وقد جاء في قرار مُجمَّع الفقه الإسلامي، المنبثِق عن رابطة الفقه الإسلامي: أوَّلاً: تَجِبُ زكاةُ الدَّين على ربِّ الدَّين عن كلِّ سنة، إذا كان المدين مليئًا باذلاً. ثانيًا: تَجِبُ الزَّكاة على ربِّ الدَّين، بعد دوَران الحوْلِ من يوم القَبْضِ، إذا كان المدينُ مُعسرًا أو مُماطلاً". هذا؛ والله أعلم. 6
2
5, 120
- كيف أحسب زكاة مالي - أجيب
- كيف احسب زكاة مالي#فتاوى #الشيخ عثمان#الخميس - YouTube
كيف أحسب زكاة مالي - أجيب
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سباقتي
انا لي اربع سنوات متوظف ما اخرجت زكاة مالي والله يغفر لي.. واالحين لو بخرج زكاة الاربع سنوات اششوف المبلغ الموجود بحسابي واقسمه على 40 ؟
لتخرج الزكاة عن الاربع سنوات الماضية
قدر اموالك في الاربع سنين السابقة
اضرب رصيدك الان الوقت الذي تريد اخراج الزكاة فيه في ٤
يطلعلك اموال ٤ سنوات تقريبا اقسمها على اربعين
تطلع زكاة الاربع سنوات
هذه فتوى من احد المشايخ
كيف احسب زكاة مالي#فتاوى #الشيخ عثمان#الخميس - Youtube
السؤال:
يقول في سؤال آخر: بعد إخراج زكاة مالي للعام الماضي، وبالتحديد في نهاية شهر رمضان الماضي كانت جملة، ما تبقى معي خمسة وعشرون ألف ريال، ثم ادخرت من راتبي الشهري مبلغًا، بحيث أصبح معي خمسة وثلاثون ألف ريال، ثم اشتريت بعض الأغراض من هذه الأموال، بحيث أصبح ما معي الآن واحد وعشرون ألف ريال، وهكذا فإن المبلغ يزيد وينقص، فكيف أخرج الزكاة هذا العام؟ وهل يتم تقدير الزكاة على ما أملك، ويكون تحت يدي في شهر رمضان القادم -إن شاء الله- أم على الخمسة والعشرين الألف، وجهوني جزاكم الله خيرًا. الجواب:
عليك أن تخرج الزكاة عن المبلغ الذي يحول عليه الحول، إذا حال الحول على خمسة وعشرين؛ زكيت خمسة وعشرين، وإذا حال على أكثر منها؛ فزكه، أما الشيء الذي يأتي إليك من راتب، أو غيره، ثم تنفقه قبل أن يحول عليه الحول، هذا لا زكاة فيه، إن حصل راتب، أو هدية من أحد، أو ثمن مبيع؛ بعت من متاعك الذي في البيت، هذا الذي دخل عليك جديدًا، لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، حتى يمر عليه سنة كاملة، فإذا أنفقته قبل أن يحول عليه الحول؛ فليس فيه زكاة. المقصود: أن الزكاة في الذي يحول عليه الحول، وفي ربحه إن كان له ربح، ربحه تبع له، لا حاجة إلى حول، فإذا كانت عندك خمسة وعشرون، ثم ربحت، بعت فيها واشتريت فيها حتى صارت ثلاثين، أو أكثر؛ زك الجميع، إذا حال الحول على الأصل، أما الزيادات التي تأتي إليك من راتب، أو من هدية، أو نحو ذلك؛ فهذه لا زكاة فيها حتى يمر عليها الحول، نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث من فعلهن فقد طَعِم طعم الإيمان من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره) [1]. المال المودع في البنك كالمال المدخر: أما بخصوص زكاة المال المودع في البنك والفتوى التي تقول لا زكاة على الأصل وتخرج على الفائدة 10% فلم يقل أحد من أهل العلم لا قديمًا ولا حديثًا بأن زكاة المال المدخر ومثله المودع في البنك تخرج الزكاة فيه على ريعه فقط (الأرباح/ الفوائد) بمقدار 10% أو العشر، وهذا رأي انفرد به الدكتور علي جمعة تخريجًا على الأرض الزراعية المستأجرة للغير على قول لدى الحنفية يخالف جمهور الفقهاء، ولا أعلم أحدًا وافقه على هذا التخريج من العلماء المعاصرين، بل إن قول الحنفية في الأصل مردود عليهم، كما هو مقرر في كتب الفقهاء، فكيف بالتخريج عليه في تلك المسألة[2]. ثم إن الدكتور يبني الحكم على قوله السابق في جواز الفوائد البنكية وهو قول مردود أيضًا لدى جمهرة من أهل العلم المعاصرين.. كيف أحسب زكاة مالي - أجيب. كيفية حساب زكاة المال المودع في البنك تحسب زكاة المال المودع في البنك إن بلغ النصاب وهو ما يعدل 85 جرامًا من الذهب عيار 24، ويحول عليه حول هجري كامل، أي تمر عليه سنة هجرية كاملة، وتحسب الزكاة فتخرج على أصل المال 2.