تحديد عورة الرجل في الصلاة اتفق جمهور الفقهاء على أن عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة ، استدلالاً بالحديث النبوي الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يَنظُرْ إلى ما دونَ السُّرَّةِ وفوقَ الرُّكبةِ؛ فإنَّ ما تحت السُّرَّةِ إلى الرُّكبةِ منَ العَورةِ) ، [٥] وفيما يلي تفصيل أقوالهم: [٦]
الحنفية: قالوا أن ما بين السرة والركبة من العورة، وأدخلوا الركبة واعتبروها من العورة، واستثنوا السرة فهي ليست من عورة الرجل عندهم. عورة الرجل في الصلاة - موقع الاستفادة. المالكية: قالوا أن العورة قسمان: السوءتان؛ وهما: القبل والخصيتان، مع حلقة الدبر، ويسمى هذا القسم بالعورة المغلظة، وكل ما سوى ذلك ما بين السرة والركبة يسمى بالعورة المخففة. الشافعية والحنابلة: قال الشافعية والحنابلة أن ما بين السرة والركبة من العورة، ولم يُدخلوا الركبة والسرة، حيث لم يعتبروهما من العورة، إلا أنهم قالوا أنه يجب ستر جزء منهما، ليتحقق ستر العورة كاملةً. حكم ظهور العورة في الصلاة بغير قصد تعددت آراء الفقهاء في حكم من انكشفت عورته في الصلاة بغير قصد، وبيان أقوالهم كما يلي: [٧] [٨]
الحنفية: ذهب الحنفية إلى بطلان الصلاة بانكشاف ربع عضو من أعضاء العورة الواجب سترها مدة بقدر أداء ركن كامل من أركان الصلاة، إما إن كان الانكشاف أقل من ذلك مقداراً ومدةً، فلا تبطل الصلاة، إن كان بغير قصد.
عورة الرجل في غير الصلاة تحت ظِل المأذنة
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة). ستر العورة:. وجوب ستر العورة: الفتوى رقم (5128): س: حيث إن كثيرا من القطاعات ومنها القطاعات العسكرية يرتدي أفرادها لباسا للرياضة يكشف عن جزء مما تحت السرة وحوالي نصف الفخذ أو أكثر في بعض الأوقات. عورة الرجل في غير الصلاة والطهارة. ونظرا لانتشار هذا للبس فإننا نأمل من سماحتكم إيناسنا برأيكم حول هذا الموضوع، وبيان الحكم الشرعي فيه، حيث إنه بتداوله خلال الفترات الطويلة أصبح في حكم المتعارف عليه وأنه مباح للناس جزاكم الله خيرا؟ ج: ستر العورة واجب بإجماع المسلمين، والمرأة كلها عورة، والقبل والدبر من الرجل عورة بإجماع.
وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا فتنهض للاحتجاج بها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود.