السؤال:
فضيلة الشيخ أسأل عن حكم بيع المصاحف؟
الجواب:
بيع المصاحف لا بأس به وهو مما تدعو الحاجة إليه أو الضرورة أحياناً ويظهر لك ذلك فيما لو كان الإنسان محتاجاً إلى مصحف وليس عنده مصحف لكن عنده دراهم يمكن أن يشتري بها فكيف يتوصل إلى اقتناء هذا المصحف إلا بالشراء وعلى هذا فبيع المصحف وشراؤه حلال ولا بأس به لدعاء الحاجة إليه وأما من منع ذلك فيحمل على ما إذا كان سبباً لابتذاله وامتهانه فيمنع لهذا السبب. المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
- ص59 - كتاب فتاوى منوعة الراجحي - حكم بيع المصحف - المكتبة الشاملة
- حكم بيع وشراء المصحف - الإسلام سؤال وجواب
- انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
- إنما جزاء الذين يحاربون الله
- إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون
- إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسول
ص59 - كتاب فتاوى منوعة الراجحي - حكم بيع المصحف - المكتبة الشاملة
أحكام تتعلق بالمصحف
الحمد لله رب العالمين، القائل: { إِنَّهُ
لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَّكْنُون * لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا
الْمُطَهَّرُونَ
* تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ}
(77-80) سورة الواقعة، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين،
وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:
فإن الله – سبحانه وتعالى- أنزل كتابه الكريم على النبي – صلى الله عليه وسلم- ولم
يكن مجموعاً حينها في مصحف بل كان محفوظاً في صدور الرجال، وكان النبي – صلى الله
عليه وسلم- كل ما نزلت عليه آيات أمر بكتابتها، فكان القرآن في صحف وأوراق، وكان
مرتباً كما هو الآن في سوره وآياته إلا أنه كان في صحف لا في مصحف. ولما جمع المصحف في عهد عثمان -رضي الله عنه- كان الأمر جديداً بالنسبة للصحابة
–رضي الله عنهم-، فأشكلت عليهم أمور تتعلق بكتاب الله في شكله الجديد، فأثروها
بعلمهم ونقاشهم، ودرج على ذلك علماء الإسلام من بعدهم، وها نحن – إن شاء الله- في
معرض بعض من تلك الأحكام:
أولاً: كتابة المصحف وجمعه:
في المصحف ثلاث لغات: ضم الميم "المُصحف"، وكسرها "المِصحف" وفتحها "المَصحف" فالضم
والكسر مشهورتان والفتح ذكرها أبو جعفر النحاس وغيره ( 1).
حكم بيع وشراء المصحف - الإسلام سؤال وجواب
[8] انظر: مصنف ابن أبي شيبة: (6/46). [9] انظر: أسنى المطالب: (2/41)، حاشية قليوبي وعميرة: (2/186، 197)، تحفة المحتاج: (4/231، 323)، نهاية المحتاج: (3/389)، حاشية الجمل: (3/21)، تحفة الحبيب: (3/14)، التجريد لنفع العبيد: (2/176). [10] انظر: الفروع: (4/14)، الإنصاف: (4/278). [11] مصنف ابن أبي شيبة: (6/61)، كتاب البيوع والأقضية، باب من كره شراء المصاحف، سنن البيهقي: (6/16)، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف، وسنده ظاهره الصحة، انظر: المحلى: (7/544-548). [12] انظر: المصاحف لابن أبي داود: (175). [13] انظر: المغني: (6/368)، كشاف القناع: (3/155)، بيع الأعيان المحرمة: (131). [14] سورة البقرة، من الآية: (275). [15] انظر: الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم (2/1230)، بيع الأعيان المحرمة: (132)، فقه القرآن وخصائصه: ( 372). [16] سورة الأنعام، من الآية: (119). [17] انظر: المحلى: (7/548). [18] انظر: المحلى: (7/547)، وابن مصبح: ذكر ابن حزم أنه مجهول لا يدري من هو. حكم بيع المصحف اسلام ويب. [19] المصدر السابق: (7/547). [20] انظر: الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم: ( 2/123). [21] سنن البيهقي: (6/16)، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف.
2- موافقته لظاهر القرآن. 3- جمعه بين الأدلة وتوليفه بينها. 4- تحقيقه لمقصد تعظيم القرآن واحترامه. 5- زيادة الحاجة لطباعة القرآن في هذا العصر لكثرة الناس وانتشارهم مع كثرة تكاليف الطباعة وارتفاعها [30]. والله أعلم. [1] انظر: قاعدة في الاستحسان: (107)، مجموع الفتاوى: (31/212)، النكت السنية: (1/287). [2] انظر: المحرر: (1/285، 287)، المغني: (6/367)، الكافي:(2/7)، الفروع: (4/14)، الإنصاف: (4/278)،كشاف القناع:(3/155)،دقائق أولي النهى: (2/143)،مطالب أولي النهى(3/17)،المسائل التي اختلف فيها الإقناع المنتهى (123). [3] انظر: رحمة الأمة: (31)، الصواعق المرسلة: (2/441). عن التقريب لعلوم ابن القيم: (235). [4] انظر: المبسوط: (13/133)، بدائع الصنائع: (5/135)، تبيين الحقائق: (3/182)، شرح فتح القدير: (5/270)، البحر الرائق: (6/188)، حاشية ابن عابدين: (4/378)، (5/241). [5] انظر: المدونة: (3/429)، المنتقى: (5/85)، التاج والإكليل: (6/49)، (7/546)، مواهب الجليل: (4/253)، (5/423)، شرح الخرشي: (5/10)، (7/21)، حاشية الدسوقي: (3/7)، (4/20)، منح الجليل: (7/495). [6] انظر: المحلى: (7/544، م 1558). [7] انظر: المجموع: (9/302)، رحمة الأمة: (131).
وجوابه من وجهين: الأول: أنا نحمل المحاربة على مخالفة الأمر والتكليف، والتقدير: إنما جزاء الذين يخالفون أحكام الله وأحكام رسوله ويسعون في الأرض فسادًا كذا وكذا، والثاني: تقدير الكلام إنما جزاء الذين يحاربون أولياء الله تعالى وأولياء رسوله كذا وكذا. وفي الخبر أن الله تعالى قال: «من أهان لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة».
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته. اختيار هذا الخط
ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث
3693 - أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح ، قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: أخبرني عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن أبي الزناد ، عن عبد الله بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونزلت فيهم آية المحاربة.
إنما جزاء الذين يحاربون الله
أهـ انظر الموسوعة الفقهية 17/153 وقد اختلف العلماء في العقوبة المذكورة في قوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [المائدة:33] هل هو على الترتيب أم على التخيير؟ 1- فذهب الجمهور إلى أنها على الترتيب، وأن لكل عقوبة ما يقابلها من العمل، على تفاصيل لهم في ذلك. 2- وذهب الإمام مالك وغيره إلى أنها على التخيير، بمعنى أن الإمام مخير في عقوبة المحارب بين العقوبات السابقة، فيعاقبه بما يراه مناسباً: والعقوبات هي: 1- القتل، ومعناه واضح. 2- والصلب، وهو التعليق على خشبة ونحوها 3- وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف: وهو قطع اليد مع الرجل التي تخالفها، فاليمنى مع اليسرى، واليسرى مع اليمنى، وهذا يعني أنه إذا ضبط المحارب قبل أن يتوب فإنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، فإن ضبط مرة أخرى قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون. 4- والنفي من الأرض للعلماء فيه أقول: فقال بعضهم: 1- هو التغريب عن البلاد.
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون
وقد اختلف الفقهاء في تعريف المحاربين فروى ابن جرير وغيره عن مالك بن أنس أنه قال: المحارب عندنا من حمل السلاح على المسلمين في مصر أو خلاء ، فكان ذلك منه على غير ثائرة كانت بينهم ، ولا دخل ولا عداوة ، قاطعا للسبيل والطريق والديار ، مختفيا لهم بسلاحه ، وذكر أن من قتل منهم قتله الإمام ، ليس لولي المقتول فيه عفو ولا قود. وقال ابن المنذر: اختلفت الرواية في مسألة إثبات المحاربة في المصر عن مالك فأثبتها مرة ونفاها أخرى. نقول: والصواب الإثبات; لأنه المعروف في كتب مذهبه ، وإنما اشترط انتفاء العداوة وغيرها من الأسباب; ليتحقق كون ذلك محاربة للشرع ومقاومة للسلطة التي تنفذه ، وفي حاشية المقنع من كتب الحنابلة تلخيص لمذاهب الفقهاء في ذلك ، هذا نصه: " يشترط في المحاربين ثلاثة شروط: ( 1) أن يكون معهم سلاح ، فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا محاربين; لأنهم لا يمنعون من يقصدهم ، ولا نعلم في هذا خلافا ، فإن عرضوا بالعصي والحجارة فهم محاربون ، وهو المذهب ، وبه قال الشافعي وأبو ثور ، وقال أبو حنيفة ليسوا محاربين. إنما جزاء الذين يحاربون الله. [ ص: 297] ( 2) أن يكون ذلك في الصحراء ، فإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين في قول الخرقي ، وجزم به في الوجيز ، وبه قال أبو حنيفة والثوري وإسحاق; لأن الواجب يسمى حد قطاع الطريق ، وقطع الطريق إنما هو في الصحراء ، ولأن في المصر يلحق الغوث غالبا ، فتذهب شوكة المعتدين ، ويكونون مختلسين ، والمختلس ليس بقاطع ، ولا حد عليه ، وقال أبو بكر: حكمهم في المصر والصحراء واحد ، وهو المذهب.
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسول
وما اشترط أحد شرطا غير صحيح أو غير مطرد إلا وله وجه انتزعه منه.
الثالث: أن هذه الآية في هؤلاء الذين حكى الله تعالى عنهم من بني إسرائيل أنهم بعد أن غلظ الله عليهم عقاب القتل العمد العدوان فهم مسرفون في القتل مفسدون في الأرض، فمن أتى منهم بالقتل والفساد في الأرض فجزاؤهم كذا وكذا. والوجه الرابع: أن هذه الآية نزلت في قطاع الطريق من المسلمين وهذا قول أكثر الفقهاء، قالوا: والذي يدل على أنه لا يجوز حمل الآية على المرتدين وجوه: أحدها: أن قطع المرتد لا يتوقف على المحاربة ولا على إظهار الفساد في دار الإسلام، والآية تقتضي ذلك. وثانيها: لا يجوز الاقتصار في المرتد على قطع اليد ولا على النفي، والآية تقتضي ذلك. وثالثها: أن الآية تقتضي سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة وهو قوله: {إِلاَّ الذين تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ} [المائدة: 34] والمرتد يسقط حده بالتوبة قبل القدرة وبعدها، فدل ذلك على أن الآية لا تعلق لها بالمرتدين. ورابعها: أن الصلب غير مشروع في حق المرتد وهو مشروع هاهنا، فوجب أن لا تكون الآية مختصة بالمرتد. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. وخامسها: أن قوله: {الذين يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرض فَسَادًا} يتناول كل من كان موصوفًا بهذه الصفة، سواء كان كافرًا أو مسلمًا، أقصى ما في الباب أن يقال الآية نزلت في الكفار لكنك تعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.