إسأل محامي الآن
المحامي ماجد محمود
محامي
الأسئلة المجابة 4435 | نسبة الرضا 98. 7%
إجابة الخبير: المحامي ماجد محمود
إسأل محامي
100% ضمان الرضا
انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
أحصل علي إجابات سريعة من الخبراء في أي وقت!
الحكم البات:- و هو مصطلح قانونيه يسمي بيتوته الحكم, اي ان الحكم اصبح غير قابل للطعن عليه بأي وجه من اوجه الطعن, اي لا يمكن الطعن عليه امام محكمة الاستئناف او محكمة النقض, حيث ان الطعن بالنقض و ان كان لا يوقف تنفيذ الحكم الا اذا ارتأت محكمه النقض و قبل نظر الدعوي ايقاف التنفيذ, الا انه يحق للمحكمه الغاء الحكم و اعادته امام المحكمه الاستئنافيه و ايقاف قرار تنفيذه عقب نظر الدعوي. هنا يمكنك استبيان انواع الاحكام و طرق الطعن عليها, و امكانيه ايقاف تنفيذها. قام
شخص
بتأييد الإجابة
3109 مشاهدة
الحكم في القضايا على ثلاثة أنواع:الحكم الابتدائي: هو حكم أولي و قابل للطعن ان احس احد المتخاصمين بالظلم أو ظهر شيء من التلاعب في الدعوى أو شك في شهادة الشهود و ذلك اذاكانت الدعوى مدني أو كان الحكم في حنحة غيابية أو جناية غيابية. الحكم في محاكم الاستئناف:اذا قبلت محكمة الاستىناف الطعن المقدم في القضية فانها تقوم بدراسة القضية من جديد و الحكم فيها والحكم في هذه الحالةيكون نهائيا
الحكم هو عبارة عن أمر واجب التنفيذ تصدره المحكمة عن طريق لجنة قضائية مُختصة بالنظر فى القضايا. الحكم القضائي نوعان: حكم إبتدائي وحكم نهائي.
وهذا بلا شك خلل يستدعي التنبيه والحذر منه، لأن الأصل والغاية التي ينبغي أن تكون نُصب عين القاضي المسلم، هي براءة ذمته وأن يبذل من الجهد غايته في سبيل الوصول إلى الحق والصواب، واتهام اجتهاده ونفسه، فقد يظهر له بعد النظر والتأمل والاستعانة بالله عز وجل ما كان خافياً عليه بالأمس، فيحقق المقصود وينجو من المحذور. ثالثاً: سبق لي أن ناقشتُ بعض أصحاب الفضيلة من مشايخي الكرام قضاة محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، حول جدوى إعادة القضية لنفس القاضي بملاحظات على اجتهاده، وكنت أظن أن الأصلح هو إما إعادتها إلى قاض جديد، أو دائرة جديدة، وإما أن تتصدى محكمة الاستئناف للحكم في القضية بالاجتهاد الذي تراه، وذلك ظناً مني أن إعادتها إلى نفس القاضي أو نفس الدائرة فيه تطويل للإجراءات، وإضاعة ُ مزيد من الوقت، كما أن فيه نقصاً للاجتهاد بمثله وهذا خلاف القاعدة الشرعية أن الاجتهاد لا يُنقض ُ بمثله. إلا أنه استبان لي بعد المناقشة خطأ ما كنت ُ أظن، وأن الأكثر تحقيقاً للمصلحة واختصاراً للإجراءات هو إعادة القضية إلى نفس القاضي أو الدائرة، لأنه لم يصدر فيها الحكم إلا بعد جلسات قضائية عديدة، ومرافعة مستوفية، أصبح القاضي أو الدائرة بعدها على تصور كبير للدعوى، وأقدر على سرعة ملاحظة ما تنبهه إليه محكمة الاستئناف، بينما لو أحيلت لقاض جديد لاستدعى ذلك منه مدة أطول.
العلاقة وتنظيم الإجراءات التي تحكمها بين المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف تعتبر من أهم المسائل التي تستحق العناية والاهتمام والمراجعة لواقعها سعياً للوصول إلى أفضل حالات التطبيق بما يحقق مصلحة العدل ويحفظ الحقوق. وهذه العلاقة تخضع في تنظيمها وتستمد إجراءاتها من نظام المرافعات الشرعية فيما يخص محاكم وزارة العدل، وقواعد المرافعات والإجراءات فيما يخص ديوان المظالم. وما من شك أن الغاية الكبرى التي تستهدفها الأنظمة القضائية من إيجاد محاكم الاستئناف وتنظيم علاقاتها بمحاكم الدرجة الأولى هي زيادة ضمانة لتحقيق العدل بين المتقاضي، وتجويد الأحكام القضائية، وشمولها بأكبر قدر من المراجعة والتدقيق حتى لا تنتقل لمرحلة التنفيذ إلا بعد أن تكون استوفت حقها من البحث والتمحيص والاحتياط لحقوق الناس ودمائهم وأعراضهم. كما أن علاقة محاكم الاستئناف بالمحاكم الابتدائية يسودها في الأصل الاتفاق على أن الغاية هي الوصول للحق والاحتياط للعدل، وليست علاقة سلطة ٍ أعلى بسلطة أدنى، إذ للقاضي أياً كانت درجته، احترامُه واستقلالُه في قضائه واجتهاده وأنه لا سلطة لأحد عليه إلا لسلطان الشريعة الإسلامية. ومن فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد ومن بركات تطبيق الشريعة الإسلامية التي تعتبر المصدر الأول والأساس والأوحد لقضائنا ولجميع أنظمتنا والحاكم عليها بما فيها النظام الأساسي للحكم، أن ذلك بدا جلياً واضحاً فيما تصدره المحاكم منذ بدء القضاء في ظل هذه الدولة بممارسة عمله إلى اليوم، من أحكام تخرج عن مشكاة الشريعة وتظهر فيها بوضوح بساطة الفقه الإسلامي وخلوه من التعقيد، وما يمتاز به من جودة التقعيد.
الحكم الإبتدائي هو عبارة عن حكم أولي قابل لعملية الإستئناف من قبل المحكوم عليه عن طريق الطعن، أما الحكم النهائي فلا يوجد طعن أو استئناف فيه.
لأنه في كثير من القضايا تعاد القضية للقاضي أو الدائرة بملاحظة أو ملاحظتين، ثم حين يجيب عنها القاضي أو يأخذ بها ويعيدها للاستئناف تعاد إليه مرة أخرى بملاحظة أو ملاحظات جديدة، وهكذا إلى أن يضيع الوقت والجهد والحقوق. إنه إذا أصر القاضي أو الدائرة على الحكم فيتم إحالتها إلى قاض أو دائرة جديدة أو تصدي محكمة الاستئناف للحكم فيها، خاصة إن كانت الملاحظات ليست على أصل الحكم والاجتهاد وإنما على استكمال إجراء بسيط. ولأن الحديث عن هذا الموضوع يطول، ولأهميته فأستأذن القارئ الكريم في العودة إليه لاحقاً بإذن الله. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش الكريم سبحانه.
أما عن نقض الاجتهاد بمثله فقد أكد لي هؤلاء القضاة الكرام أن مجرد إعادة القضية إلى القاضي أو الدائرة بملاحظات ترى محكمة الاستئناف أنها فاتت على القاضي لا يحمل ُ في طياته أي تعرض لاستقلال القاضي في اجتهاده، إنما هو تنبيه لما ترى محكمة الاستئناف أنه فاته من اجتهاد، ثم في خاتمة الأمر يعود الرأي للقاضي أو الدائرة في الأخذ بالملاحظة أو الإصرار على ما حكم به. وقد ضرب لي أحد القضاة الكرام في ذلك مثلاً بالدائرة القضائية التي يكون فيها أكثر من قاض يتداولون الرأي بينهم إلى أن ينتهوا لإصدار حكمهم، فما يحدث بين الاستئناف والقضاة أشبه بذلك، إذ هو تداول رأي واجتهاد. ثم إذا أصر القاضي أو الدائرة ُ على حكم ترى الاستئناف ُ عدم صوابه، يتم ُ النقض ُ وإحالتها لقاض جديد أو تصدي الاستئناف للحكم فيها.