هل يجب الوضوء عند قراءة القران سؤال متكرر يراود أذهان المسلمين كثيرًا، فإن قراءة القرآن من العبادات التي يتقرب بها المسلمون من الله تعالى فتزيد من اطمئنان الإنسان وراحته، وإنَّ في القرآن الكريم شفاءٌ للروح وابعادٌ للعلة، لذا فإنَّ كثير من المسلمين يتلجؤون إلى قراءة القرآن الكريم لما في ذلك من خير وأجر، وفي هذا المقال سنوضّح حكم قراءة القرآن بدون وضوء، وحكم قراءة القرآن من الهاتف ومن المصحف بدون وضوء، بالإضافة لتوضيح حكم الطهارة عند قراءة القرآن. هل يجب الوضوء عند قراءة القران
في الإجابة عن التساؤل الذي يدور حول هل يجب الوضوء عند قراءة القران نقول أنّه من المُستحب عند قراءة القرآن أن يكون الإنسان متوضًّأ، إلّا أنّه يجوز للمسلم قراءة القرآن الكريم عن ظهر غيب بدون وضوء على ألّا يمسَّ المصحف ولا يكون جنبًا ، فلا بأس أن يقرأ الإنسان من القرآن ما حفظه في غيبه وهو غير متوضّأ كما إنّ الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- كان يقرأ القرآن بدون وضوء، أمّا إذا كان المسلم جُنبًا فلا يجوز له قراءة القرآن حتى في غيبه حتى يغتسل من الجنابة، وكذلك إن أراد لمس المُصحف الشريف وجب عليه الوضوء، والله أعلم. [1]
شاهد أيضًا: هل يجوز للحائض ان تختم القران في رمضان
هل تجب الطهارة عند قراءة القرآن
إنَّ الجنابة هي الشيء الوحيد الذي كان يحول بين رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- وقراءة القرآن الكريم، وعلى ذلك فإنّه يجوز للمسلم قراءة القرآن في حالة الحدث الأصغر مع المحافظة على عدم مس المصحف الشريف، كما يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر غيب دون مسّ المصحف، فإنَّ الطهارة عند قراءة القرآن هي واجبة في حال الجنابة فقط، والله أعلم.
- يجب الإعلان بالنية عند الوضوء بالقول
- هل يجب الوضوء عند قرأه القرأن
- هل يجب الوضوء عند قراءه القران
- يجب الوضوء عبد الله
- يجب الوضوء عند
يجب الإعلان بالنية عند الوضوء بالقول
وقالوا: إن هذا شرط للوجوب المضيق، لتوجه الخطاب مضيقاً حينئذ وموسعاً في ابتدائه، بمعنى أن وجوب الوضوء موسع بدخول الوقت كالصلاة فإذا ضاق الوقت ـ أي وقت الصلاة ـ صار الوجوب فيهما ـ أي الوضوء والصلاة ـ مضيقاً(1). ونصَّ المالكيةُ: أيضاً على أن من شروط وجوب الوضوء دخول الوقت ـ أي دخول وقت الصلاة الحاضرة أو تذكر الفائتة ـ فلا يجب الوضوء قبل دخول الوقت(2). وعند الشافعية أوجه في وقت وجوب الوضوء: أحدها: أنه يجب بخروج الحدث ويكون وجوباً موسعاً ما لم يدخل الوقت ويبقى ما يسعه ويسع الصلاة فقط. والثاني: أن موجِبَه دخول الوقت -أي: دخول وقت الصلاة- أو القيام إلى الصلاة، ويعبر عنه بإرادة القيام إلى الصلاة أو نحوها مما يتوقف عليه. قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: وبعضهم عبر بالأول وهو أظهر؛ لأنه المحقق للوجوب، وبعضهم بالثاني؛ لأنه أوفق لدليل هذا الوجه وهو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ الآية، ومعنى كون الإرادة أو دخول الوقت موجباً أنه سبب للموجب وهو القيام إلى الصلاة إذ وجوبها موجب للوضوء. اهـ. ويؤيد القولَ الثاني قولُه ﷺ: «إنما أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إذا قُمْتُ إلى الصَّلَاةِ»(3).
هل يجب الوضوء عند قرأه القرأن
[5]
وهكذا نكون قد تحدثنا عن الإحرام ، وأجبنا عن السؤال هل يشترط الوضوء للاحرام، وبأنّه ليس شرطًا للإحرام، وأخيرًا ذكرنا حكم الاغتسال للمُحرم وأنّه سنّة عن رسول الله صلّى الله علية وسلّم وليس بواجب على المحرم. المراجع
^, الإحرام, 29-01-2021
^, مسائل في الإحرام والغسل له وركعتي الإحرام, 29-01-2021
^, الطهارة عند الإحرام بالحج أو العمرة, 29-01-2021
^
صحيح مسلم, جابر بن عبدالله،مسلم،1218،حديث صحيح
^, حُكْمُ الاغْتِسالِ للمُحْرِمِ, 29-01-2021
هل يجب الوضوء عند قراءه القران
[٢٠]
التأكّد من زوال النجاسة، والاسْتِبراء؛ ويُقصد به طَلب البَراءة من الخارج، أي التَّأكد من خُلوِّ المَخرج من النَّجاسة من خلال تَتبُّع محلِّ النَّجاسة لاستخراج ما بقيَ منها، ويستمر بفعل ذلك حتَّى يتأكَّد من زوال أثر النَّجاسة. [١٨]
________________________________________
الهامش
*الاستنجاء: هو إزالة ما يخرج من السّبيلين، سواء بالغَسل أو المسح. [٢١] *المَذي: الماء الخارج بسبب الشهوة واللذّة الصُّغرى، ويلزم بسببه تطهير المكان والوضوء. [٢٢] *الوَدي: الماء الأبيض، الخارج عَقْب خروج البَوْل، أو قبله، وفي الغالب عَقْبه، مع الإشارة إلى عدم ارتباطه بالشهوة. [٢٢]
المراجع
^ أ ب ابن أبي زيد القيرواني (1999)، النوادر والزايدات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (الطبعة الاولى)، لبنان: دار الغرب الإسلامي، صفحة 26، جزء 1. بتصرّف. ↑ كمال سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة ، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 89، جزء 1. بتصرّف. ↑ ديبان الديبان (2005)، موسوعة أحكام الطهارة (الطبعة الثانية)، السعودية: مكتبة الرشد، صفحة 18، جزء 2. بتصرّف. ↑ رواه الالباني، في صحيح النسائي، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم: 193، صحيح.
يجب الوضوء عبد الله
[٧]
الحصول على الشفاعة يوم القيامة، حيثُ يشفع القرآن لمن قرأه وتعلمه، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "تعلَّموا القرآنَ فإنَّه يأتي يومَ القيامةِ شافعًا لأصحابِه".
يجب الوضوء عند
[٧]
الدَّليل الثاني: حديث الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- عندما قال: (منِ استَجمر فلْيوتر منْ فعَل فقد أحسن ومنْ لا فلا حرَجَ) ، [٩] فنفي الحرج لا يدلّ على أنه فرض، إذ لو كان فرضاً لكان في نفيه حرج. القول الثاني: وهو مذهب الشافعيَّة، والحنابلة، وقولٌ عند المالكيَّة، حيث قالوا بأنَّ حكمه الوُجوب، بدليل قول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: (إذا ذهَبَ أحَدُكم إلى الغائطِ، فليذْهَبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يَستَطيبُ بهِنَّ، فإنَّهُنَّ تُجزئُ عنه). [١٠]
كيفية الاستنجاء
الاستنجاء لا يتحقَّق بمجرَّد المسح باليد المُبلّلة فقط؛ لأنَّ ذلك لا يُطِّهر المخرج ولا يُنقِّيه، والواجبُ في الاستنجاء حتَّى يقع صحيحاً أن يتِمَّ صبّ الماء على المخرج حتَّى يتيقَّن طُهرُه، فبهذا يقع الاستنجاء صحيحاً، إلا إنَّ صُورة الاستنجاء الأفضل هي: البدء بمَسح المخرجِ بمنديلٍ أو ما شابهه من كل يَابسٍ طاهرٍ جافٍّ، يتحقَّق به نَقاءُ المَحلِّ النَّجِس، فيَشرع البَدء بالاستنجاء به، ثمُّ الإتمام بغسل المخرج بالماء بعد ذلك، ولو اقتصر على المسح بالمنديل فقط أو على الغسل بالماء فقط لتحقَّق الاستنجاء وكان صحيحاً، وإذا أراد الشخص أن يتقصر على أحدهما؛ فالاقتصار على الماء أفضل.
والثالث: يجب بالأمرين معاً الحدث مع القيام إلى الصلاة. قال النووي رحمه الله: وهو الراجح عند أصحابنا(4). ونص الحنابلة في الصحيح من المذهب أن سبب وجوب الوضوء الحدث، كما ذكره ابن عقيل وغيره. وقال أبو الخطاب في «الانتصار»: يجب بإرادة الصلاة بعد الحدث. قال ابن الجوزي رحمه الله: لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة بل يستحب. قال في الفروع: ويتوجه قياس المذهب أنه يجب بدخول الوقت لوجوب الصلاة إذن ووجوب الشرط بوجوب المشروط(5). المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) ابن عابدين (1/193) وحاشية الطحطاوي (1/40) ونور الإيضاح (1/17). (2)مواهب الجليل (1/182) والفواكه الدواني (1/135) والخلاصة (1/15) وحاشية الدسوقي (1/136). (3)رواه أبو داود (3760) والترمذي (1847) وقال حسن صحيح. والنسائي (132) والبيهقي في الكبرى (1/42، 348) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1824) ورواه مسلم بنحوه(374). (4)شرح مسلم (3/84/4/182) ومغني المحتاج (1/146) والفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر(1/54). (5)الفروع (1/126) والإنصاف (1/194) وكشاف القناع(1/84).