهوم العمل التجاري وتحديد اختصاصات المحاكم التجارية على النحو الذي سلف بيانه.
ت جاءت مطلقة و دون تحديد، و لو أن المشرع أراد قصر هذه النزاعات على العمليات التي يكون الأصل التجاري موضوعا لها لاستعمل عبارة النزاعات المنصبة على الأصل التجاري، و إلى أن الحق في الكراء الذي يتوخى ظهير 1955 حمايته هو أحد عناصر الأصل التجاري، و بالتالي اختصت تلك المحاكم على أساس الفقرة 5 من المادة المذكورة. اختصاص المحاكم التجارية في السعودية. و قد قوبل هذا الرأي بالنقد الشديد من طرف أنصار الرأي الثاني. فاعتبر بعضهم أن عقد كراء المحل التجاري ليس عقدا تجاريا لأنه لم يرد في مدونة التجارة بل في ظهير 1955 ؛ و ذهبوا بشأن الأساس الثاني إلى أن عقد كراء المحل التجاري ينصب على عقار، و إلى أنه لا علاقة لظهير 1955 المقنن لكراء المحلات التجارية و هي عقارات، بالأصل التجاري و هو مال معنوي منقول؛ و قال بعضهم بأن المحاكم التجارية في المغرب قليلة و أن القضاء عليه أن يراعي لحكمه باختصاصه في هذه الدعاوى قرب المتقاضين منه، خصوصا و أن المحاكم التجارية في فرنسا و التي يفوق عددها بكثير عدد نظيرتها بالمغرب لا تختص بالبث في دعاوى إفراغ المحلات التجارية. في حين قال جانب منهم بأن الاختصاص في هذه القضايا منعقد للمحكمة الابتدائية بالنظر إلى صراحة مقتضيات الفصل 27 من ظهير 1955 (14).
ج3-اختصاص المحاكم التجارية - Droit
وفي هذا الإطار جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1999. 07. 22 في الملف عدد 1182/99/9 «أنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتجلى على أن الطرف المستأنف أبرم عقد التأمين بمناسبة العمل الذي يمارسه والذي يتجلى في تجارة مواد البناء. وحيث أنه إذا كان إبرام عقد التأمين مع المستأنف عليها يشكل في حد ذاته عملا مدنيا، إلا أنه نظرا لصدوره عن التاجر على اعتبار أن المستأنفين يمارسون تجارة مواد البناء وارتباطه بهذا العمل التجاري فإنه يكتسب الصفة التجارية بالتبعية. إختصاصات المحاكم التجارية ” النوعي “ – شركة سبر للمحاماة والإستشارات القانونية. تطبيقا لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل». ومن جهة أخرى، فإن المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 5 أعلاه، أجاز الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر. إلا أنه في حالة عدم وجود هذا الاتفاق فإن السؤال الذي يثار هو ما إذا كانت هذه المحاكم لا تختص إلا في حالة وجود هذا الاتفاق أم يجوز للمدعى غير التاجر اللجوء مباشرة إلى المحاكم التجارية بخصوص الأعمال المختلطة. من خلال العمل القضائي للمحاكم التجارية يتبين أنه لا إشكال في حالة كون المدعى عليه تاجرا لأن الذي يهم هنا هو المركز القانوني للمدعى عليه، إذ يكون للمدعي المدني الخيار بين اللجوء إلى القضاء المدني أو القضاء التجاري لمقاضاة المدعى عليه التاجر.
إختصاص المحاكم التجارية - YouTube
إختصاصات المحاكم التجارية ” النوعي “ – شركة سبر للمحاماة والإستشارات القانونية
المستشفيات / التعليم / الاستشارات الهندسية / المحاسبة / تقديم خدمات الحجاج / التخليص الجمركي / الشركات الزراعية
دعاوى تقام عليها لممارستها أعمال تجارية كتوريد منتجات و بيعها ، ونحوها. البند (الثامن) من محضر اللجنة المشكلة برقم
نزاع في تركة من ضمنها شركة
جميع النزاعات المتعلقة بعقد الشركة بين الورثة أو بين الورثة وبقية الشركاء
البند ( الثاني عشر) من محضر اللجنة المشكلة برقم ( 2826) و تاريخ 29 / 1 / 1439 هـ. قرارات قضائية حول الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية. 5- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. 7 – الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. تستمر المحاكم الجزائية واللجان ذات العلاقة في نظر الدعاوى و المخالفات المنصوص عليها في الفقرة ( السابعة) من المادة ( السادسة عشرة) من نظام المحكمة التجارية)
( قرار المجلس الأعلى رقم ( 10 / 2 / 42) و تاريخ 24 / 4 / 1442 هـ)
8- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين و المصفي والخبير المعينين ونحوهم ؛ متى كان النزاع متعلقة بدعوی تختص بنظرها المحكمة. 9- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
11)- قرار رقم 98/1 بتاريخ 25/6/98 في الملف عدد 3/98/4 – ق. ب – ع 1 – ص 8. قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 98/227 بتاريخ 21/12/98 في الملف عدد 98/339 – أشار إليه محمد صابر – م. س – قرار منشور بمجلة المنتدى - ع 1 – أكتوبر 1999. وقد أرادت الصدف أن يكون أول قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء محور جدل و نقاش حاد في الساحة القانونية المغربية. و الذي نريد الإشارة إليه، أن جانبا من الفقه الذي كتب في إشكالية الاختصاص في إفراغ المحلات التجارية، اعتبر موقف المحكمة الأولى وسطا بالنظر إلى أنها تقر لنفسها هذا الاختصاص بحسب صفة أطراف الدعوى، في حين قال بأن الثانية ترفض مطلقا البث في قضايا الكراء التجاري. (أنظر كلا من: محمد صابر – م. س – ؛ و محمد بولمان – م. س -. ) و الذي نراه أن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء ترفض مطلقا الاختصاص في قضايا الكراء التجاري على أساس الفقرة 5 من المادة 5 ، و هذا نفس موقف استئنافية فاس التجارية. و أن هذه الأخيرة لا يمكنها استبعاد اختصاصها في هذه القضايا متى كان أطرافها من التجار، نظرا لصراحة الفقرة 2 من المادة 5 ، و ذاك مرة أخرى نفس موقف استئنافية البيضاء التجارية.