[٢] [٣]
فضل كفالة اليتيم
تعدُّ كفالة اليتيم من الأمور التي تعود على المسلم بالفائدة العظيمة في الدنيا، بالإضافة إلى الأجر والثواب في الآخرة من الله سبحانه وتعالى، فإطعام اليتيم سبب لدخول الجنة، ومن أراد أن يلين قلبه فليُطعم مسكينًا وليمسح على رأس اليتيم، كما أنّ أطيب المال هو الذي يُعطى منه لليتيم، وعدَّ الله عزَّ وجل الاعتداء على مال اليتيم من كبائر الذنوب والآثام، ومن الجدير بالذكر أنّ كثيرًا من الأمور العظيمة تعود على كافل اليتيم، ويمكن ذكر بعض منها على النحو الآتي: [١] [٤]
الفوز بصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهذا من أعظم الأمور وأشرفها. كفالة اليتيم تعدُّ من الصدقة ، ويضاعف الأجر إذا كان اليتيم قريبًا، إذ يصبح الأجر للصدقة والقرابة. كفالة اليتيم دلالة على الفطرة السليمة والطبع النقي وصفاء القلوب. إزالة القسوة من القلوب، فكفالة اليتيم ورعايته ترقق القلب وتلينه. الفوز بالأجر والثواب العظيم والخير في الدنيا والآخرة. كافل اليتيم مع النبي في الجنة - موقع مقالات إسلام ويب. المساهمة في بناء مجتمع متكافل وسليم يخلو من الكراهية والحقد، وتنشتر فيه المحبة والألفة. إكرام اليتيم والتكفل بأمره فيه إكرام لمن شارك النبي صفة اليتم، وهذا دليل على صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم.
- حديث الرسول عن اليتيم
- حديث عن كافل اليتيم
- حديث عن كفالة اليتيم
- الاشتراط في العمرة للشركات
حديث الرسول عن اليتيم
وكتبتَ تسألني عن ذوي القربى ، من هم ؟ وإنا زعمنا أنا هم. فأبى ذلك علينا قومُنا.
وعن أنس قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن ضمَّ يتيمًا فكان في نفقته، وكفَاه مؤونته، كان له حجابًا من النار يوم القيامة، ومَن مسَح برأس يتيم، كان له بكل شعرة حسنة)). وقال أكثم بن صيفي: "الأذلاَّء أربعة: النمَّام، والكذَّاب، والمديون، واليتيم". ثانيًا عقوبة آكل مال اليتيم:
قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: 10].
حديث عن كافل اليتيم
[٤] والكفالة في اللغة تعني الضمان، فيقال في اللغة كَفَلَ يكَفَلَ فهو كافل وكفيل، فمعنى كافل وكفيل وضامن وضمين في اللغة هو معنى واحد، وهو القائم بشؤون اليتيم والمربي له، بينما كفالة اليتيم في الاصطلاح فهي تولي أمور اليتيم والسعي على مصالحه وحاجاته من مأكل وملبس ومأوى، وحفظ ماله وتنميته إن كان لليتيم أموال، وإن لم يكن له مال فإن الكفيل هو من ينفق عليه من ماله الخاص ابتغاء لمرضاة الله تعالى، فكفالة اليتيم تعني ضم اليتيم وتلبية جميع متطلباته وشؤونه الحياتية، وكفالة اليتيم يلحقها الأجر والفضل ما يلحق أجر من ينفق في سبيل الله، وإذا كان اليتيم من الأقارب كان للكافل اليتيم أجر صِلة الرحم كذلك.
رواه البخاري الحديث الثالث حُكي أنَّ رجلًا شكا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قسوةَ قلبِه فقال امسَحْ رأسَ اليتيمِ وأطعِمِ المسكينَ. رواه المنذري. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ القَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ" رواه البخاري ومسلم.
حديث عن كفالة اليتيم
وقال الله -تعالى-: ( وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا)[الإسراء:34]، قال السعدي -رحمه الله- عند هذه الآية: "هذا من لطفه ورحمته -تعالى- باليتيم الذي فقَد والده وهو صغير غير عارف بمصلحة نفسه ولا قائم بها؛ أن أمر أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه وأن لا يقربوه؛ ( إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)؛ من التجارة فيه، وعدم تعريضه للأخطار، والحرص على تنميته، وذلك ممتد إلى بلوغه وعقله ورشده، فإذا بلغ أشده زالت عنه الولاية، وصار ولي نفسه ودُفِعَ إليه ماله"(ينظر تفسير السعدي ص: 457). معاشر المسلمين: أحسنوا إلى اليتامى، وعاملوهم كأبنائكم، اعطفوا عليهم وارحموهم ومن ولي شيئًا من أمرهم فليحفظ لهم حقوقهم، ومن أعظم الإحسان إلى اليتامى كفالتهم، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: " وَأَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هَكَذَا"، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا " (أخرجه البخاري). قال النووي -رحمه الله-: " كَافِلُ الْيَتِيمِ الْقَائِمُ بِأُمُورِهِ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَتَأْدِيبٍ وَتَرْبِيَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ "(شرح النووي على مسلم 18/ 113).
ولما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه تعهد الرسول أولاده وأخذهم معه إلى بيته ، فلما ذكرت أمهم من يتمهم وحاجتهم ، قال: " العيلة ( يعني الفقر والحاجة) تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة". حديث الرسول عن اليتيم. رعاية مال اليتيم:
أوصى الله تعالى بالإحسان إلى اليتيم الذي ترك له والده مالا برعاية هذا المال وتنميته وتثميره وعدم الاعتداء عليه بأي صورة من الصور ، فقال: ( وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) (الأنعام: من الآية152). وقال: ( وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً) (الإسراء:34). ولا يمنع هذا ولي اليتيم إن كان فقيرا أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف لقوله تعالى: ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً) (النساء:6).
صفة الاشتراط
س220: ذكرتم الاشتراط إذا عجز الحاج عن إكمال النسك، نود أن نعرف حكم الاشتراط وما هي صفته ؟
الجواب: نذكر أولا صفة الاشتراط قبل حكمه لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. صفة الاشتراط: أن الإنسان إذا أراد الإحرام يقول: إن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني. الاشتراط في العمرة للشركات. يعني فإنني أحل، إذا حبسني حابس، أي منعني مانع من إكمال النسك، وهذا يشمل أي مانع كان، لأن كلمة حابس، نكرة في سياق الشرط، فتعم أي حابس كان، وفائدة هذا الاشتراط، أنه لو حصل له حابس يمنعه من إكمال النسك، فإنه يحل من نسكه ولا شيء عليه، وقد اختلف أهل العلم في الاشتراط، فمنهم من قال: إنه سنة مطلقا، أي أن المحرم ينبغي له أن يشترط، سواء كان في حال خوف أو في حال أمن، لما يترتب عليه من الفائدة، والإنسان لا يدري ما يعرض له، ومنهم من قال: إنه لا يسن إلا عند الخوف، أما إذا كان الإنسان آمنا، فإنه لا يشترط، ومنهم من أنكر الاشتراط مطلقا. والصواب: القول الوسط، وهو أنه إذا كان الإنسان خائفا من عائق يمنعه من إتمام نسكه، سواء كان هذا العائق عاما أم خاصا، فإنه يشترط، وإن لم يكن خائفا فإنه لا يشترط، ولهذا تجتمع الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط وأرشد ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها إلى أن تشترط حيث كانت شاكية، والشاكي أي المريض خائف من عدم إتمام نسكه.
الاشتراط في العمرة للشركات
ما الفائدة من قول من أراد أن يحرم بالحج أو العمرة: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ؟ الحمد لله يشرع لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يشترط عند الإحرام ، إذا خاف أن يمنعه مانع من إتمام الحج والعمرة ، فيقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، لما رواه البخاري (5089) ومسلم (1207) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير لما أرادت الحج وهي مريضة: (حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني). والفائدة التي يستفيدها المحرم من ذلك: أنه إذا حصل له مانع يمنعه من إتمام النسك كمرض أو حادث ، أو مُنع من دخول مكة لسبب ما فإنه يتحلل من إحرامه وليس عليه شيء ، لا فدية ، ولا هدي ، ولا حلق الرأس. ولولا هذا الاشتراط لكان مُحْصَراً ، والمحصر – وهو الممنوع من إتمام النسك – عليه أن يذبح هدياً ، ويحلق رأسه ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية لما منعه المشركون من دخول مكة ، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه ، وحلق رأسه ، وأمر الصحابة بذلك ، فقال لهم: (قوموا فانحروا ثم احلقوا) رواه البخاري (2734). الاشتراط في العمرة والصلاة. وقال الله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) البقرة/196.
فمن كان في مثل حالها فإنه يشترط، ومن لم يكن فإنه لا يشترط. انتهى. وأما الصيغة التي تشرع لمن أراد الاشتراط فهي أن يلبي بالحج إن كان مفردا، أو بالعمرة متمتعا بها إلى الحج إن كان متمتعا، أو بالحج والعمرة إن كان قارنا، ثم يقول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أحكام الاشتراط في الحج أو العمرة. ولا تتعين هذه الصيغة، بل مهما أتى به من لفظ يدل على المقصود أجزأ، قال ابن قدامة ـ رحمه الله: وغير هذا اللفظ مما يؤدي معناه يقوم مقامه، لأن المقصود المعنى، والعبارة إنما تعتبر لتأدية المعنى، قال إبراهيم: خرجنا مع علقمة وهو يريد العمرة، فقال: اللهم إني أريد العمرة إن تيسرت وإلا فلا حرج علي، وكان شريح يشترط اللهم قد عرفت نيتي وما أريد، فإن كان أمرا تتمه فهو أحب إلي وإلا فلا حرج علي، ونحوه عن الأسود، وقالت عائشة لعروة قل: اللهم إني أريد الحج وإياه نويت فإن تيسر وإلا فعمرة. انتهى. فهذا عن صيغة الاشتراط وكيفيته في حق القارن والمتمتع والمفرد. وأما ثمرة الاشتراط وفائدته، فهي أن يحل من حبس عن إتمام النسك ولا يلزمه ما يلزم من أحصر من الهدي أو بدله، ولا يلزمه حج من قابل، إلا أن يكون لم يحج حجة الإسلام، فإنها لا تسقط عنه، قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: أما فائدة الاشتراط: فإن فائدته أن الإنسان إذا حصل له ما يمنعه من إتمام نسكه تحلل بدون شيء، بمعنى تحلل، وليس عليه فدية ولا قضاء.