أمّا الدليل على نصاب الغنم فهو قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وفي سائِمَةِ الغنَمِ في كُلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً فشاتانِ إلى المائتينِ، فإذا زادَتْ علَى المائتَيْنِ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمائةٍ، فإِنْ كانَتِ الغنمُ أكثَرَ مِنَ ذلِكَ ففِي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شيءٌ حتَّى تبلُغَ المائَةَ. نصاب الزكاة في الغنم. ولَا يفرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ، ولَا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ، مخافَةَ الصدقَةِ، وما كان مِنْ خليطَيْنِ، فإِنَّهما يتراجعانِ بالسَّوِيَّةِ، ولَا يؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولَا ذاتُ عَوَارٍ منَ الغَنَمِ، وَلَا تَيْسُ الغنَمِ إلَّا أنْ يشاءَ المصَّدِقُ) ، وقد حصل إجماعُ الأُمّة على ذلك. شروط زكاة الغنم إنّ لوجوب الزكاة في الغنم العديد من الشروط، وهي فيما يأتي: بُلوغ النّصاب المُقرّر لها من قِبل الشرع، ويبدأ كما ذكرنا عند بُلوغها من العدد أربعين، لحديث النبي -عليه الصلاة والسلام-: (وإذا كانت سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةً واحدةً فليس فيها شئ). حولان الحول عند صاحبها؛ أي بقاؤها عنده سنةً كاملة، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (لا زكاةً في مالٍ حتى يحولَ عليه الحولُ).
Books ما نصاب زكاة الغنم - Noor Library
(فصل): وأول نصاب البقر ثلاثون فيجب فيها. نصاب الزكاة. وفي بعض النسخ وفيه أي النصاب (تبيع) ابن سنة ودخل في الثانية سمي بذلك لتبعيته أمه في المرعى، ولو أخرج تبيعة أجزأت بطريق الأولى (و) يجب (في أربعين مسنة) لها سنتان ودخلت في الثالثة، سميت بذلك لتكامل أسنانها، ولو أخرج عن أربعين تبيعين أجزأ على الصحيح. (وعلى هذا أبداً فقس) وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة. (فصل): وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز وسبق بيان الجذعة والثنية وقوله (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع شياه ثم في كل مائة شاة) الخ ظاهر غني عن الشرح. (فصل): والخليطان يزكيان.
نصاب الزكاة في الغنم
فكل من يملك أحد المقادير السابقة أو ما يعادل وزنها من النقدين سواء كان حلياً أو آنية أو سبائك عد غنياً فتجب عليه الزكاة. نصاب الغنم في الزكاة. والعبرة في الوجوب والأداء للوزن لا للقيمة، فلو كان عنده كأس ذهبي [2] وزنه خمسة عشر مثقالاً وقيمته لنفاسته ثلاثون ليرة لا يجب عليه شيء ولو كان وزنه عشرون مثقالاً وقيمته لصنعته ثلاثون ليرة لا يجب عليه إلا ربع عشر الوزن إن أدى ما وجب بمثل جنس ما وجب، ولو أدى من غير جنس ما وجبت به الزكاة اعتبرت القيمة لتقوم الجودة عند المقابلة بخلاف الجنس. والأصل أن ما عدا الحجرين - الذهب والفضة - كالماس والياقوت والزبجرد والجواهر والأوراق المالية [3] المستعملة في زماننا وسائر العروض لا زكاة فيها إلا إذا كانت بنية التجارة فتقوم بأحد النقدين الذهب والفضة الأنفع للفقير فلو بلغت بأحدهما نصاباً وبالآخر لم تبلغ تعين التقويم بالأول وكذا لو بلغت بأحدهما نصاباً وبالآخر نصاباً وخمساً وجب التقويم بالآخر الواجب إخراجه. فيلزم إخراج ربع العشر أي 1/40 من النصاب وفي كل خمس نصاب بحسابه ففي كل أربعين درهماً درهم وفي كل أربعة مثاقيل قيراطان وما بين الخمس إلى الخمس عفو. والمغشوش من النقدين فإن غلب ذهبه أو فضته فذهب أو فضة، وما غلب غشه يقوم كالعروض بشرط نية التجارة، إلا أن يخلص منه نصاب أو كانت أثماناً رائجة وبلغت نصاباً من أدنى نقد تجب زكاته فلا تشترط النية.
نصاب الزكاة
وإن كان الغش مساوياً للذهب أو الفضة ولم يبلغ صافيهما نصاباً تجب الزكاة احتياطاً. وأما الذهب المخلوط مع الفضة فإن بلغ الذهب نصاباً زكى الجميع زكاة الذهب سواء كان غالباً أو مغلوباً لأنه أعز وأنفع للفقير، وإن لم يبلغ الذهب نصاباً، فإن بلغت الفضة نصابها زكى الجميع زكاة الفضة ما لم يكن الذهب الذي خالط الفضة أكثر قيمة منها وإلا كان الكل ذهباً. وتضم قيمة عرض التجارة للثمنين ويضم أحد الثمنين للآخر. زكاة الدين:
الدين ثلاثة أقسام: قوي ومتوسط وضعيف. ماهو نصاب الزكاة في الغنم - المفيد. فالدين الذي هو بدل عن مال قسمان: إما أن يكون ذلك المال لو بقى في يده تجب زكاته أو لا يكون كذلك، فبدل القسم الأول هو القوي، وما لا تجب فيه الزكاة لو بقي في اليد هو المتوسط، فتجب الزكاة عند قبض أربعين درهماً أي خمس النصاب من الدين القوي وهو مال التجارة والقرض فيخرج عنه كلما قبض شيئاً، وأما الدين المتوسط وهو غير مال التجارة كثمن عبيد خدمته ودين موروث ونحوهما مما هو مشغول بحوائجه الأصلية فتجب في الأصح عند قبض مائتي درهم منه. وأما الدين الضعيف فهو بدل غير مال كمهر ودية وخلع فتجب زكاته عند قبض مائتي درهم وحولان الحول بعد القبض. إلا إذا كان عنده ما يضم الدين بأقسامه الثلاثة إليه فيصير بمنـزلة ما استفيد أثناء الحول من التجارة فيضمه إلى ما عنده ويزكيه، ولا تجب في دين على مقر مليء لا يمكن تحصيله منه أو معسر أو مفلس.
ماهو نصاب الزكاة في الغنم - المفيد
بالنسبة إلى الذهب الذي يتم إعدادة كوسيلة للتجارة أو إلى الادخار فإن الزكاة فيه واجبة وهذا أمر لا يوجد به خلاف ، بالنسبة إلى ما تخرجه المرأة فإذا كان حجم الذهب الموجود لديها يصل إلى 85 جرام وما فوقه ، فإنه لابد على المراة عند الزكاة أن تقوم بإخراج ربع العشر ، ويتم الحساب في ذلك من خلال معرفة مقدار الذهاب ، بعدها يتم ضرب مقدار الذهاب في سعر الجرام والنتيجة التي يتم إخراجها تكون من كل ألف ريال 25 ريال. أيضًا إذا لم تخرج المرأة الذهب لعدة سنوات فإنه يجب أن تحتسب كمية الذهب والسنوات التي لم تخرج بها ، ويتم حسابه بنفس الطريقة السابقة وهي أن يتم حساب وزن الذهب في نوع العيار الذي لديه ثم تضرب في 2. 5% وبعدها تضرب في سعر الجرام النقي في اليوم الذي وجب فيه الزكاة ، ويتم قسمته على 24 والناتج الذي يحصل عليه هو الذي لابد من إخراجه للزكاة. حساب زكاة المال
يجب على المسلم أيضًا أن يتعرف على مقدار زكاة المال لإخراجها في الوقت المحدد ، حيث أن الأمر الواجب في زكاة المال أن يتم إخراج ربع العشر ، وهذا يعني إخراج 2. 5% وكذلك هي 25 في كل ألف ، أما بالنسبة إلى طريقة حساب الزكاة هي إخراج من كل ألف ريال 25 ريال ، أما إذا كان الأمر عشرة الآف فإن الزكاة عليها تكون 250 ألف ، وإذا كان عشرون ألف فإن الزكاة عليها تكون 500 ألف وهكذا ، ويوجد طريقة أخرى لحساب زكاة المال وهي أن يتم تقسيم المبلغ الذي يمتلكه الشخص على أربعين وما ينتج عن هذه القسمة يكون هو الزكاة الواجبة على المسلم ، مثل أن يتم تقسيم مبلغ يصل إلى 10000 ريال على أربعين فسوف نجد أن النتيجة تصبح 250 ريال وهو مقدار الزكاة الذي يجب أن يتم إخراجه.
السؤال: ما زكاة الآتي: مائتين وثلاث من الغنم - ثلاثمائة وخمسة من الغنم، وهل تحسب صغارها؟
الجواب: زكاة المائتين والثلاث ثلاث شياة ثلاث من الغنم، تبدأ من مائتين وواحد، إذا بلغت مائتين وواحدة وجب فيها ثلاث شياه إلى أربعمائة، فإذا بلغت أربعمائة وجب فيها أربع في كل مائة شاة، وفي خمسمائة خمس شياه وهكذا، في كل مائة شاة، وما زاد على مائتين وواحدة كله يسمى وقص من مائتين وواحدة إلى أربعمائة، مائة وتسعة وتسعين كلها وقص ليس فيها شيء. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً. فتاوى ذات صلة
المرعى: أي يكون المرعى لها جميعاً فليس غنم هذا في شعبة الوادي الشرقية، والثاني في الشعبة الغربية. المراح: أي يكون المراح جميعاً، فلا يكون غنمي لها مراح وحدها، وغنمك لها مراح وحدها. فهذه إذا اشتركت في هذه الأشياء الخمسة، فإن الخلطة هنا تصير المالين كالمال الواحد، وأما إذا تميز مال كل منهما عن الآخر في شيء من هذه الأوصاف فإنه لا يحصل تمام الارتفاق، وإذا لم يحصل تمام الارتفاق فإنه لا يكون مالهما كالمال الواحد. الشرط الخامس: أن يختلطا في جميع الحول - وهذا الشرط بالإجماع - فلو اختلطا في بعض الحول أو افترقا في بعض الحول فإنه لا أثر لهذه الخلطة، لأن إيجاب الزكاة معلقة بالخلطة، فإذا عدمت الخلطة عدِم وجوب الزكاة، وإذا عدم في بعض الحول سقطت الزكاة. • ذكرتُ قبل قليل أن الخلطة مؤثرة في السائمة فقط على ما هو المشهور من مذهب الحنابلة، وذهب بعض العلماء إلى أن الخلطة تؤثر في جميع الأموال، فلو خلط شخصان ماليهما - ومال كل واحد منهما لا يبلغ نصاباً - لكنهما يبلغان نصاباً إذا اجتمعا، فإن الخلطة تكون مؤثرة وتجب الزكاة على هذا القول، قياساً على السائمة بجامع الارتفاق، والله أعلم.