السؤال:
رجل صلى، ونسي الركوع في إحدى الركعات، ولكنه تذكره حين سجد، فماذا عليه؟
الجواب:
عليه أن يرجع فيركع، ثم يسجد سجدتين، ويسجد للسهو بعد ذلك، عليه أن يعود واقفًا، يكبر راكعًا، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين، ثم يتم... فإن كان ما ذكر إلا الركعة الثانية؛ قامت الثانية مقامها، وبطلت الأولى، وهي التي ترك.. إذا كان ما ذكر إلا في الثانية. ص7 - كتاب أركان الصلاة - الركوع - المكتبة الشاملة. أما إن كان ذكر في السجود؛ فإنه عليه أن يرجع، فيقوم، ويكبر راكعًا، ثم يرفع، ثم يسجد إلى آخره، ويكمل صلاته، وعليه سجود السهو بعد ذلك قبل أن يسلم سجدتين، قبل أن يسلم. السؤال: ولو نسي المأموم؟
الجواب: المأموم، يعود، يركع، ويلحق إمامه.
ص7 - كتاب أركان الصلاة - الركوع - المكتبة الشاملة
[23] المعجم الأوسط للطبراني (4863)، (7645). [24] هو الإمام الحافظ شمس الدِّين أبو عبدالله محمَّد بن علي بن أيبك السروجي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (7/47). فإن قلت: هل هناك صيغة محددة للقنوت في صلاة الوتر ؟ والقنوت في النوازل ؟
فالجواب: لدعاء القنوت في صلاة الوتر صيغ واردة منها:
1- الصيغة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما، وهي:( اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، إنه لا يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت ، لا منجى منك إلا إليك) أخرجه أبو داود (1213) والنسائي (1725) وصححه الألباني في الإرواء 429. الركوع في الصلاة. 2- وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ " رواه الترمذي 1727 وصححه الألباني في الإرواء 430 وصحيح أبي داود 1282. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في آخر قنوت الوتر ، منهم: أُبي بن كعب ، ومعاذ الأنصاري رضي الله عنهما.
الفتوى رقم(94) هل النجاسة الخارجة من غير السبيلين تنقض الوضوء أم لا؟ السؤال: هل النجاسة الخارجة من غير السبيلين تنقض الوضوء أم لا؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: اختلف الفقهاء في حكم النجاسة الخارجة من غير السبيلين كالحجامة والرعاف والقيء والدم هل ينقض الوضوء أم لا؟ فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن النجاسات الخارجة من غير السبيلين ناقضة للوضوء، لكن الإمام أحمد رحمه الله قال: إذا كان الخارج فاحشاً كثيراً، أما إذا كان الخارج يسيراً فعلى روايتين: إحداهما: ينقض. والثانية: لا ينقض وهي الصواب. قال البهوتي: وأما كون القليل من ذلك لا ينقض فالمفهوم قول ابن عباس في الدم: إن كان فاحشاً فعليه الإعادة، قال أحمد: عدة من الصحابة تكلموا فيه وابن عمر عثر بثرة فخرج الدم فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملاً وذكر غيرهما ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعاً(1). وذهب المالكية والشافعية وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن خروج هذه الأشياء غير ناقضة للوضوء، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، سواء قل ذلك أو كثر، وإنما يلزم تطهير الموضع الذي أصابته النجاسة الخارجة من سائر البدن، ويبقى الوضوء إلا إذا انتقض بسبب أخر؛ ولأن الأصل ألا نقض حتى يثبت بالشرع ولم يثبت.
هل النعاس ينقض الوضوء للاطفال
هل الغفوة تنقض الوضوء وما حكم الوضوء بعد النوم، حيث إنّ الكثير من الأمور الشرعية والفقهية الهامة يحتاج الناس لمعرفتها حتى تكون عبادتهم سليمة وصحيحة، وليتمكّنوا بأدائها بالطريقة السليمة والأسلوب القويم، ومن بين تلك الأحكام التي ترتبط بأداء الصلاة، حكم الوضوء بعد الغفوة في النوم، ومن خلال موقع المرجع سيتم بيان مدة الغفوة التي لا تنقض الوضوء وحكم الوضوء بعد الغفوة وهل النوم ينقضه. هل الغفوة تنقض الوضوء
اختلف أهل العلم في هل الغفوة والنوم ينقض الوضوء أم لا على أقوال عديدة منها: [1]
إنّ النوم ناقضٌ للوضوء مطلقًا يسيره وكثيره وعلى أيّ صفةٍ كان، لما ورد في الأثر عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يأمرُنا إذا كنَّا سفرًا أن لا نَنزِعَ خِفافَنا ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليهِنَّ إلَّا مِن جنابةٍ ، ولَكن من غائطٍ وبَولٍ ونَومٍ". [2]
إنّ النوم لا ينقض الوضوء مطلقًا لما ورد عن الصحابة أنّهم كانوا ينتظرون العشاء فتخفق رؤوسهم من النوم فيصلونها من غير وضوء. إذا كان النوم قد تمكن النائم من مقعدته على الأرض فيه لم ينقض الوضوء ، وهو قول الأحناف والشافعية. النوم ناقضٌ للوضوء إلا يسيره وهو قول الحنابلة.
وقيل ينقض كثير النوم بكل حال دون قليله ، وهو قول مالك وقولٌ عن أحمد، واختاره ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة، وهو القول الراجح والله ورسوله أعلم.