(فصل): وتجب زكاة الفطر ويقال لها زكاة الفطرة أي الخلقة (بثلاثة أشياء الإسلام) فلا فطرة على كافر أصلي إلا في رقيقه وقريبه المسلمين (وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان) وحينئذ فتخرج زكاة الفطر عمن مات بعد الغروب دون من ولد بعده (ووجود الفضل) وهو يسار الشخص بما يفضل (عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم) أي يوم عيد الفطر وكذا ليلته أيضاً. ويزكي الشخص (عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين) فلا يلزم المسلم فطرة عبد وقريب وزوجة كفار، وإن وجبت نفقتهم وإذا وجبت الفطرة على الشخص فيخرج (صاعاً من قوت بلده) إن كان بلدياً فإن كان في البلد أقوات غلب بعضها، وجب الإخراج منه، ولو كان الشخص في بادية لا قوت فيها أخرج من قوت أقرب البلاد إليه، ومن لم يوسر بصاع بل ببعضه لزمه ذلك البعض (وقدره) أي الصاع (خمسة أرطال وثلث بالعراقي) وسبق بيان الرطل العراقي في نصاب الزروع.
نصاب الزكاة
أمّا الدليل على نصاب الغنم فهو قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وفي سائِمَةِ الغنَمِ في كُلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً فشاتانِ إلى المائتينِ، فإذا زادَتْ علَى المائتَيْنِ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمائةٍ، فإِنْ كانَتِ الغنمُ أكثَرَ مِنَ ذلِكَ ففِي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شيءٌ حتَّى تبلُغَ المائَةَ. ولَا يفرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ، ولَا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ، مخافَةَ الصدقَةِ، وما كان مِنْ خليطَيْنِ، فإِنَّهما يتراجعانِ بالسَّوِيَّةِ، ولَا يؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولَا ذاتُ عَوَارٍ منَ الغَنَمِ، وَلَا تَيْسُ الغنَمِ إلَّا أنْ يشاءَ المصَّدِقُ) ، وقد حصل إجماعُ الأُمّة على ذلك. شروط زكاة الغنم إنّ لوجوب الزكاة في الغنم العديد من الشروط، وهي فيما يأتي: بُلوغ النّصاب المُقرّر لها من قِبل الشرع، ويبدأ كما ذكرنا عند بُلوغها من العدد أربعين، لحديث النبي -عليه الصلاة والسلام-: (وإذا كانت سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةً واحدةً فليس فيها شئ). نصاب الزكاة في الغنم. حولان الحول عند صاحبها؛ أي بقاؤها عنده سنةً كاملة، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (لا زكاةً في مالٍ حتى يحولَ عليه الحولُ).
الماعز تضم إلى الضأن في الزكاة والصغار تضم إلى الكبار - إسلام ويب - مركز الفتوى
مقالات متعلقة
تاريخ الإضافة: 26/8/2013 ميلادي - 20/10/1434 هجري
الزيارات: 18556
نصاب الزكاة من الغنم أو المعز أربعون رأساً وزكاتها واحدة منها ومن البقر والجاموس ثلاثون وزكاتها فيها تبيع أو تبيعة وهو ابن سنة كاملة وطعن في الثانية ومن الإبل خمسة وزكاتها شاة فمن عنده أقل من هذا المقدار لا يؤخذ منه شيء والشرط في هذا النصاب أن يكون للسوم أي أن يكتفي بالرعي المباح أكثر العام لقصد الدر والنسل والزيادة والسمن. وأما من المال فمقدر بحسب المثقال والدرهم وقد كانت الدراهم مختلفة في زمن عمر رضي الله عنه فوحدها بأن جعل كل عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل وعليه المعول وهو عام في كل مقدر بالوزن، والدرهم الشرعي يوزن سبعين شعيرة، والمثقال الشرعي مائة شعيرة، ثم تعارف الناس على أن الدرهم 64 شعيرة ومن هنا صار الدرهم الشرعي أثقل من العرفي. كتاب أحكام الزكاة. فنصاب الزكاة مقدر من الذهب بوزن عشرين مثقالاً وهي تساوي 25/31 درهماً عرفياً وهي تساوي 8/9 13 الليرة العثمانية أو 5/8 15 الليرة الفرنسية أو 1/2 12 الليرة الانكليزية أو 11 ليرة مسكوبية هذا هو النصاب من العملة الذهبية الآن وزكاته نصف مثقال ( أي ربع العشر). ويعتبر في ذلك الأنفع للفقير ومن الفضة بوزن مائتي درهم شرعي أي 3/4 218 درهم عرفي وهي تساوي 1/6 29 مجيدين أو 92/72 من الليرات السورية الفضية.
ص408 - كتاب شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين اللهيميد - نصاب الغنم - المكتبة الشاملة
فكل من يملك أحد المقادير السابقة أو ما يعادل وزنها من النقدين سواء كان حلياً أو آنية أو سبائك عد غنياً فتجب عليه الزكاة. ص408 - كتاب شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين اللهيميد - نصاب الغنم - المكتبة الشاملة. والعبرة في الوجوب والأداء للوزن لا للقيمة، فلو كان عنده كأس ذهبي [2] وزنه خمسة عشر مثقالاً وقيمته لنفاسته ثلاثون ليرة لا يجب عليه شيء ولو كان وزنه عشرون مثقالاً وقيمته لصنعته ثلاثون ليرة لا يجب عليه إلا ربع عشر الوزن إن أدى ما وجب بمثل جنس ما وجب، ولو أدى من غير جنس ما وجبت به الزكاة اعتبرت القيمة لتقوم الجودة عند المقابلة بخلاف الجنس. والأصل أن ما عدا الحجرين - الذهب والفضة - كالماس والياقوت والزبجرد والجواهر والأوراق المالية [3] المستعملة في زماننا وسائر العروض لا زكاة فيها إلا إذا كانت بنية التجارة فتقوم بأحد النقدين الذهب والفضة الأنفع للفقير فلو بلغت بأحدهما نصاباً وبالآخر لم تبلغ تعين التقويم بالأول وكذا لو بلغت بأحدهما نصاباً وبالآخر نصاباً وخمساً وجب التقويم بالآخر الواجب إخراجه. فيلزم إخراج ربع العشر أي 1/40 من النصاب وفي كل خمس نصاب بحسابه ففي كل أربعين درهماً درهم وفي كل أربعة مثاقيل قيراطان وما بين الخمس إلى الخمس عفو. والمغشوش من النقدين فإن غلب ذهبه أو فضته فذهب أو فضة، وما غلب غشه يقوم كالعروض بشرط نية التجارة، إلا أن يخلص منه نصاب أو كانت أثماناً رائجة وبلغت نصاباً من أدنى نقد تجب زكاته فلا تشترط النية.
ص407 - كتاب شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين اللهيميد - نصاب الغنم - المكتبة الشاملة
لقد حثنا الدين الإسلامي على أن يقوم المسلم بالعديد من الأمور الدينية مثل الصلاة والصيام والحج إن أقتدر وكذلك الزكاة ، وما لا يدركه الكثير من المسلمون هو نصاب الزكاة في الغنم.
كتاب أحكام الزكاة
والله أعلم.
بالنسبة إلى الذهب الذي يتم إعدادة كوسيلة للتجارة أو إلى الادخار فإن الزكاة فيه واجبة وهذا أمر لا يوجد به خلاف ، بالنسبة إلى ما تخرجه المرأة فإذا كان حجم الذهب الموجود لديها يصل إلى 85 جرام وما فوقه ، فإنه لابد على المراة عند الزكاة أن تقوم بإخراج ربع العشر ، ويتم الحساب في ذلك من خلال معرفة مقدار الذهاب ، بعدها يتم ضرب مقدار الذهاب في سعر الجرام والنتيجة التي يتم إخراجها تكون من كل ألف ريال 25 ريال. أيضًا إذا لم تخرج المرأة الذهب لعدة سنوات فإنه يجب أن تحتسب كمية الذهب والسنوات التي لم تخرج بها ، ويتم حسابه بنفس الطريقة السابقة وهي أن يتم حساب وزن الذهب في نوع العيار الذي لديه ثم تضرب في 2. 5% وبعدها تضرب في سعر الجرام النقي في اليوم الذي وجب فيه الزكاة ، ويتم قسمته على 24 والناتج الذي يحصل عليه هو الذي لابد من إخراجه للزكاة. حساب زكاة المال
يجب على المسلم أيضًا أن يتعرف على مقدار زكاة المال لإخراجها في الوقت المحدد ، حيث أن الأمر الواجب في زكاة المال أن يتم إخراج ربع العشر ، وهذا يعني إخراج 2. 5% وكذلك هي 25 في كل ألف ، أما بالنسبة إلى طريقة حساب الزكاة هي إخراج من كل ألف ريال 25 ريال ، أما إذا كان الأمر عشرة الآف فإن الزكاة عليها تكون 250 ألف ، وإذا كان عشرون ألف فإن الزكاة عليها تكون 500 ألف وهكذا ، ويوجد طريقة أخرى لحساب زكاة المال وهي أن يتم تقسيم المبلغ الذي يمتلكه الشخص على أربعين وما ينتج عن هذه القسمة يكون هو الزكاة الواجبة على المسلم ، مثل أن يتم تقسيم مبلغ يصل إلى 10000 ريال على أربعين فسوف نجد أن النتيجة تصبح 250 ريال وهو مقدار الزكاة الذي يجب أن يتم إخراجه.