اكتساب المهارات والقيم والاتجاهات الايجابية كما تضمنتها وحدات المقرر
بإمكانك الحصول علي جميع التحاضير الخاصه بالمادة من خلال هذا الرابط التالي
لمعرفة الحسابات البنكية للمؤسسة: اضغط هنا
يمكنك التواصل معنا علي الارقام التالية:👇🏻
حركات الأرض ونتائجها - Youtube
2254 نتائج/نتيجة عن 'حركة الأرض ونتائجها'
أشكال سطح الأرض
اضرب الخلد
الصف 4
الصف الخامس
الصف السادس
مدرسة ابتدائية
الدراسات الاجتماعية
شكل الأرض
أجب عن الأسئلة و الصور
مسابقة الألعاب التلفزية
الصف 1
الصف 2
الصف 3
افتح الصندوق
جغرافية
الأرض
المطابقة
العلوم الإجتماعية
المرحلة الثانوية - جغرافيا - حركات الأرض ونتائجها - YouTube
وننبه هنا على أمر: وهو أنه إذا كان العامل قد اتفق مع جهة عمله على تحملها لكل ما يصيبه أثناء عمله ونحوه من ضرر، سواء أكان بسبب منها أو بغير سبب واشترط عليها ذلك في العقد، فالعقد فاسد لجهالة الأجر لأن تعويض الإصابة داخل في الأجر والإصابة مجهولة فتعويضها مجهول، وحيث حكمنا بفساد العقد فإنه يجب فسخه فورا، وللعامل أجرة مثله عما مضى من الزمن، كما بينا في الفتوى رقم: 110496 ، ولا يستحق من التعويض في هذه الحالة إلا القدر الذي اقتطع من راتبه لذلك الغرض. والله أعلم.
متى يستحق العامل تعويضا عن إصابته أثناء العمل ومتى لا يستحق - إسلام ويب - مركز الفتوى
1- 28/1
يستحق الموظف اجازة عادية قدرها ثلاثون يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة براتب كامل يصرف مقدما حسب آخر راتب تقاضاه الموظف (1). 2- 28/2
تحدد الادارة وقت تمتع الموظف باجازته العادية ومدتها ولا يجوز تأجيل الاجازة إلا في الحالات الضرورية على ألا تزيد على ثلاث سنوات. 3- 28/3
في حالة انتهاء خدمة الموظف يسقط حقه فيما زاد على تسعين يوما أو على مدة الاجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1/2/1391ه ويدفع له على سبيل التعويض راتب هذه المدة حسب آخر راتب تقاضاه (2). 4- 28/4
يجوز ضم الاجازات العادية بعضها الى بعض بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الاجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة على تسعين يوما, كما يجوز التمتع بالاجازة على فترات بشرط ألا تقل فترة التمتع بالاجازة العادية عن خمسة عشر يوما. 5- 28/5
اذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل حسبت بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها أو بعضها من الاجازة العادية المستحقة. 6- 28/6
تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس بمثابة الاجازة العادية المنصوص عليها بالمادة 28/1 من هذه اللائحة ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الاجازة على ألا يقل ما يتمتع به منها عن ثلاثين يوما, ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد اجازاتهم (3).
6- يلاحظ ان هذا النموذج صالح للعودة من أي اجازة عدا اجازة المتعاقد. ه- طريقة حصر الإجازات للتعويض عنها
أولا: رصيد الاجازات لما قبل 1/1/1378ه:
1- اذا كانت خدمة الموظف أو المستخدم لما قبل 1/1/1378ه اكثر من سنتين ولم يتمتع باجازة ادارية خلال السنتين الأخيرتين، فان الموظف يستحق شهرين والمستخدم يستحق شهرا واحدا عن تلك الفترة. 2- أما اذا كانت خدمته أقل من سنتين فتحتسب له اذا كان موظفا عن كل سنة شهرا واحدا والمستخدم عن كل سنة خمسة عشر يوما. 3- اذا كانت خدمته اكثر من سنتين وقد تمتع باجازة ادارية خلال السنتين الاخيرتين فينزل ما تمتع به من اجازات من استحقاقه على ضوء نظام 64 مادة 118، 119 وقرار مجلس الوزراء رقم 208 في 21/12/78ه ورقم 244 في 26/12/79ه بشرط ألا يزيد الباقي على شهرين للموظف وشهر واحد للمستخدم. ثانيا: الرصيد لما بعد 1/1/78 وحتى 6/2/1391ه:
1- يحتسب للموظف على أساس كل سنة خدمة شهر واحد حسب النظام ثم يضاف له رصيده لما قبل 1/1/78ه اذا كان له رصيد ثم ينزل منه جميع ما تمتع به من اجازات ادارية والباقي يكون هو الرصيد لما قبل 6/2/91ه ويعامل المستخدم كالموظف إلا ان استحقاقه يكون عن كل سنة خمسة عشر يوما وتكون المدة من 1/1/87ه حتى 20/9/1397ه اذ ان المستخدم يحتفظ له برصيده حسب نظام عام 1391ه.