العالم
رياضة
إقتصاد
صحة
تكنولوجيا
سيارات
حواء
منذ 9 ساعات
قناة اقرأ الفضائية
الفرق بين الإدغام بغنة وبغير غنة بالامثلة. #قناة_اقرأ
الأحد، ١ مايو / أيار ٢٠٢٢
حمل التطبيق الآن من البلاي ستور
حمل التطبيق الآن من الآب ستور
المزيد من قناة اقرأ الفضائية
منذ 11 ساعة
منذ 35 دقيقة
منذ 10 ساعات
منذ 7 ساعات
الأكثر تداولا في السعودية
صحيفة عكاظ
منذ 4 ساعات
قناة الإخبارية
منذ 3 ساعات
صحيفة الشرق الأوسط
صحيفة عاجل
صحيفة المدينة
منذ 4 ساعات
- الفرق بين حجاب الحرة والأمة : الشيخ عبدالعزيز الطريفي - YouTube
- تفسير: (فمن خاف من موص جنفا...)
- الباحث القرآني
- تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ١ - الصفحة ٤٣٩
- اعراب سورة البقرة الأية 182
الفرق بين حجاب الحرة والأمة : الشيخ عبدالعزيز الطريفي - Youtube
هل يوجد جواري في العصر الحديث
من النادر في الوقت الحالي أن يكون هناك ما يعرف بالرقيق أو الجواري بما له من بمعنى شرعي الذي يعد من الجائز معه ما يتعلق بأحكام الاستمتاع وما إلى نحو ذلك وهو ما يستدل عليه أنه لم يعد هناك جروب تثقام بين المسلمين وأعداء الإسلام وينتجح عنها أسرى أو سبايا، إلى جانب تخلي جميع المسلمين منذ زمن بعيد عن فريضة الجهاد بسبيل الله، وقد ساتمر ذلك إلى أن تم التوقيع من قبل دول عدة أكثر شعوبها من المسلمين والتي تتصمن بروتوكول منع الرق والسعي نحو للقضاء عليه، وقد تم تحرير ذلك الاتفاق بمقر الأمم المتحدة سنة 1953 ميلادية. [3] وهو ما يشير إلى أنه لم يعد هناك ما يدعى بملك اليمين أو الأمة أو الجارية ولا يحل للرجل أن يستمتع بالمرأة تحت ذلك الإطار، وكذلك يلز توخي الحذر والحيطة من الخطئ الفهم لبعض المعاني الخاصة بلفظ الأمة إذ يفهم من المسلمين الجدد البعض أن الاسترقاق قد يقع بمجرد دفع المال للمرأة وإبرام الاتفاق معها على الاستمتاع بها مثل البغايا بأماكن الفسق والملاهي الليلية حيث يعد ذلك باباً للتحليل الزنا تبرير الفجور ولعياذ بالله وهو ما يعني أن عصر الجواري قد انتهى.
لا يوجد خلاف بين المذاهب الإسلامية على إباحة ضرب الزوجة. في كتب الحديث شروحات حول الأسباب الموجبة لتطبيق هذه العقوبة؛ مثل عدم طاعة الزوجة لزوجها، التي يعتبرونها من الواجبات المقررة في الكتاب والسنة والإجماع، والخروج عن مبدأ الطاعة هذا يعتبر تمردا وعصيانا من الزوجة. ومفهوم الطاعة واسع يشمل كذلك حق الزوج في ممارسة الجنس مع زوجته متى أراد مهما كان موقف أو رأي أو مزاج الزوجة. تحاول بعض الاجتهادات المعاصرة تلطيف الإذن الشرعي للزوج في ضرب زوجته من خلال القول إن الضرب يجب أن لا يكون مبرحا وأن لا يؤدي إلى عاهة وأن لا يستهدف الوجه وأن لا يتجاوز الضرب بالسوط عشر جلدات، استنادا إلى حديث يقول إنه لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله، ولكن دون الوصول إلى درجة التشكيك في حق الزوج بضرب زوجته بغرض "تأديبها". في المقابل، لا يوجد في النصوص الدينية ما يبيح ضرب الجارية، وفي حديث عن الرسول من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه، أي من جرح الجارية يقتص منه بالجرح ومن قتلها يقتل قصاصا، وفي هذه الناحية يبدو أن هناك أفضلية للجارية على الزوجة. لا يوجد خلاف بين المذاهب الإسلامية على إباحة ضرب الزوجة
كما يحق للجارية التمسك بدينها وممارسة طقوسه حتى ولو كان وثنيا، ولا يجوز منع الجارية من الخروج إلى أماكن عبادتها أو الأعياد الخاصة بملّتها، فقد أخرج البخاري عن أم المهاجر قالت "سبيت في جواري من الروم فعرض علينا عثمان الإسلام فلم يسلم منا غيري وواحدة أخرى".
قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فيه ست مسائل:
الأولى: قوله تعالى: فمن خاف من شرط ، وخاف بمعنى خشي ، وقيل: علم ، والأصل خوف ، قلبت الواو ألفا لتحركها وتحرك ما قبلها ، وأهل الكوفة يميلون خاف ليدلوا على الكسرة من فعلت. " من موص " بالتشديد قراءة أبي بكر عن عاصم وحمزة والكسائي ، وخفف الباقون ، والتخفيف أبين; لأن أكثر النحويين يقولون " موص " للتكثير ، وقد يجوز أن يكون مثل كرم وأكرم. تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ١ - الصفحة ٤٣٩. جنفا من جنف يجنف إذا جار ، والاسم منه جنف وجانف ، عن النحاس ، وقيل: الجنف الميل. قال الأعشى: تجانف عن حجر اليمامة ناقتي وما قصدت من أهلها لسوائكا
وفي الصحاح: " الجنف " الميل ، وقد جنف بالكسر يجنف جنفا إذا مال ، ومنه قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا. قال الشاعر [ هو عامر الخصفي]: [ ص: 252] هم المولى وإن جنفوا علينا وإنا من لقائهم لزور
قال أبو عبيدة: المولى ها هنا في موضع الموالي ، أي بني العم ، كقوله تعالى: ثم يخرجكم طفلا ، وقال لبيد: إني امرؤ منعت أرومة عامر ضيمي وقد جنفت علي خصومي
قال أبو عبيدة: وكذلك الجانئ ( بالهمز) وهو المائل أيضا ، ويقال: أجنف الرجل ، أي جاء بالجنف.
تفسير: (فمن خاف من موص جنفا...)
كما يقال: ألام ، أي أتى بما يلام عليه ، وأخس ، أي أتى بخسيس ، وتجانف لإثم ، أي مال ، ورجل أجنف ، أي منحني الظهر ، وجنفى ( على فعلى بضم الفاء وفتح العين): اسم موضع ، عن ابن السكيت ، وروي عن علي أنه قرأ " حيفا " بالحاء والياء ، أي ظلما ، وقال مجاهد: فمن خاف أي من خشي أن يجنف الموصي ويقطع ميراث طائفة ويتعمد الأذية ، أو يأتيها دون تعمد ، وذلك هو الجنف دون إثم ، فإن تعمد فهو الجنف في إثم ، فالمعنى من وعظ في ذلك ورد عنه فأصلح بذلك ما بينه وبين ورثته وبين الورثة في ذاتهم فلا إثم عليه. إن الله غفور رحيم عن الموصي إذا عملت فيه الموعظة ورجع عما أراد من الأذية ، وقال ابن عباس وقتادة والربيع وغيرهم: معنى الآية من خاف أي علم ورأى وأتى علمه عليه بعد موت الموصي أن الموصي جنف وتعمد أذية بعض ورثته فأصلح ما وقع بين الورثة من الاضطراب والشقاق. فلا إثم عليه أي لا يلحقه إثم المبدل المذكور قبل ، وإن كان في فعله تبديل ما ولا بد ، ولكنه تبديل لمصلحة ، والتبديل الذي فيه الإثم إنما هو تبديل الهوى. الباحث القرآني. الثانية: الخطاب بقوله: فمن خاف لجميع المسلمين. قيل لهم: إن خفتم من موص ميلا في الوصية وعدولا عن الحق ووقوعا في إثم ولم يخرجها بالمعروف ، وذلك بأن يوصي بالمال إلى زوج ابنته أو لولد ابنته لينصرف المال إلى ابنته ، أو إلى ابن ابنه ، والغرض أن ينصرف المال إلى ابنه ، أو أوصى لبعيد وترك القريب ، فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم ، فإذا وقع الصلح سقط الإثم عن المصلح.
الباحث القرآني
ثم بعد ذلك بدأ العلامة ابن الجزري يوضح لنا أوجه القراءات في كلمة {مّوصٍ} من قوله تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِن مّوصٍ جَنَفاً} [البقرة: 182] فقال: … … … … … … … …. …. اعراب سورة البقرة الأية 182. * ……… موصٍ ظعن صحبة ثقل ………… * … … … … … … … …. المعنى: قرأ المرموز له بالظاء من "ظعن"، ومدلول "صحبة"، وهم يعقوب وشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر {مّوصٍ} من قوله تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِن مّوصٍ جَنَفاً} بفتح الواو وتشديد الصاد هكذا: "فمن خاف من مُوَصٍّ جنفا" على أنه اسم فاعل من وصى مضعف العين، وقرأ الباقون موصٍ بإسكان الواو وتخفيف الصاد هكذا {فَمَنْ خَافَ مِن مّوصٍ جَنَفاً} على أنه اسم فاعل من أوصى. ثم قال العلامة أبو علي الفارسي في كتابه (الحجة) موضحًا حجة القراءتين فقال: "وحجة من قرأ {مّوصٍ} قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِيَ أَوْلاَدِكُمْ} [النساء: 11]، وقوله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]، وفي المثل: إن الموصين بنو سهوان. وقال النمر بن تولب: أهيم بدعد ما حييت فإن أمت * أوص بدعد من يهيم بها بعدي وقال آخر: أوصيك إيصاء امرئ لك ناصح * طبَّ بصرف الدهر غير مغفل فأما قوله تعالى: {وَوَصّىَ بِهَآ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ} [البقرة: 132]، فلا أرى من شدَّد ذهب فيه إلى التكثير، وإنما وصى مثل أوصى، ألا ترى أنه قد جاء {مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَىَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] ولم يشدد، فإن كان للكثرة فليس هو من باب {وَغَلّقَتِ الأبْوَابَ} [يوسف: 23]".
تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ١ - الصفحة ٤٣٩
تفسير القرآن الكريم
اعراب سورة البقرة الأية 182
وقَرَأ الجُمْهُورُ: (﴿مُوصٍ﴾) عَلى أنَّهُ اسْمُ فاعِلِ "أوْصى"، وقَرَأهُ أبُو بَكْرٍ عَنْ عاصِمٍ وحَمْزَةُ، والكِسائِيُّ، ويَعْقُوبُ، وخَلَفٌ (مُوَصٍّ) بِفَتْحِ الواوِ وتَشْدِيدِ الصّادِ عَلى أنَّهُ اسْمُ فاعِلِ "وصّى" المُضاعَفِ.
والإثْمُ المَعْصِيَةُ، فالمُرادُ مِنَ الجَنَفِ هُنا تَفْضِيلُ مَن لا يَسْتَحِقُّ التَّفْضِيلَ عَلى غَيْرِهِ مِنَ القَرابَةِ المُساوِي لَهُ أوِ الأحَقِّ، فَيَشْمَلُ ما كانَ مِن ذَلِكَ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ، ولَكِنَّهُ في الواقِعِ حَيْفٌ في الحَقِّ، والمُرادُ بِالإثْمِ ما كانَ قَصْدُ المُوصِي بِهِ حِرْمانَ مَن يَسْتَحِقُّ أوْ تَفْضِيلَ غَيْرِهِ عَلَيْهِ. (p-١٥٤)والإصْلاحُ: جَعْلُ الشَّيْءِ صالِحًا، يُقالُ: أصْلَحَهُ؛ أيْ: جَعَلَهُ صالِحًا، ولِذَلِكَ يُطْلَقُ عَلى الدُّخُولِ بَيْنَ الخَصْمَيْنِ بِالمُراضاةِ؛ لِأنَّهُ يَجْعَلُهم صالِحَيْنِ بَعْدَ أنْ فَسَدُوا، ويُقالُ: أصْلَحَ بَيْنَهم بِتَضْمِينِهِ مَعْنى دَخَلَ، والضَّمِيرُ المَجْرُورُ بِبَيْنَ في الآيَةِ عائِدٌ إلى المُوصِي والمُوصى لَهُمُ المَفْهُومَيْنِ مِن قَوْلِهِ: (مُوصٍ) إذْ يَقْتَضِي مُوصًى لَهم، ومَعْنى ﴿فَلا إثْمَ عَلَيْهِ﴾ أنَّهُ لا يَلْحَقُهُ حَرَجٌ مِن تَغْيِيرِ الوَصِيَّةِ؛ لِأنَّهُ تَغْيِيرٌ إلى ما فِيهِ خَيْرٌ.