السؤال
هل يجوز للرجل وطء زوجته الميتة ؟! الحمد لله. وطء الرجل زوجته الميتة فعل شنيع مستقبح تعافه النفوس ، ولا يعرف – بحمد الله – هذا
الفعل في الإسلام ، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على تحريمه واستقباحه.
- منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٨٥
- هل يقع الطلاق باللفظ دون النية في
- هل يقع الطلاق باللفظ دون النية السلوكية
منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٨٥
فأرجوكم أفيدوني بحل هذه المشكلة وبدون أي انفصال أنا وصديقي.
تاريخ النشر: الأحد 6 ذو الحجة 1425 هـ - 16-1-2005 م
التقييم:
رقم الفتوى: 58100
595922
0
1258
السؤال
لقد طلبت فتواكم الكريمة بخصوص السؤال التالي: أنا متزوجة منذ 4 سنوات من رجل خلوق وبعد 4 سنوات قام زوجي بالزواج من امرأة أخرى وسكنا في بيت واحد. ولم أكن أتوقع أن أتفاهم معها وأقبل بهذا الوضع الجديد. إلا أن الله أدخل المحبة إلى قلوبنا حتى أصبحنا شخصين في شخص واحد. وأصبحت لا أطيق فراقها. وفي إحدى الليالي طلبت من زوجي أن يجامعني أنا وإياها في فراش واحد. منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٨٥. وبقينا حتى اليوم نقوم بذلك. ونحن نعيش بسعادة كبيرة في حياتنا اليومية. ولكن أحببت أن أستشير الشرع عن هذا الموضوع. مع العلم أننا امرأتان محجبتان, ونقوم بكل الفرائض الدينية، وقد أحلتم سؤالي إلى فتاوى سابقة ولم أتلق جوابا مباشرا على سؤالي, وعندما اطلعت على الفتاوى لم أجد حالة مشابهة لحالتي, أو أن الأمر التبس علي. فان ما حصل بيننا كان بطلبنا نحن وليس إكراها لنا. أرجو من فضيلتكم التكرم بالرد المباشر على سؤالي. وجزاكم الله كل خير. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الحق سبحانه أن يديم بينك وبين ضرتك هذه المحبة والمودة.
في حال وجود نية الطلاق لوقوع الطلاق. حقوق الزوج طلبت الزوجة الطلاق كيف يقع الطلاق شرعًا يوجد اختلاف في الطرق التالية: الطلاق الصريح الطلاق الصريح الذي يصدر صدر أصبع الشافعية والظاهرية: يروا أن الطلاق الصريح قد يقع بالعديد من ألفظ الطلاق ، وهي ثلاثة: الطلاق والسراح والفراق ، وهي تحمل معنى الكلمة بالفعل. : يرى الحنفية أن لفظ الطلاق يقع به أو بأي لفظ من مشتقاته ؛ وذلك من خلال الألفاظ المتداولة والمتعارف عليها بين الناس ؛ مثل حرمتك علي ، وعلي الطلاق ، وطلقتك. يصل الحنبلي: يرى الحنبلية "يقع الطلاق". مذهب المالكي: عند المالكية يروا ، لفظ الطلاق ، يقع فقط بكلمة الطلاق ، أو بأي من ألفاظ. الطلاق باللفظ الكنائي يجدر الإشارة في هذا يجعل أن اللفظ يحمل يحمل يحمل يحمل يحمل يحمل اسمه. كلفظ بائن والحقي بأهلك ، وحبلك على غاربك ، الألفاظ تحمل معنى آآر غير الطلاق إلا إذا قصد الزوج منها الطلاق ، ومن الألفاظ الكواتية الأخرى؛ فارقتك، وسرحتك، واعتدي، وأنت مطلقة، يلي اي المذاهب الأربعة باللفظ الكنائي: الحنفية والحنابلة: يرى في الحال الواقع ؛ كأن كان في وقت غضب فيقع الطلاق. السيارات والشافعية: أما في حالة وقوع الحادث ، إلا في حالة وقوع الحادث ، ومن ثم يقع في حال وقوع الحادث.
هل يقع الطلاق باللفظ دون النية في
الحكمة من مشروعيّة الطلاق
شرع الله -جل وعلا- لأمته الطلاق لحكمة منه، فالطلاق في بعض الأحيان يكون سببًا في حل المشكلات بين الزوجين، والحكمة من الطلاق هو المحافظة على المرأة وذهابها إلى بيت زوج آخر يلائمها ويقضي احتياجاتها. إذا كان الزوجين في مرحلة وصلت إلى عدم إقامتهما لحدود الله، فالطلاق يكون حلًا لتلك المشكلة، حتى لا يغضبا الله جل وعلا، ولا يلحقا ضررًا بنفسيهما. الطلاق اللفظي دون النية يقع على الزوج، لذلك على الأزواج أن ينتبهوا من تلفظهم بلفظة الطلاق، ويحافظوا على بيوتهم، وأن يتمالكون أنفسهم عند الغضب، حتى لا يندموا بعد أن يقع الطلاق.
هل يقع الطلاق باللفظ دون النية السلوكية
كيف يقع الطلاق شرعًا
يقع الطلاق شرعًا عن طريق اللفظ ولكن يكون بطريقتين إما الطلاق الصريح لفظه أو الطلاق الكنائي، وسوف نوضح لكم آراء الفقهاء وأصحاب المذاهب الأربعة في الطلاق الصريح والكنائي، وذلك ضمن موضوعنا هل يقع الطلاق باللفظ دون النية. أولًا: الطلاق الصريح
الطلاق الصريح من أنواع الطلاق الواقعة شرعًا، وقد ذهب فيه الفقهاء إلى ما يلي:
1- الشافعية والظاهرية
يرى الشافعية والظاهرية أن الطلاق الصريح يقع بثلاثة ألفاظ فقط، وهي الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم، وهي الطلاق، والسراح، والفراق، فهذه الألفاظ الثلاثة تحمل معنى الطلاق. قال الله تعالى في سورة البقرة في الآية رقم 229:
(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)
، وقال الله تعالى في سورة الطلاق في الآية الثانية:
(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ). 2- المذهب الحنفي
وفقًا للمذهب الحنفي يرى أن لفظ الطلاق يكون به وبمشتقاته؛ لأنها ألفاظ متعارف عليها في الطلاق ويدركها الناس، مثل عليَ الطلاق، أو طلقتك، أو أنت عليَ حرام، أو أنت عليَ محرمة، أو أنا حرمتك عليَ.
حياك الله السائل الكريم، إنّ ألفاظ الطلاق نوعان: ألفاظ طلاق صريحة وهي الألفاظ التي لا تحتمل في ظاهرها معنى آخر سوى الطلاق وهي لفظة طلقتك وما يشتق منها كأنت طالق أو مطلقة ونحوها، فمثل هذه الألفاظ لا ينظر فيها إلى النية وإنما تحمل على الطلاق مباشرة ويحكم بوقوعه قضاءً، ولو ادعى مطلق هذا اللفظ أنه لم يكن يقصد الطلاق فإنه لا يقبل منه قضاءً. ألفاظ الطلاق الكنائية وهي التي تحتمل معنى آخر سوى الطلاق كقول الزوج: إلحقي بأهلك، فمثل هذه الألفاظ ينظر فيها إلى النية ويسال الزوج هل نويت طلاقها بهذا اللفظ أم شيئاً أخر، ويحكم عليه بحسب نيته التي يصرح بها وأمره إلى الله إن كان صادقاً أو كاذباً. فألفاظ الطلاق التي يشترط معها النية للحكم بالطلاق هي الألفاظ الكنائية غير الصريحة في إرادة الطلاق ، وللعلماء خلاف في بعض الألفاظ هل تعتبر صريحة أو كنائية مذكورة في كتب الفقه. ومع التنبيه أنّه إذا وجدت قرينة في ألفظ الطلاق الصريحة تدل أنه لم يقصد بها الطلاق كأن سبق لسانه بها وزل فقال طالق بدلاً من طارق، ووجدت القرينة الدالة على ذلك فإنّه لا يحكم بوقوع الطلاق أيضاً.