الإثنين 06/يناير/2020 - 01:08 ص
أودعت الدائرة السابعة بمحكمة أسرة حلوان، حيثيات حكمها القاضي بتطبيق لائحة الأقباط الأرثوذكس بشأن توزيع الميراث، ما ترتب عليه مساواة المحامية هدى نصرالله -مقيمة الدعوى- بأشقائها في الإرث. وقالت المحكمة إنه بعد الاطلاع على الأوراق، خلصت وقائع الدعوى أن المدعية "هدى نصر الله"، محامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عقدت الخصومة مع المدعى عليهم "شقيقيها" مطالبة ببطلان إشهاد الوفاة والوراثة الخاص بتحقيق وفاة المتوفى والدهم رشاد برسوم نصر الله فيما جاء بتوزيع الأنصبة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية مما شابه البطلان لمخالفته أحكام الدستور والقانون والقضاء بما لم يطلبه الخصوص كون المتوفى والورثة مسيحي الديانة بطائفة الأقباط الأرثوذكس، ويتوجب تطبيق المادة 240 من لائحتهم والمساواة في توزيع الأنصبة بين الذكر والأنثى مستحقي الإرث. وأضافت المحكمة أن، المدعية استندت في دعواها إلى المادة الـ3 للدستور التي تنص على تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين. الفرق بين العطية والميراث وهل يجب التسوية بين الذكور والإناث في العطية؟ - تريندات. واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة الثالثة للدستور، بالإضافة لما نصت عليه المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس "فروع الموروث مقدمون على غيرهم من الأقارب في الميراث فيأخذون كل التركة أو ما بقي منها بعد استيفاء الزوج أو الزوجة، فإذا تعددت الفروع (الأبناء) وكانوا في درجة واحدة قسمت التركة بينهم أنصبة متساوية لا فرق بين ذكر وأنثى.. ".
- بعد حكم توزيع الميراث بالتساوي.. كيف يوزع الميراث كنسيا ؟
- حيثيات حُكم المساواة فى الإرث بين الذكور والإناث الأقباط
- الفرق بين العطية والميراث وهل يجب التسوية بين الذكور والإناث في العطية؟ - تريندات
بعد حكم توزيع الميراث بالتساوي.. كيف يوزع الميراث كنسيا ؟
ارسل ملاحظاتك
ارسل ملاحظاتك لنا
الإسم
Please enable JavaScript. البريد الإلكتروني
الملاحظات
حيثيات حُكم المساواة فى الإرث بين الذكور والإناث الأقباط
أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت
صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر
Thursday 2nd November, 2000 العدد:10262 الطبعةالاولـي الخميس 6, شعبان 1421
مقـالات
لعلي قد وقفت على كثير من حوادث ما كان لي ان اقف عليها لولا ما يردني شخصيا من كثير من حالات لم تكن لتحصل لولا الخلاف من اجل التركة وما خلفه المورث لورثته، وما يسبب الاشكال يعود او لعله يعود الى مثل:
الجهل. العناد. حب السيطرة. الحرص الزائد. الشك. الكراهية. الحسد. تعدد الولاية. عدم تحديد الوصية. عدم تحديد الديون. عدم تحديد مطلق الحقوق. تدخل أطراف آخرين. بعد حكم توزيع الميراث بالتساوي.. كيف يوزع الميراث كنسيا ؟. العصبية. العجلة. وما مر علي مما انظره في البيت او في المسجد أو في بعض المجالس الخاصة ما مر علي من حال فيها مافيها الا وقد وجدت سببا قد حصل من الاسباب التي ذكرتها آنفا وما باليد حيلة وما باليد الا بيان الوجه الشرعي مدعوما بالاقناع العلمي والعقلي معا، ليس لي الا هذا كله حتى تصلح الحال ولا يكون ثمة سوء علاقة او قطيعة رحم. ولم أر وايم الحق أضر على دين المرء من التدخل بين طرفين أو أطراف بنية فاسدة ضد طرف ما, والويل لمن فعل ذلك فإنه واجد مغبة ذلك في نفسه وماله ومن يحب ولو بعد حين، ولا ينفع التعليل ولا التبرير فان للنفس والشيطان من:
الحيل.
الفرق بين العطية والميراث وهل يجب التسوية بين الذكور والإناث في العطية؟ - تريندات
وعن الطلب الأول بإبطال إعلام الوراثة رقم 2793 لسنة 2018، قالت المحكمة إنه ثبت من أوراق الدعوى ومستنداتها التي تطمئن إليها المحكمة وتعول عليها بقضائها أن إعلام الوراثة السالف قد صد بتحقيق وفاة المتوفى رشاد برسوم وذلك جاء بتوزيع الأنصبة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية وبما لم يطلبه الخصوم، ومن المتعين تطبيق المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس التي توجب المساواة في الإرث بين الذكور والإناث، وكان المدعى عليهم لم ينازعوا فيما ذهبت إليه المدعية بدفع أو دفاع. وثبت للمحكمة مثول المدعى عليهما بشخصهما (شقيقا المدعية) وسلموا الطلبات، الأمر الذي تكون عليه دعوى المدعية قد جاءت على صحيح الواقع والقانون متعينًا قبولها والقضاء بإبطال إعلام الوراثة. أمَّا عن الطلب الثاني، بتحقيق إعلام وراثة جديد يشمل الورثة الشرعيين، فإنه ثبت للمحكمة أن الورثة الشرعيين للمتوفى رشاد نصرالله هم أبنائه هدى وسامي ورضا ويستحقون إرث المتوفى بالتساوي بينهم.
أصدرت محكمة حلوان لشؤون الأسرة حكما تاريخيا بتوزيع الإرث بالتساوي بين الورثة الذكور والإناث فى المسيحية، حيث اعتبره البعض هذا الحكم انتصارا للمرأة المسيحية فى مصر. وترجع تفاصيل الحكم لمطالبة المحامية هدى رشاد برسوم نصرالله بتوزيع إرث الوالد بينها وبين أشقاءها بالتساوي وفقا للشريعة المسيحية بعد وفاة والدهم رشاد برسوم نصر، ويعتبر هذا الحكم هو الحكم الأول من نوعه، وموافق للدستور وقانون الكنيسة حسب ما أكدته هدى رشاد برسوم نصرالله فى تصريحات إعلامية. أكدت مصادر كنسية لبوابة الفجر، أن هناك العديد من الأسر تعود إلى الكنيسة لكى تتدخل الكنيسة فى مشاكل الإرث، نظرا لطمع البعض فى أرث الآخر ومن ثم يلجأون للكنيسة حيث تقيم الكنيسة بعض الجلسات العرفية للتصالح وللحكم وديا أملا فى عدم وصول الأمر للمحاكم. تابعت المصادر: وتحكم الكنيسة بالتساوى بين الرجل والمرأة حسب الشريعة المسيحية، ولكن هناك أسرا تحتكم للشريعة الإسلامية وتعطى للرجل مثل نصيب المرأة مرتين ويتركون الوصاية الكنسية بمساواة الرجل والمرأة طمعا فى المال الوفير، وقد يتطور الأمر إلى القطيعة بين الأخوات ومشاكل كبيرة جدا. أضافت المصادر: ويرجع هذا إلى الطمع فى المال أكثر، فقد فضلوا المال عن تطبيق الشريعة المسيحية ومن ثم يقومون بخسارة بعضهما البعض بسبب هذا الأمر كإخوة، لأن الذكر يأخذ ضعف ميراث المرأة والأمر الإلهي فى الشريعة المسيحية واجب ولابد من تنفيذه ولابد أن يطبق بالتساوى فى الميراث بين الرجل والمرأة.
2 البنت
3 بنت الابن
4 الأخت الشقيقة
5 الأخت من أب
وهذا مثل من يرث السدس كل يأخذه حسب منزله وماله وما عليه، بمعنى لا يأخذ كل واحد منهم النصف مطلقا بل قد يكون نصيبه الربع عند وجود السبب المانع من إرثه النصف. والذين يرثون الربع:
1 الزوجة
2 أكثر من زوجة. 3 الزوجة في حال عدة الطلاق الرجعي, وأفيدك قارئي العزيز بما قد تمس الحاجة اليه, أفيدك أو أذكرك بهذا مما رسم قبلي ودونه الامام ابو عبدالله محمد بن علي بن محمد بن الحسن الرحبي وشرح تدوينه ونظمه الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك يقول الرحبي في نظمه الجيد المسمى (المنظومة الرحبية). والجد محجوب عن الميراث بالاب في أحواله الثلاث وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فأفهمه وقس ما أشبهه وهكذا ابن الابن فلا تبغ عن الحكم الصحيح معدلا وتسقط الاخوة بالبنينا وبالاب الادنى كما روينا ويني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان ويفضل ابن الام بالاسقاط بالجد فافهمه على احتياط
قال بن لحيدان:
الحجب من اهم ما يجب الوقوف عليه دينا ودنيا, ولما كان ذا عسر فهو يحتاج الى فهم مدرك عميق وطول نظر ومعاودة، ولا يحسن التعجل في توزيع التركة قبل فهم الحجب. يقول الشارح كما في (4) ص 31: (الحجب من أعظم أبواب الفرائض وأهمها وهو:
نوعان:
1 حجب حرمان: ويدخل على جميع الورثة الا الاولاد, والابوين, والزوجين.