لا تحسبن المجد تمرا انت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق...
لا تحسبن المجد تمرا انت اكله
الصفحة الرئيسية > أجمل أبيات الشعر الفصيح > لا تحسبن المجد
لا تحسبن المجد
لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله
لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا
(حوط بن رئاب الاسدي)
التبليغ عن مشاركة
القائمة البريدية
بيت مختار
لعنبوها من مشاعر
كل ماقلت اببعد
تنهمر على قلبي.. تزيد
واعود انا فيها اذوب
(عبد الرحمن بن محمد)
إحصائيات
عدد المشاركين: 1208
عدد الأبيات: 4776
لا تحسبن المجد تمرا
سمعت العديد من الناس يقول: لقد تعبنا من رمضان، من صيامه ومن المشاغل المرتبطة به، والحقيقة أن كثيراً من تلك المشاغل هي من صنع أيدينا ومن مبالغتنا في أمور لا أهمية لها! دعونا نتذكر قول الله تعالى: «أياما معدودات»، فلو زادت عن شهر لشعرنا بالملل ولو كانت بضعة أيام لما شعرنا بفائدتها، فالحمدلله على نعمته، ونسأل الله تعالى أن يحقق لنا الثمرة من الصيام «لعلكم تتقون».
لا تحسبن المجد تمرا انت آكله
2008-10-02, 04:20 PM #1
مسافر فعال
من منا لايطمح للوصول إلى القمم!!.. نعم كلنا نريد التحليق في أعلى الأفق.. أياً كان ذاك الفضاء الذي نريد التحليق به..
فحب النجاح.. مزروع في أفئدتنا منذ أن خلقنا الله.
من حسن الحظ أن يوثق المحقق الأستاذ الدكتور حاتم الضامن البيت، فيشير إلى قائل البيت أنه (حَوْط بن رئاب الأسدي)، ويذكر المصدر الذي ورد فيه القائل وهو "سِمط اللآلئ في شرح أمالي القالي" للبَكري تحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتي توفي سنة 1399هـ/ 1978م. [......... ]
فلما أتى البكري على هذه الأبيات وهو في معرض شرحه للأمالي ذكر القائل، بدأت أبحث عن هذا الشاعر فوجدت في "الأعلام" لخير الدين الزَِرِكْلي المتوفى سنة 1976م ترجمة موجزة عنه، وذكر أنه شاعر مخضرم اشتهر بأبي المُهوِّش (هكذا ضبطه بكسر الواو) توفي سنة 15هـ، [....... ]. لا تحسبن المجد تمرا. وفي الهامش من الأعلام يرجع إلى "سمط اللآلئ" للبكري، و"الوحشيات" لأبي تمام، و"الإصابة... " لابن حجَر.
أحكام الاثراء بلا سبب:
إذا توافرت الأركان التي قدمناها في قاعدة الاثراء بلا سبب ترتبت
أحكام هذه القاعدة، ووجب على المثرى تعويض المفتقر. أولًا الدعوى وتشمل:
١-طرفي الدعوى: وفيه
المدعي والمدعى عليه
٢-الطلبات والدفوع وفيه:
طلبات المدعى، حيث يطلب المدعى تعويضًا عما لحق به من افتقار في حدود ما نال المدعى
عليه من إثراء. دفوع المدعى عليه حيث يدفع المثرى دعوى الإثراء بأحد أمرين، أما
بإنكار قيام الدعوى ذاتها، فيدعي أنَّ ركنًا من أركانها الثلاثة - الاثراء أو
الافتقار أو انعدام السبب - لم يتوافر، وإما أن يقر بأنَّ الأركان قد توافرت
ولكن التزامه انقضى بسبب من أسباب انقضاء الالتزام، فيدعي مثلًا أنه وفي المفتقر
ما يستحق من تعويض، أو أنه اصطلح معه، أو أنَّ مقاصة وقعت، أو أنَّ المفتقر أبرأ
ذمته، أو أن دعوى الإثراء انقضت بالتقادم. ٣-الاثبات: عبء
الاثبات يقع على الدائن وهو المفتقر، فهو الذي يطلب منه إثبات قيام الالتزام في
ذمة المدين وهو المثرى
٤-الحكم: لا يختلف
الحكم الصادر في دعوى الإثراء عن سائر الأحكام من حيث طرق الطعن فيه، وطرق الطعن
العادية هي المعارضة والاستئناف، والطرق غير العادية للطعن هي التماس إعادة النظر
والنقض.
الاثراء بلا سبب في القانون المغربي
دعوى الإثراء بلا سبب ودعوى الفضالة وحالات سقوطها في ضوء آراء الفقهاء والتشريع وأحكام القضاء: سلسلة العدالة في القانون المدني؛ 14 (كتاب) هذا الكتاب من سلسلة كتب العدالة في القانون المدي حيث تقوم في هذه السلسلة باستعراض كل موضوعات القانون المدني تيسيرا لمهمة القاضي والمحامي الباحث في الاستعانة بأي من هذه الموضوعات التي تهمه، وتكون عونا له في مجال عمله، وفي الوصول إلى الرأي الصحيح والمبدأ المستقر
الاثراء بلا سبب في القانون الجزائري
وبالتالي وبناء على ما سبق يُمكن القول بأن الإثراء ما هو إلا عبارة عن كـل منفعـة سـواء أكانـت ماديـة أو أدبية لها قيمة مالية يحصل عليها المثري، إذ شـرط الإثراء جـوهري لنشـوء الالتـزام المثـري، ومن ثم إذا لم يحقق إثراء في ذمة الشخص فلن يلتـزم بـالتعويض. شروط الإثراء بلا سبب: لكي يتحقق الإثراء بلا سبب كمصدر من مصادر الالتزام فيجب أن يثري شخص وهو الذي يصبح مدينًا في الالتزام، وأن يترتب على هذا الإثراء افتقار شخص آخر وهو الدائن في هذا الالتزام، وأن يكون ذلك لدون سبب مشروع. وسنتطرق فيما يلي لإثراء المدين، وافتقار الدائن، وانعدام السبب. أثراء المدين: للإثراء صور عدة فيمكن أن يكون إيجابيا أو سلبيًا، ويُمكن أن يكون مباشرًا أو غير مباشر، ويُمكن أن يكون ماديًا أو معنويًا. والإثراء يمكن أن يكون إيجابيا إذا أدى إلى زيادة في ذمة الشخص الذي أثرى، مثل أن يتلقى مبلغ من النقود ليس له حق فيه، أو أن يقوم شخص بإقامة بناء أو غراس في أرض شخص آخر، أو أن يستفيد شخص من عم شخص آخر كرسم هندسي. ويُمكن أن يكون الإثراء سلبيًا إذا أدى للإنقاص من الجانب السلبي لذمة الشخص الذي أثرى، ومن الأمثلة على ذلك أن يوفي شخص بماله دين غيره.
الاثراء بلا سبب مصدر للالتزام
اثراء بلا سبب في فقه اسلامي
unjust enrichment in islamic jurisprudence - enrichissement sans cause en jurisprudence islamique
الإثراء بلا سبب في الفقه الإسلامي
الإثراء بلا سبب في الفقه الإسلامي
وهبة الزحيلي
هو مصطلح قانوني يقابله في الفقه الإسلامي: الفعل النافع. تعريفه: هو واقعة قانونية أو شرعية تعدّ مصدراً من مصادر الالتزام، مقتضاها: إثراء شخص يقابله افتقار آخر دون سبب مشروع، كالبناء الذي يبنى بأرضه بمواد مملوكة لغيره، أو يدفع شخص إلى آخر مبلغاً غير ملزم به. تطبيقاته: ومن أهم تطبيقاته القانونية: دفع غير المستحق، والفضالة، أما الفضالة فهي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملتزماً ذلك، وبينها وبين الإثراء فارق من حيث إننا في الإثراء لا نتطلب أن يقصد المفتقر إثراء الغير، في حين أننا نتطلب من الفضالة أن يقصد الفضولي العمل لمصلحة رب العمل. وأما دفع غير المستحق فهو أن يقوم شخص بأداء ما ليس واجباً عليه، دون أن تكون لديه نية الوفاء بدين على غيره، ويترتب على ذلك حق الدافع في استرداد ما أداه، والتزام المتسلم ردّ ما تلقاه لأن في احتفاظه به إثراء بلا سبب على حساب غيره.
الاثراء بلا سبب في الفقه الاسلامي
الثانية: رب العمل في الفضالة يقع عليه التزام برد المصاريف النافعـة التي قام الفضولي بصرفها، حتـى إن لم يترتب على ذلك منفعـة لـرب العمـل، وسبب ذلك أن الفضـالة تقـوم علـى الإيثـار، ولكن الإثراء بلا سبب لا يقوم على الإيثار، ومن ثم لا يرجـع المفتقـر علـى المثري إلا بأقـل القيمتين من قيمة الافتقار وقيمة الإثراء. تمييز الإثراء بلا سبب عن العمل غير المشروع: بعض فقهاء القانون اعتبروا الإثراء بلا سـبب تطبيقـًا لقاعـدة العمـل غيـر المشـروع فواقعة الإثراء وإن كانت غير مشـروعة لكن احتفاظ المثري بـالإثراء دون أن يكـون لـه سبب مشروع يُعتبر خطأ يستوجب تعويض المفتقر، وذلك مبني على أسـاس المسـؤولية التقصـيرية ، وهذا التحليل يعتريه عيبًا كبيرًا، ذلك أن واقعة الإثراء لا يُمكن اعتبارها بحـد ذاتهـا خطـأ مستوجبًا مسؤولية المثري التقصيرية، إضافة إلى ما تقدم فالمفتقر في الإثراء بـلا سـبب لا يسـتحق التعـويض الكامـل الذي من شأنه أن يجبر الضرر الذي لحق به. تمييز الإثراء بلا سبب عن نظرية تحمل التبعة: وذهب فقهاء آخرون إلى اعتبار الإثراء بلا سبب هو الوجه المقابل لتحمـل التبعـة، وتلك النظرية توجب على الشخص تحمل عبء الغرم الـذي ترتـب علـى فعلـه، فـي حـين أن الإثراء يجعل الشخص يجني ثمرة الغنم الذي نتج عن فعلـه، وهذا التحليل يُعتبر أيضًا غير صحيحًا، وسبب ذلك أن المثري غير ملتزم إلا برد أقل القيمتـين مـن قيمـة الإثراء وقيمـة الافتقـار، فـي حـين أن المسؤول عن الضرر وفقًا لنظرية تحمل التبعة يقع عليه التزام بتعـويض الضرر بالكامل، وشـرط الافتقار يُعتبر شرطًا هامًا وضروري لقيام الإثراء بلا سـبب، فـي حـين أن شـرط الافتقـار غير ضـروري فـي نظرية تحمل التبعة.
بطاقة تقنية حول: الإثراء بلا سبب
يقصد بالإثراء بلا سبب، أن كل من نال أو أثري من عمل الغير أو من شيء
له منفعة، ولو بحسن نية ودون سبب قانوني فإنه يلتزم بأن يرد لهذا الغير قدر ما
أثري به، وفي حدود ما لحقه من خسـارة. × القاعـدة العامـة في الإثـراء بلا سبـب:
لقد توصل الفكر القانونـي الحديث، إلى اعتبار قاعدة الإثــراء بلا سبب
قائمــة بذاتهـا، لا تحـتاج إلى غيرها، ولا تتفرع عنه. وهي بذلك مصدر من مصادر
الالتزام، تستند إلى قواعــــد العدالـة، شأنها في ذلك شأن العقد، والعمـل غير
المشروع ( [1]) ،
ويقتضـي ذلك أن كل مـن أثرى علـى حساب الغير ولـو
بحسن نية ودون سبب قانونـي، فإنه يلتزم بأن يرد لهذا الغير قدر مـا أثرى
بـه وفي حدود ما لحقه من خسارة. وفي هذا الاتجاه سار المشرع الجزائري، حيث أخذ بالإثراء بلا سبب كمصدر
عـام، ومستقل عـن
مصادر الالتزام. ولقد أورده في الفصل 4 من القانون المدني
المتعلق بمصادر الالتزام، تحت عنوان "شبـه العقود". قــدوة بالتقسيــم
التاريخي التقليــدي لمصادر الالتزام التي هي: العقد، شبه العقد، الجنحـة، شبه
الجنحة، والقانون، وإلـى جانبه أورد تطبيقاتــه والمتمثلـة في الدفـع غيـر المستحق
و الفضالة، وقد أوردت المادتين 141 -142 من القانون المدني المبدأ العام وأحكامـه.