مقالات متعلقة
تاريخ الإضافة: 22/8/2016 ميلادي - 19/11/1437 هجري
الزيارات: 152316
الوارثون من الرجال:
الوارثون من الرجال عشَرة على الإجمال، وخمسة عشَر على التفصيل، وهم:
1 - الابن. 2 - ابن الابن وإن سَفَل. 3 - الأب. 4 - الجَد من قِبَل الأب وإن علا. 5 - الأخ الشقيق. 6 - الأخ لأب. 7 - الأخ لأُم. 8 - ابن الأخ الشقيق. 9 - ابن الأخ لأب. 10 - العم الشقيق. 11 - العم لأب. 12 - ابن العم الشقيق. 13 - ابن العم لأب. 14 - الزوج. 15 - المعتق. قال الإمام الرحَبي رحمه الله:
والوارثون مِن الرجال عشرة
أسماؤهم معروفةٌ مشتهرة
الابن وابن الابن مهما نزلا
والأبُ والجد له وإن علا
والأخ من أيِّ الجهات كانا
قد أنزل الله به القرآنا
وابن الأخ المُدلي إليه بالأب
فاسمع مقالًا ليس بالمكذَّبِ
والعم وابن العم من أبيه
فاشكُرْ لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتقُ ذو الولاء
فجملةُ الذكور هؤلاء
الوارثات من النساء:
الوارثات من النساء سبعٌ إجمالًا، وعَشْرٌ تفصيلًا، وهن:
1 - البنت. 2 - بنت الابن. 3 - الأم. 4 - الجَدة من قِبَل الأُم. 5 - الجَدة من قِبَل الأب. 6 - الأخت الشقيقة. 7 - الأُخت لأب. الوارثون من الرجال والنساء - إسلام ويب - مركز الفتوى. 8 - الأُخت لأُم. 9 - الزوجة. 10 - المعتقة.
فصل: الوارثون من الرجال:|نداء الإيمان
الوارثون من الرجال ( عَشَرَة ، وهم:)
1) الابن /
2) ابن الابن / ( مهما نزل) [1]. 3) الأب /
4) الجد / ( وان علا) ( ومن جهة الأب حصراً ، أي: أب الأب...... وهكذا). 5) الأخ /
1. الأخ الشقيق
2. الأخ لأب
3. الأخ لام
6) ابن الأخ /
1. ابن الأخ الشقيق
2. ابن الأخ لأب
7) العم /
1. العم الشقيق
2. الوارثون من الرجال عشرة. العم لأب
8) ابن العم /
1. ابن العم الشقيق
2. ابن العم لأب
9) الزوج /
10) المعتق /
الوارثات من النساء ( سبع ، وهنَّ:)
1) البنت /
2) بنت الابن / ( وان نزلت) [2]. 3) الأم /
4) الجدة /
1. أم الأم
2. أم الأب
5) الأخت /
1. الأخت الشقيق
2. الأخت لأب
3. الأخت لام
6) الزوجة /
7) المعتقة /
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] - نحو ( ابن ابن الابن)....... وهكذا
وأما (ابن البنت) فهو من ذوي الأرحام، ولا يرث مع الورثة الأساسيين
[2] - نحو / بنت ابن الابن.......... وهكذا. وأما (بنت البنت) فهي من ذوي الأرحام، ولا ترث ضمن الورثة الأساسيين
الوارثون من الرجال والنساء - إسلام ويب - مركز الفتوى
14- ميراث أهل الملل. 15- ميراث القاتل. 16- ميراث المرأة. 17- التخارج من الميراث.. 1- أحكام الإرث: علم الفرائض: هو العلم الذي يُعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث من التركة. والفرض في الشرع: هو النصيب المقدر للوارث كالنصف أو الربع مثلاً. موضوعه: التركات، وهي كل ما يتركه الميت من الأموال والحقوق. فصل: الوارثون من الرجال:|نداء الإيمان. ثمرته: إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة.. أهمية علم الفرائض: علم الفرائض من أجَلِّ العلوم خطراً، وأرفعها قدراً، وأعظمها أجراً، وأعمها نفعاً. ولأهميته وحاجة جميع الناس إليه، تولى الله عز وجل بيان الفرائض بنفسه، فبيَّن ما لكل وارث من الميراث، وفصّلها غالباً في آيات معلومات. فالأموال وقسمتها محط أطماع الناس ورغباتهم، والميراث غالباً بين رجال ونساء، وكبار وصغار، وأقوياء وضعفاء، ولئلا يكون فيها مجال للظلم والآراء والأهواء. لهذا تولى الله عز وجل قسمتها بنفسه، وفصلها في كتابه، وسوّاها بين الورثة على مقتضى العدل والرحمة والمصلحة.. صفة الإرث في الجاهلية والإسلام: كان أهل الجاهلية يورِّثون الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار؛ لأن الرجال والكبار يحوزون الغنائم، ويحمون الذِّمار، والنساء والصغار لا يقدرون على ذلك.
الأخوة الأشقاء، أو لأب، أو لأم، جميعهم يسقطون بالأب والجد. قال الله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:11]. الأمثلة: 1- توفي شخص عن أب، وابن المسألة من ستة: للأب السدس واحد، والباقي للابن. 2- توفي شخص عن أم، وأب المسألة من ثلاثة: للأم الثلث واحد، والباقي إثنان للأب. 3- توفي شخص عن أب، وبنت المسألة من ستة: للبنت النصف، وللأب السدس فرضاً، والباقي تعصيباً. 4- توفي شخص عن أب، وأخ شقيق أو لأب أو لأم المال كله للأب، ويسقط الأخ بالأب.