حليب السعودية؛ أكل مفيد، صحة حديد - YouTube
- سدافكو وفئة الأطفال | الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية
- تحريم وطء الجارية المشتركة - الشبكة الإسلامية - طريق الإسلام
سدافكو وفئة الأطفال | الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc.
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك
بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وحدد القرار الوزاري الحد الأعلى لسعر عبوات حليب الأطفال ذات الوزن 400 جرام بما لا يتجاوز 29 ريالا، وتحديد الحد الأعلى للعبوات أعلى من 400 جرام على أساس سعر الكيلو بما لا يتجاوز 70 ريالا. وسيتم تحديد أسعار عبوات منتجات حليب الأطفال الرضع نسبة من هذه الحدود بحسب أوزانها، مع استثناء المنتجات، التي تستخدم لعلاج الحالات المرضية. وأمهل القرار الشركات والمؤسسات مدة أقصاها 15 يوما لعكس الأسعار الجديدة في جميع منافذ البيع في المملكة. وبدأت وزارتا "التجارة" و"الصحة" بدراسة الممارسات، التي تقوم بها الشركات والمؤسسات المنتجة والمستوردة والموزعة لحليب الأطفال الرضع مع المستشفيات، التي تنطوي على تقديم دعم تسويقي لمنتجاتهم بأساليب غير مقبولة، تؤدي إلى احتكار السوق وزيادة الأسعار على المستهلك، إضافة إلى تذليل جميع العوائق الإدارية والتنظيمية، التي تحد من استيراد منتجات حليب الأطفال الرضع الخاضعة لأحكام هذا القرار.
10- ليس للسيد الحق أن يُجبِر أَمَته المتزوجة على تطليق زوجها، أو منعها من المبيت معه ليلاً. فتأمل أخي القارئ كيف كان يعامل أعداؤنا أسرانا وسبايانا، وكيف كنا نحن نعامل أسراهم وسباياهم.
تحريم وطء الجارية المشتركة - الشبكة الإسلامية - طريق الإسلام
حكم الجواري في الإسلام: تعريف الجواري أو الجارية: حكم الجواري في الإسلام قال الله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا" النساء: 3. وفيما يتعلقُ بقول الله تعالى: "أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" ، فقد كان استرقاق الجواري مباح وشائع قبل مجيء الإسلام، وقد ورد ذلك الأمرِ في بعض الكتب السماوية، فالسيدة هاجر رضي الله عنها جارية تزوجها نبي الله إبراهيم عليه السلام وقد كان من نسلِها إسماعيل عليه السلام ومن نسل إسماعيل النبي محمدٌ صلى الله عليه وسلم. تحريم وطء الجارية المشتركة - الشبكة الإسلامية - طريق الإسلام. وبعد مجيء الإسلام لم يتم تحريم الجواري تحريمًا مطلقًا، ولكن قام الإسلام بتحديد الوسائل والطرق المباحة في الحصول على والجواري. وإنّ أمر استرقاقُ النساء، وجعلهنّ جواري قد انتشر قديماً لعدّة أسباب منها: الأمر الأول: وهو انتشار الحروب: فعندما تحصل حرب بين دولتين، تقوم الدولة الغالبة والمنتصرة بقتل رجال الدولة المغلوبة وجميع شبابها، فلا يبقى سواء البنات والنساء، فتأخذهن الدولة الأخرى بحكم الأسيرات لمن يرغب بشرائهنّ وأخذهنّ.
الأمر الثاني: حدوث الفقر: فقد كان بعض الناس الفقراء من شدّة فقرهم تدفعهم بعض الظروف إلى بيع بناتهم. الأمر الثالث: وهي ظاهرة الاختطاف، فقد ثمة هناك بعض اللصوص تخرج بعض القوافل التجارية لمسافاتٍ بعيدة، أو أنّهم يصعدون إلى السفن التي تعوم في البحار، فيختطفون منها البنات والنساء ما أرادوا ويبيعوهن في المدن في أسواق بيع العبيد، ولمّا جاء الإسلام ، حرّم استرقاق النساء والبنات اللاتي يؤتى بهنّ عن طريق البيع والاختطاف. حقوق العبيد قبل مجيء الإسلام لقد شرع الفقهُ الإسلامي كيف يجب أن يُعامِل السيدُ المسلم عبيده، سواء كانوا ذكوراً أو إناث، وأنّه جعل لهم حقوقاً متعددة وتشملُ فيما يلي: – لا يحقُ للسيدِ أن يأمر عبدهُ بأن يعصي الله، أو ينهاهُ عن طاعته. و ليس له حق في إجبار عبده الكافر أن يُسلِم؛ لأنّه لا إكراه في الدين. – ولا يحقُ له أن يزوج عبدهُ بمن لا يُريدها، أو يجبره على تطليق زوجته. – لا يصحُ للمالكِ العبدِ أن يُكلّف أَمتَه بأن تقوم بأعمال شاقَّة فوق طاقتهما. – يتوجب على العبد المسلم بأن يحرص على حياة عبده، فلا يحق له أن يقتل عبده أو يُخرجه أو يقطع شيئاً من أجزاء جسده، كقطع أذنه، أو جدع أنفه على الوجه، فإن فعل السيد بعبده شيئًا من ذلك، وجب عليه أن يعتق عبده؛ أي: أن يطلق سراحه بأمر إجباري من القاضي.