4913 - حدثني محمد بن سعد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عمي قال: حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس: " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ، ثم يطلقها. يفعل ذلك يضارها ويعضلها ، فأنزل الله هذه الآية. 4914 - حدثني المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع في قوله: " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " قال: كان الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ، ثم يدعها ، حتى إذا ما تكاد تخلو عدتها راجعها ، ثم يطلقها ، حتى إذا ما كاد تخلو عدتها راجعها. ولا حاجة له فيها ، إنما يريد أن يضارها بذلك. اعراب سورة البقرة الأية 231. فنهى الله عن ذلك وتقدم فيه ، وقال: " ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ". 4915 - حدثني المثنى قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب قال: قال الله - تعالى ذكره -: " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " فإذا طلق الرجل المرأة وبلغت أجلها ، فليراجعها بمعروف أو ليسرحها بإحسان ، ولا يحل له أن يراجعها ضرارا ، وليست له فيها رغبة ، إلا أن يضارها.
قال تعالى ( ولا تمسكوهن ضرارآ لتعتدوا - عالم الاجابات
الطلاق البائن: هو الذي لا يحق فيه للزوج مراجعة مطلقته إلا برضاها وبصداق وعقد جديدين، فيصبح كخاطب من الخطاب، وهو نوعان: الطلاق البائن بينونة صغرى: وسمي بذلك لأنه ينهي الزوجية حالا، ولا يمكن للزوج أن يراجع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين. الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الطلاق المكمل للثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا بنية الدوام، ويتم الدخول بها فعلا، ويحرم كل تحايل على ذلك. شروط الطلاق الطلاق السني: أن يقع في طهر لم يجامعها فيه – أن تكون طلقة واحدة – ألا يطلقها مرتين داخل عدة واحدة – أن يشهد عدلان. الطلاق البدعي: ما اختلف فيه شرط من شروط الطلاق السني. الطلاق الرجعي: إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلقا رجعيا أشهد على ذلك عدلين ويقومان بإخبار القاضي فورا. الطلاق البائن بينونة صغرى: انقضاء عدة الطلاق الرجعي – أن يحدث الطلاق قبل البناء. الطلاق البائن بينونة كبرى: يمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من آخر بنى بها فعلا. تفسير: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ... ). العـدة: مفهومها وأنواعها وأحكامها مفهوم العـدة العدة: لغة: المدة التي تعتدها المرأة لبراءة رحمها، واصطلاحا: هي المدة الزمنية التي تتريث فيها المرأة عن الزواج أو الخطبة بعد الطلاق أو الوفاة للتأكد الشرعي من براءة الرحم ورعاية لحق الزوج.
تفسير: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ... )
• قال ابن عاشور: قوله تعالى (فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) بلوغ الأجل: الوصول إليه، والمراد به هنا مشارفة الوصول إليه بإجماع العلماء؛ لأن الأجل إذا انقضى زال التخيير بين الإمساك والتسريح، وقد يطلق البلوغ على مشارفة الوصول ومقاربته، توسعاً أي مجازاً بالأوْل. • وقال أبو حيان: ولا يحمل: بلغن أجلهنّ على الحقيقة، لأن الإمساك إذ ذاك ليس له، لأنها ليست بزوجة، إذ قد تقضت عدتها فلا سبيل له عليها. • وقال ابن العربي (بَلَغْنَ) مَعْنَاهُ قَارَبْنَ الْبُلُوغَ؛ لِأَنَّ مَنْ بَلَغَ أَجَلَهُ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَانْقَطَعَتْ رَجْعَتُهُ؛ فَلِهَذِهِ الضَّرُورَةِ جُعِلَ لَفْظُ بَلَغَ بِمَعْنَى قَارَبَ، كَمَا يُقَالُ: إذَا بَلَغْت مَكَّةَ فَاغْتَسِلْ. قال تعالى (
ولا تمسكوهن ضرارآ لتعتدوا - عالم الاجابات. • قال ابن الجوزي: والمعروف في الإمساك: القيام بما يجب لها من حق. والمعروف في التسريح: أن لا يقصد إضرارها، بأن يطيل عدتها بالمراجعة. (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا) قال ابن عباس، ومجاهد، ومسروق، والحسن، وقتادة، والضحاك، والربيع، ومقاتل بن حيان وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة، فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارًا، لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك، وتوعدهم عليه.
اعراب سورة البقرة الأية 231
وقوله: ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا) قال ابن جرير: عند هذه الآية: أخبرنا أبو كريب ، أخبرنا إسحاق بن منصور ، عن عبد السلام بن حرب ، عن يزيد بن عبد الرحمن ، عن أبي العلاء الأودي ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي موسى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين ، فأتاه أبو موسى فقال: يا رسول الله ، أغضبت على الأشعريين ؟! فقال: يقول أحدكم: قد طلقت ، قد راجعت ، ليس هذا طلاق المسلمين ، طلقوا المرأة في قبل عدتها ". ثم رواه من وجه آخر عن أبي خالد الدالاني ، وهو يزيد بن عبد الرحمن ، وفيه كلام. وقال مسروق: هو الذي يطلق في غير كنهه ، ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها ، لتطول عليها العدة. وقال الحسن ، وقتادة ، وعطاء الخراساني ، والربيع ، ومقاتل بن حيان: هو الرجل يطلق ويقول: كنت لاعبا أو يعتق أو ينكح ويقول: كنت لاعبا. فأنزل الله: ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا) فألزم الله بذلك. وقال ابن مردويه: حدثنا إبراهيم بن محمد ، حدثنا أبو أحمد الصيرفي ، حدثني جعفر بن محمد السمسار ، عن إسماعيل بن يحيى ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال: طلق رجل امرأته وهو يلعب ، لا يريد الطلاق; فأنزل الله: ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا) فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق.
قال أبو الدرداء: كان الرجل يطلق في الجاهلية ويقول: إنما طلقت وأنا لاعب ، وكان يعتق وينكح ويقول: كنت لاعبا ، فنزلت هذه الآية ، فقال عليه السلام: من طلق أو حرر أو نكح أو أنكح فزعم أنه لاعب فهو جد. رواه معمر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن عن أبي الدرداء فذكره بمعناه. وفي موطإ مالك أنه بلغه أن رجلا قال لابن عباس: إني طلقت امرأتي مائة مرة فماذا ترى علي ؟ فقال ابن عباس: ( طلقت منك بثلاث ، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا). وخرج الدارقطني من حديث إسماعيل بن أمية القرشي عن علي قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلق البتة فغضب وقال: تتخذون آيات الله هزوا - أو دين الله هزوا ولعبا من طلق البتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إسماعيل بن أمية هذا كوفي ضعيف الحديث. وروي عن عائشة: ( أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يقول: والله لا أورثك ولا أدعك. قالت: وكيف ذاك ؟ قال: إذا كدت تقضين عدتك راجعتك) ، فنزلت: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال علماؤنا: والأقوال كلها داخلة في معنى الآية ؛ لأنه يقال لمن سخر من آيات الله: اتخذها هزوا. ويقال ذلك لمن كفر بها ، ويقال ذلك لمن طرحها ولم يأخذ بها وعمل بغيرها ، فعلى هذا تدخل هذه الأقوال في الآية.
ونقل الطبري سؤالًا وقع في نفس موسى عليه السلام هل ينام الله؟ فروى عن عكرمة عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن موسى صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال: وقع في نفس موسى: هل ينام الله تعالى ذكره؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرّقه ثلاثا، ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة، أمره أن يحتفظ بهما. قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان، ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأخرى، ثم نام نومة فاصطفقت يداه وانكسرت القارورتان. معنى قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم - المصدر. قال: ضرب الله مثلا له أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض. محتوي مدفوع
إعلان
معنى قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم - المصدر
التفت مي لـ ابووهاا:بـابـا!!
تاريخ النشر: الثلاثاء 4 جمادى الأولى 1430 هـ - 28-4-2009 م
التقييم:
رقم الفتوى: 120843
110445
0
298
السؤال
في قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. ألا يكفي قوله سنة كونها مقدمة النوم حيث لا نوم دون سنة. وبارك الله بجهودكم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أحسن ما قيل في هذا الأمر ما جاء في كتاب الكليات لأبى البقاء الكفوي حيث قال: والسنة بالكسر والتخفيف ابتداء النعاس في الرأس فإذا خالط القلب صار نوما، وفي قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. المنفي أولا إنما هو الخاص وثانيا العام، ويعرف ذلك من قوله { لا تأخذه} أي لا تغلبه، فلا يلزم من عدم أخذ السنة التي هي قليل من نوم أو نعاس عدم أخذ النوم، ولهذا قال { ولا نوم} بتوسط كلمة { لا} تنصيصا على شمول النفي لكل منهما، لكن بقي الكلام في عدم الاكتفاء بنفي أخذ النوم، قال بعضهم: هو من قبيل التدلي من الأعلى إلى الأدنى كقوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقيل هو من قبيل الترقي فالقائل بالتدلي نظر إلى سلب السنة لأنه أبلغ من سلب النوم... اهــ
وقال ابن عاشور في تفسيره:
ونفي السنة عن الله تعالى لا يغني عن نفي النوم عنه، لأن من الأحياء من لا تعتريه السنة فإذا نام نام عميقا، ومن الناس من تأخذه السنة في غير وقت النوم غلبة، وقد تمادحت العرب بالقدرة على السهر، قال أبو كبير:
فأتت به حوش الفؤاد مبطنا * سهدا إذا ما نام ليل الهوجل
والله أعلم.