نداء للمؤمنين بوصف الإيمان أن يطيعوا الله ابتداء ، وأن يطيعوا الرسول بما له من صفة الرسالة ، وطاعة أولي الأمر؛ لأن طاعتهم مستمدة من طاعة الله ورسوله ، وأولو الأمر المقصودون بالخطاب هم: "الولاة على الناس من الأمراء والحكام والعلماء المفتين ، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده ". ولا يسع أحدا أن يربأ بنفسه وينسلخ من طاعتهم وامتثال أوامرهم إذا وجدها لا تتفق ونزواته وأهوائه الشخصية. دليل تحريم الخمر في القران. روى مسلم في صحيحه. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. الدليل التاسع: وهو خاص ببعض أنواع المخدرات والمفترات والتي منها: الدخان بجميع أنواعه واستعمالاته سواء أكان مضغا بالفم أو تدخينا عن طريق السيجارة أو الشيشة والغليون أو استنشاقه مسحوقا أو غير ذلك وقد ذهب إلى تحريمه جمع من أكابر العلماء وجهابذة الفقهاء وجميع الأطباء المعتبرين. وقد أورد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله نقولا كثيرة عن أرباب المذاهب الأربعة وغيرهم تدل على خبثه ونتنه وإسكاره أحيانا وتفتيره ، وذلك في فتوى سماحته رحمه الله في حكم شرب.
تحريم الخمر قطعياً استجابة لدعوة عمر بن الخطاب - صحيفة الاتحاد
الدخان ، قال وممن ذهب إلى تحريمه من علماء الحنفية: أبو الحسن المصري الحنفي قال ما نصه: (الآثار النقلية الصحيحة
(الجزء رقم: 32، الصفحة رقم: 239)
والدلائل العقلية الصريحة تعلن بتحريم الدخان.. وقد نهى الله عن كل مسكر ، وإن قيل إنه لا يسكر فهو يخدر ويفتر أعضاء شاربه الباطنة والظاهرة. والمراد بالإسكار مطلق تغطية العقل وإن لم تكن معه الشدة المطربة ولا ريب أنها حاصلة لمن يتعاطاه أول مرة ، وإن لم يسلم أنه يسكر فهو يخدر ويفتر.. دليل على تحريم الخمر. وقد روى الإمام أحمد. وأبو داود. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كل مسكر ومفتر. قال العلماء: المفتر ما يورث الفتور والمخدر في الأطراف وحسبك بهذا الحديث دليلا على تحريمه ، وأنه يضر بالبدن والروح ويفسد القلب ويضعف القوى ويغير اللون بالصفرة ، والأطباء مجمعون على أنه مضر ويضر بالبدن والمروءة والعرض والمال وفيه التشبه بالفسقة لأنه لا يشربه غالبا إلا الفساق والأنذال ورائحة فم شاربه خبيثة) ا هـ. وفي موضع آخر. من فتوى سماحته رحمه الله قال: وممن ذكر تحريمه من فقهاء الحنفية أيضا الشيخ محمد العينـي ذكر في رسالته: تحريم الدخان والتدخـين من أربعة أوجه:
أحدها كونه مضرا للصحة بإخبار الأطباء المعتبرين وكل ما كان كذلك يحرم استعماله اتفاقا.
قال الذهبي في معرض حديثه عن الحشيشة: " وبكل حال فهي داخلة فيما حرم الله ورسوله من الخمر المسكر لفظا ومعنى ". الدليل الثالث: ما رواه أبو داود في سننه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كل مسكر قليلا كان أو كثيرا وهو بعمومه يتناول المخدرات ، لأنها مسكرة على ما ذكره أكثر المحققين من علماء الدين والطب. هذا ، وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم كل مادة مسكرة خمرا سواء سميت بذلك في لغة العرب أو لم تسم به ، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما: كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة. قال ابن تيمية رحمه الله: " ومذهب جمهور المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر العلماء أن كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، وهذا مذهب مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه ، وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة وهو اختيار محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة واختيار طائفة من المشايخ ". وقال رحمه الله في كتابه " السياسة الشرعية ": [.. تحريم الخمر قطعياً استجابة لدعوة عمر بن الخطاب - صحيفة الاتحاد. والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتي من جوامع الكلم كل ما غطى العقل وما أسكر ولم يفرق بين نوع ونوع ، ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا.. وقد حدثت أشربة كثيرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم
(الجزء رقم: 32، الصفحة رقم: 235)
وكلها داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة ".
وإذا تراضى الورثة على أن يسكن بعض الورثة بدون دفع أجرة فهذا راجع اليهم ومن لم يرض من الورثة فله نصيبه من الأجرة
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
التحوط في المعاملات المالية
بحث التحوط في المعاملات المالية
ترك والدهم بيتا تسكنه الأم وأختهم الصغرى وأحد الأبناء يطالب بحقه في البيت - الإسلام سؤال وجواب
تاريخ النشر: الخميس 27 ذو الحجة 1429 هـ - 25-12-2008 م
التقييم:
رقم الفتوى: 116333
12635
0
232
السؤال
ابن عمي هو أحد ورثة في بيت ورثناه عن جدنا رفض تقسيم التركة ويستغله لنفسه منذ 17 سنة وحرمنا من حقوقنا رغم محاولتنا للصلح وقطع صلة الرحم، وأريد لمرة أخرى أن نحل المشكل بالتي هي أحسن فأريد معرفة ما حكم رفض أحد الورثة تقسيم التركة وحرمان الأيتام واستغلالها لمصالحه الخاصة مع تعزيز الجواب من فضلكم بالكتاب والسنة. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لأحد الورثة أن يستحوذ على التركة ويستأثر بها دون الآخرين ويمنعهم حقهم من الميراث، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}. فعلى الشخص المشار إليه أن يتقي الله تعالى ويتوب إليه ويعطي بقية الورثة نصيبهم من التركة، وليعلم أن الله تعالى قد توعد من يتعدى حدوده في الميراث بوعيد شديد فقال تعالى بعد آيات المواريث: وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {النساء:14}. ترك والدهم بيتا تسكنه الأم وأختهم الصغرى وأحد الأبناء يطالب بحقه في البيت - الإسلام سؤال وجواب. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وقوله: ومن يعص الله ورسوله يريد في قسمة المواريث فلم يقسمها ولم يعمل بها، ويتعد حدوده أي يخالف أمره يدخله نارا خالدا فيها.
الحمد لله. أولا:
إذا مات المورّث: فإن أمواله تنتقل بموته للورثة مباشرة ، ولا يجوز لأحدٍ أن
يعطِّل قسمة الميراث إلا برضى الورثة جميعا. فإن اتفق الورثة على عدم تقسيم التركة كلها أو بعضها فلا حرج في ذلك ، فإن رغب واحد
منهم في حصته وجب أن يُعطى نصيبه ، فإن كان عقارا أخذ نصيبه منه ، سواء كان بالنقد
، أو بالبيع ، أو بالإيجار ، أو بغير ذلك. وينظر السؤال رقم: ( 97842) ، والسؤال رقم: ( 204306). وعلى هذا: فهذا البيت المكون من طابقين هو من جملة الميراث الذي يجب أن يقسم على
الورثة القسمة الشرعية بعد موت الأب. ثانيا:
إذا تنازل أحد الورثة عن نصيبه في الميراث ، وكان أهلاً للتصرف وقت تنازله ؛ بأن
كان بالغاً رشيداً في المال ، ولم يكن في مرض الموت ، وهو في تنازله ذلك مختار غير
مكره: فتنازله صحيح نافذ ، ولا يصح له أن يرجع فيطالب بحقه بعد ذلك. وينظر السؤال رقم: ( 218831). ولكن الظاهر من تصرف الأولاد مع أمهم في الصورة المسؤول عنها أنه ليس تنازلا عن
حقهم في العقار ، وإنما هو مسامحة في عدم المطالبة بالقسمة ، ومسامحة أيضا في سكنى
والدتهم وأختهم في البيت وأخذهم أجرة الطابق الثاني ينفقان منها على أنفسهما. وبناء على هذا ، فحقهم في العقار محفوظ لهم ، فمتى طالب أحدهم بحقه فله أخذه.