اهـ
وقال البيهقي (1/ 132): ظاهر هذا يدل على أن قوله: "قال: والمرأة مثل ذلك" من قول الزهري، ومما يدل عليه أن سائر الرواة رووه عن الزهري، دون هذه الزيادة. اهـ
قلت: الصحيح أيضًا من حديث بسرة أنه في مس الذكر، لا في مس الفرج، ومن رواه بلفظ الفرج إنما رواه بالمعنى، ومن اطلع على جميع طرق الحديث لا يشك لحظة أن الحديث في مس الذكر، ولولا خشية الإطالة لجمعت الرواة الذين رووه بمس الذكر، وقارنتهم بمن خالفهم، فتركت ذلك اختصارًا، خاصة أنني كتبت في حديث بسرة بحثًا مطولاً جدًّا، وأخشى أن يفهم ذلك على أنه نوع من التكرار والإطالة، فمن أراد أن يقف على ذلك فليرجع إلى المصادر التي أشرت إليها في تخريج حديث بسرة، وليقارن بين ألفاظها، وسيتبين له - إن شاء الله تعالى - اللفظ المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
- هل مس الفرج ينقض الوضوء | شبكة بينونة للعلوم الشرعية
- الخلاف في نقض الوضوء من مس المرأة فرجها
- هل لمس الفرج ينقض الوضوء؟.. «الإفتاء» تجيب | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
هل مس الفرج ينقض الوضوء | شبكة بينونة للعلوم الشرعية
ورواية علي بن زياد عن مالك في وجوب الوضوء، معناها: إذا ألطفت على ما بُيِّن في رواية ابن أبي أويس، عن مالك. ومن أصحابنا من يحمل الروايات كلها على روايتين: إحداهما: وجوب الوضوء. والثانية: سقوطه، والوجوب متعلق بالإلطاف والالتذاذ. فإذا مست المرأة فرجها فلم تلطف ولم تلتذ، فلا وضوء عليها عند مالك، ولم يختلف عنه في ذلك، فإذا ألطفت والتذت وجب عليها الوضوء عند مالك بلا خلاف، وقيل: إن عنه في ذلك روايتين على ما بيناه. الخلاف في نقض الوضوء من مس المرأة فرجها. اهـ
وقال في أسهل المدارك (1/ 60): وفي مس المرأة فرجها خلاف، وقد علمت أن المعتمد الذي به الفتيا عدم النقض ولو ألطفت، وعليه مشى خليل. والإلطاف: أن تدخل المرأة يدها بين شفري فرجها". وفي الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (1/ 123): "ولا مس امرأة فرجها - يعني: ولا ينقض - ألطفت أم لا، قبضت عليه أم لا، وهذا هو المذهب، وأوِّلت أيضًا بعدم الإلطاف، فإن ألطفت انتقض، والإلطاف: أن تدخل شيئًا من يدها في فرجها". اهـ وانظر التاج والإكليل (1/ 302) المطبوع بهامش مواهب الجليل، الخرشي (1/ 158)، وصرح الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 145) بأن المذهب المالكي أن الوضوء لا ينتقض بمس المرأة فرجها ولو ألطفت.
الخلاف في نقض الوضوء من مس المرأة فرجها
فخالف في موضعين:
الأول: كون الزهري يرويه مباشرة عن عروة. هل مس الفرج ينقض الوضوء | شبكة بينونة للعلوم الشرعية. الثاني: إسقاط مروان من الإسناد. والأول أرجح؛ لأن المحفوظ أن الزهري يروي ه عن عبدالله بن أبي بكر، هكذا رواه جماعة عن الزهري، منهم: شعيب وعقيل والليث وغيرهم، وقد تكلمت على هذا في الكلام على حديث بسرة في المسألة السابقة، فأغنى عن إعادته هنا. هذا وجه المخالفة في الإسناد، وأما قوله: "والمرأة كذلك"، فهو من كلام الزهري، والدليل على ذلك:
أن الحديث في هذا الإسناد وقع جوابًا على سؤال ألقاه عبدالرحمن بن نمر عن مس المرأة فرجها، فكأن الزهري يقول: إذا كان هذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل، فالمرأة كذلك، بدليل أن جميع من رواه عن الزهري من غير طريق عبدالرحمن بن نمر، لم يذكر المرأة، منهم: الليث وشعيب وعقيل ومعمر وغيرهم، وكل من رواه عن عبدالله بن أبي بكر غير الزهري كذلك لم يذكر المرأة؛ كمالك وشعبة وسفيان وغيرهم. وقد جاء في العلل لابن أبي حاتم (1/ 38): سألت أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلم، عن عبدالرحمن بن نمر، عن الزهري، عن عروة، عن مروان، عن بسرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأمر بالوضوء من مس الذكر، والمرأة مثل ذلك؟ فقال: هذا حديث وهم فيه في موضعين: أحدهما أن الزهري يرويه عن عبدالله بن أبي بكر، وليس في الحديث ذكر المرأة.
هل لمس الفرج ينقض الوضوء؟.. «الإفتاء» تجيب | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
قلت لأبي عبدالله: حديث عبدالله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ))؟ فتبسم، وقال: هذا حديث الزبيدي، ليس حديثه بذاك. وأجيب:
بأن حديث عبدالله بن عمرو الذي أشار الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - إلى ضعفه قد صححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي، والإسناد إلى عمرو بن شعيب إسناد صحيح، ويبقى الحكم في عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهو سند حسن عند أكثر المحققين، والله أعلم. الحديث الوارد في وجوب الوضوء إنما ورد في مس الذكر، ومس المرأة فرجها ليس في معناه؛ لكونه لا يدعو إلى خروج خارج. بأن العلة في وجوب الوضوء من مس الذكر ليس كونه مظنة خروج خارج؛ لأن العلة هذه لم ينص عليها الشارع، ولم يتفق في كونها هي العلة، ولو كانت هي العلة لكنا إذا تيقنا بأنه لم يخرج خارج بقيت الطهارة على حالها كما قيل في النوم، والرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم على المس، ومن مس ذكره بدون شهوة لم يكن مظنة لخروج شيء من ذكره، ومع ذلك ظاهر النصوص توجب الوضوء؛ لأن الحكم معلق على مطلق المس بدون قيد الشهوة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث طلق بن علي حين سئل عن مس الذكر، هل ينقض الوضوء؟ فقال: ((إنما هو بضعة منك))، فإذا كانت العلة في عدم النقض من مس الذكر كونه بضعة من جسم الرجل، فكذلك فرج المرأة بضعة من جسدها، لا يوجب وضوءًا.
تاريخ النشر: السبت 5 ربيع الآخر 1431 هـ - 20-3-2010 م
التقييم:
رقم الفتوى: 133420
219257
0
475
السؤال
هل لمس العورة بغير شهوة يفسد الوضوء؟ عندما أنتهي من الحمام أقوم بالتشهد ونية الوضوء لكن عندما أقوم بتنشيف جسدي يدي تلمسان العورة. فهل وضوئي مقبول أم يجب أن أتوضأ من جديد؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمس الذكر باليد ناقض للوضوء عند كثير من أهل العلم، وهو الراجح دليلاً والأحوط للدين، وسواء كان هذا المس بشهوة أو غير شهوة، وفي المسألة أقوال للعلماء والصحيح أنه ناقض مطلقاً، وانظر الفتوى رقم: 9014. وعليه فإذا مسست بكفك ذكرك فقد انتقض وضوؤك ولو كان ذلك لغيرة شهوة، ولا ينقض المس بغير الكف ولا مس الخصيتين ولا ما عدا الذكر، وانظر الفتويين: 132669 ، 133063. والمشروع قبل الوضوء هو التسمية وليس التشهد، ثم إن الغسل إن كان عن جنابة فإنه يجزئ عن الوضوء، في قول جمهور العلماء، وقد بينا لك أن مس الذكر ناقض للوضوء مطلقاً سواء كان عمدا أو لا، لشهوة أو غيرها، كما نص على ذلك كثير من العلماء. قال في الروض المربع: الرابع -أي من نواقض الوضوء- مس ذكر آدمي تعمده أو لا.